قرار رئیس جمهورية مصر العربية
رقم 300 لسنة 1991
بتشكيل المجلس الاعلى للصحافة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم ١٤٨ لسنة ۱۹۸۰ بشأن سلطة الصحافة ؛
وعلى قرارات مجلس الشورى باختيار رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية ورؤساء تحرير الصحف القومية ؛
وعلى قرار مجلس الشورى بجلسته المعقودة فى ۱۱ من يونيه ۱۹۹۱ باختيار بعض الشخصيات العامة وعضوين قانونيين بالمجلس الأعلى للصحافة ؛
وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الشورى ؛
قرر:
( المادة الأولى )
يشكل المجلس الأعلى للصحافة برئاسة السيد الدكتور مصطفى كمال حلمى رئيس مجلس الشورى ، وعضوية السادة الأساتذة :
اولا - أعضاء بحكم مناصبهم :
رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام ، ( إبراهيم عبد الفتاح نافع )
" " " أخبار اليوم ، ( إبراهيم على سعدة).
" " " دار التحرير ، ( سمير رجب على شرف )
" " " مؤسسة دار الهلال ، ( مكرم محمد أحمد )
ونقيب الصحفيين
" " " مؤسسة روز اليوسف ، ( محمود صدقى التهامي)
ورئيس تحرير مجلة روز اليوسف
" " " مؤسسة دار المعارف ، (محمد صلاح الدين منتصر).
ورئيس تحرير مجلة أكتوبر
رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار التعاون ، ( محمد رشاد عبد الله ).
وكالة أنباء الشرق الأوسط ورئيس التحرير ، (مصفى نجيب نبيه ) .
رئيس مجلس إدارة الشركة القومية للتوزيع ، ( صلاح الدين أحمد الغمرى ) .
مؤسسة دار الشعب ، ( جمال الدين زكى عفيفي ) .
رئيس تحرير جريدة الأهرام المسائي ، ( مرسى إسماعيل عطا الله).
عن مؤسسة الأهرام
رئيس تحرير مجلة آخر ساعة ، ( محمد وجدى قنديل ) .
عن مؤسسة أخبار اليوم
رئيس تحرير جريدة الجمهورية ، ( محفوظ محمد عوض الانصارى ) .
عن مؤسسة دار التحرير
رئيس تحرير مجلة الهلال ، ( محمد نبيل عبد الخالق ) .
عن مؤسسة دار الهلال
رئيس تحرير المجلة الزراعية ، ( محمود بسيونى عميرة ) .
عن مؤسسة دار التعاون
رئيس تحرير جريدة مايو ، ( أنيس محمد منصور ) .
" " " الأحرار ، ( وحيد محمد خالد غازى ) .
" " " الشعب ، ( عادل محمود حسين) .
رئيس تحرير جريدة الأهالى ، ( فيليب زكى جلاب ) .
" " " الوفد ، ) محمد جمال الدين إسماعيل بدوى).
" " " الأمة ، ( محمد حامد عمارة).
" " " مصر الفتاة ، ) محمد مصطفى بكرى).
رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ، (الدكتور محمدوح البلتاجي).
رئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون ، ( فتحى البيومى ) .
رئيس نقابة العاملين بالصحافة والنشر ، ( محمد على الفقى ) .
رئيس اتحاد الكتاب ، ( محمد ثروت اباظة ) .
ثانيا ً- الشخصيات العامة المهتمة بشئون الصحافة :
محمد عبد الجواد منصور .
موسی صبری کامل .
عبد الله عبد المطلب عبد الباري .
الدكتور حسين مؤنس محمود .
الدكتور حسين محمد نصار .
الدكتور خليل يوسف صابات .
حافظ محمود حسنين .
محمود عبد المنعم مراد .
سعيد إبراهيم سنبل .
الدكتور محمد سمير سرحان .
يحيى أحمد أبو بكر .
عبد الحميد أحمد إبراهيم حمروش .
سلامة أحمد سلامة .
جلال مصطفی عیسی .
عبد العزيز محمد عبد الله .
حسین طلعت عبد الحميد زهیری .
حلمى محمد سلام .
محمد جلال دويدار .
لويس لوقا جريس.
أحمد إبراهيم جريس.
الدكتور أحمد عمر هاشم .
الدكتور عبد العظيم رمضان .
سكينة جمال فؤاد .
أحمد لطفى الحونى .
الدكتور مفيد محمود شهاب .
الدكتور محمد حسن الزيات .
المستشار فرج حافظ الدرى .
ثالثا ــ اثنان من المشتغلين بالقانون :
الدكتور أحمد سلامة محمد .
المستشار أحمد فتحى مرسى.
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ؛
صدر برئاسة الجمهورية في ٢ صفر سنة ١٤١٢ هـ .
) الموافق ١٢ أغسطس سنة ١٩٩١ م ).
حسنی مبارك