قرار رئيس الجمهورية رقم 292 لسنة 1991 بتاريخ 15-08-1991
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 292 لسنة 1991
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 ؛
وبناء على ما عرضه وزير التعليم ؛
قرر :
( المادة الأولى )
يعين السيد الأستاذ الدكتور / محمد رجائى جوده محمود الطحلاوى رئيسا لجامعة أسيوط لمدة أربع سنوات .
( المادة الثانية )
على وزير التعليم تنفيذ هذا القرار وينشر فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من 1/8/1991
صدر برئاسة الجمهورية فى 20 المحرم سنة 1412 هـ .
( الموافق أول أغسطس سنة 1991 م ) .
حسنى مبارك