قرار رئیس جمهورية مصر العربية

رقم ٣٠٣ لسنة ١٩٩١

 

رئيس الجمهورية 

بعد الاطلاع على الدستور ؛ 

وعلى القانون رقم ٤٦ لسنة ۱۹۷۲ بشأن السلطة القضائية والقوانين المعدلة له ،

وبناء على ما عرضه وزير العدل ،

 

قرر :

( المادة الأولى )

 

يعين نائبا لرئيس محكمة النقض كل من :

السيد المستشار   / أحمد إبراهيم رزق رمضان .

"        "        / يحيي إبراهيم كمال الدين عارف .

"        "        /   محمد ممتاز متولى حسن .

"        "        / عبد المنعم أحمد إبراهيم .

"        "        / محمد وليد النصر محمد الجارحي .

"        "        / أحمد على عبد الرحمن السيد.             ) على سبيل التذكار )

"        "        / محمد مجدى إسماعيل محمد الجندى . 

"        "        / على الصادق عثمان .

"        "        / رضوان عبد العليم مرسى موسى .

"        "        / مصطفی حسیب عباس محمود .

 

( المادة الثانية )

 

على وزير العدل تنفيذ هذا القرار ؛

صدر برئاسة الجمهورية في ٢ صفر سنة ١٤١٢ هـ .

) الموافق ١٢ أغسطس سنة ١٩٩١ م ) .

 

حسنی مبارك