قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 292 لسنة 1991

 

رئيس الجمهورية

بعد الإطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 ؛

وبناء على ما عرضه وزير التعليم ؛

 

قرر :

( المادة الأولى )

 

يعين السيد الأستاذ الدكتور / محمد رجائى جوده محمود الطحلاوى رئيسا لجامعة أسيوط لمدة أربع سنوات .

 

( المادة الثانية )

 

على وزير التعليم تنفيذ هذا القرار وينشر فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من 1/8/1991

صدر برئاسة الجمهورية فى 20 المحرم سنة 1412 هـ . 

( الموافق أول أغسطس سنة 1991 م ) . 

 

حسنى مبارك