قرار رئیس جمهورية مصر العربية
رقم ٣٠٣ لسنة ١٩٩١
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم ٤٦ لسنة ۱۹۷۲ بشأن السلطة القضائية والقوانين المعدلة له ،
وبناء على ما عرضه وزير العدل ،
قرر :
( المادة الأولى )
يعين نائبا لرئيس محكمة النقض كل من :
السيد المستشار / أحمد إبراهيم رزق رمضان .
" " / يحيي إبراهيم كمال الدين عارف .
" " / محمد ممتاز متولى حسن .
" " / عبد المنعم أحمد إبراهيم .
" " / محمد وليد النصر محمد الجارحي .
" " / أحمد على عبد الرحمن السيد. ) على سبيل التذكار )
" " / محمد مجدى إسماعيل محمد الجندى .
" " / على الصادق عثمان .
" " / رضوان عبد العليم مرسى موسى .
" " / مصطفی حسیب عباس محمود .
( المادة الثانية )
على وزير العدل تنفيذ هذا القرار ؛
صدر برئاسة الجمهورية في ٢ صفر سنة ١٤١٢ هـ .
) الموافق ١٢ أغسطس سنة ١٩٩١ م ) .
حسنی مبارك