قرار رئیس جمهورية مصر العربية

رقم ٣٠٢ لسنة ١٩٩١

 

رئيس الجمهورية 

بعد الاطلاع على الدستور ؛ 

وعلى قانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقانون رقم ٧٥ لسنة ١٩٦٣ والقوانين المعدلة له ؛ 

وبعد أخذ رأى المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة ؛ 

و بناء على ما عرضه وزير العدل  ،

 

قرر :

( المادة الأولى )

 

يعين السيد المستشار عزت رياض على حسين رئيسا لهيئة قضايا الدولة .

 

( المادة الثانية )

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلى وزير العدل تنفيذه ؛

صدر برئاسة الجمهورية في ٢ صفر سنة ١٤١٢ هـ .

) الموافق ١٢ أغسطس سنة ١٩٩١ م ).

 

حسني مبارك