قرار رئیس جمهورية مصر العربية

رقم ٣٠١ لسنة ١٩٩١

 

رئيس الجمهورية 

بعد الاطلاع على الدستور ؛ 

وعلى القانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٥٨ بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية وتعديلاته ؛ 

وبناء على ما عرضه وزير العدل ؛ 

 

قرر :

( المادة الأولى )

 

يدين السيد / أحمد صبرى محمد البيلى رئيسا لهيئة النيابة الإدارية .

 

( المادة الثانية )

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلى وزير العدل تنفيذه ؛

صدر برئاسة الجمهورية في ٢ صفر سنة ١٤١٢ هـ .

) الموافق ١٢ أغسطس سنة ۱۹۹۱ م).

 

حسنی مبارك