قرار رئيس الجمهورية رقم 287 لسنة 1991 بتاريخ 01-08-1991
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 287 لسنة 1991
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الدستور ؛
وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 198 لسنة 1991 ؛
قرر :
( المادة الأولى )
يسحب قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 198 لسنة 1991 ؛
( المادة الثانية )
على جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار ؛
صدر برئاسة الجمهورية فى 10 المحرم سنة 1412 هـ .
( الموافق 22 يوليه سنة 1991 م ) .
حسنى مبارك