قرار رئیس جمهورية مصر العربية

رقم ٢٩٦ لسنة ١٩٩١

بتحديد الوزير المختص في تطبيق أحكام قانون

شركات قطاع الأعمال العام

 

رئيس الجمهورية 

بعد الاطلاع على الدستور ؛ 

وعلى قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم ۲۰۳ لسنة ۱۹۹۱ ؛ 

وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء ؛ 

 

قرر :

( المادة الأولى )

 

يكون السيد الدكتور / عاطف صدقى رئيس مجلس الوزراء الوزير المختص في تطبيق أحكام قانون قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم ۲۰۳ لسنة ١٩٩١ ؛

 

( المادة الثانية )

 

على الوزراء المختصين تنفيذ هذا القرار ، وينشر في الجريدة الرسمية ؛

صدر برئاسة الجمهورية في ٢ صفر سنة ١٤١٢ هـ .

)  الموافق ١٢ أغسطس سنة ۱۹۹۱ م ) .

 

حسنی مبارك