قرار رئيس الجمهورية رقم 294 لسنة 1991 بتاريخ 15-08-1991
قرار رئیس جمهورية مصر العربية
رقم ٢٩٤ لسنة ١٩٩١
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ،
وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٣ ،
وبناء على ما عرضه وزير التعليم ؛
قرر :
) المادة الأولى )
يعين السيد الأستاذ الدكتور / محمد رمزى طه الشاعر رئيسا لجامعة الزقازيق لمدة أربع سنوات .
( المادة الثانية )
على وزير التعليم تنفيذ هذا القرار وينشر فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من 1/9/1991.
صدر برئاسة الجمهورية في ٢٠ المحرم سنة ١٤١٢ هـ.
)الموافق أول أغسطس سنة ۱۹۹۱ م ) .
حسنى مبارك