قرار رئيس الجمهورية رقم 301 لسنة 1991 بتاريخ 22-08-1991
قرار رئیس جمهورية مصر العربية
رقم ٣٠١ لسنة ١٩٩١
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٥٨ بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية وتعديلاته ؛
وبناء على ما عرضه وزير العدل ؛
قرر :
( المادة الأولى )
يدين السيد / أحمد صبرى محمد البيلى رئيسا لهيئة النيابة الإدارية .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلى وزير العدل تنفيذه ؛
صدر برئاسة الجمهورية في ٢ صفر سنة ١٤١٢ هـ .
) الموافق ١٢ أغسطس سنة ۱۹۹۱ م).
حسنی مبارك