قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم ٣٠٤ لسنة ١٩٩١

 

رئيس الجمهورية 

بعد الاطلاع على الدستور ؛ 

وعلى قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ والقوانين المعدلة له ؛

وعلى موافقة مجلس القضاء الأعلى ، 

وبناء على ما عرضه وزير العدل ؛ 

 

قرر:

(المادة الأولى )

 

يعين السيد المستشار / محمد الصوفى محمد عبد الجواد النائب العام المساعد نائبا لرئيس محكمة النقض ، على أن يكون تاليا في ترتيب الاقدمية للسيد المستشار حسن نشأت عيسى غلاب وسابقا على السيد المستشار محمد سعيد عبد القادر محمد سالم نائبي رئيس محكمة النقض .

 

( المادة الثانية )

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى وزير العدل تنفيذه ؛

صدر برئاسة الجمهورية في ٢ صفر سنة ١٤١٢ هـ .

) الموافق ١٣ أغسطس سنة ۱۹۹۱ م ) .

 

حسنى مبارك