قرار رئیس جمهورية مصر العربية

رقم ٢٩٤ لسنة ١٩٩١

 

رئيس الجمهورية 

بعد الاطلاع على الدستور ،

وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٣ ،

وبناء على ما عرضه وزير التعليم ؛ 

 

قرر :

)  المادة الأولى )

 

يعين السيد الأستاذ الدكتور / محمد رمزى طه الشاعر رئيسا لجامعة الزقازيق لمدة أربع سنوات

 

( المادة الثانية )

 

على وزير التعليم تنفيذ هذا القرار وينشر فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من 1/9/1991.

صدر برئاسة الجمهورية في ٢٠ المحرم سنة ١٤١٢ هـ

)الموافق أول أغسطس سنة ۱۹۹۱ م ) .

 

حسنى مبارك