قرار رئيس الجمهورية رقم 302 لسنة 1991 بتاريخ 22-08-1991
قرار رئیس جمهورية مصر العربية
رقم ٣٠٢ لسنة ١٩٩١
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقانون رقم ٧٥ لسنة ١٩٦٣ والقوانين المعدلة له ؛
وبعد أخذ رأى المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة ؛
و بناء على ما عرضه وزير العدل ،
قرر :
( المادة الأولى )
يعين السيد المستشار عزت رياض على حسين رئيسا لهيئة قضايا الدولة .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلى وزير العدل تنفيذه ؛
صدر برئاسة الجمهورية في ٢ صفر سنة ١٤١٢ هـ .
) الموافق ١٢ أغسطس سنة ١٩٩١ م ).
حسني مبارك