قرار رئيس الجمهورية رقم 296 لسنة 1991 بتاريخ 22-08-1991
قرار رئیس جمهورية مصر العربية
رقم ٢٩٦ لسنة ١٩٩١
بتحديد الوزير المختص في تطبيق أحكام قانون
شركات قطاع الأعمال العام
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم ۲۰۳ لسنة ۱۹۹۱ ؛
وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء ؛
قرر :
( المادة الأولى )
يكون السيد الدكتور / عاطف صدقى رئيس مجلس الوزراء الوزير المختص في تطبيق أحكام قانون قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم ۲۰۳ لسنة ١٩٩١ ؛
( المادة الثانية )
على الوزراء المختصين تنفيذ هذا القرار ، وينشر في الجريدة الرسمية ؛
صدر برئاسة الجمهورية في ٢ صفر سنة ١٤١٢ هـ .
) الموافق ١٢ أغسطس سنة ۱۹۹۱ م ) .
حسنی مبارك