قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 287 لسنة 1991

 

رئيس الجمهورية

بعد الإطلاع على الدستور ؛

وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 198 لسنة 1991 ؛

 

قرر :

( المادة الأولى )

 

يسحب قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 198 لسنة 1991 ؛

 

( المادة الثانية )

 

على جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار ؛

صدر برئاسة الجمهورية فى 10 المحرم سنة 1412 هـ . 

( الموافق 22 يوليه سنة 1991 م ) . 

 

حسنى مبارك