قرار رئيس الجمهورية رقم 304 لسنة 1991 بتاريخ 22-08-1991
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم ٣٠٤ لسنة ١٩٩١
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ والقوانين المعدلة له ؛
وعلى موافقة مجلس القضاء الأعلى ،
وبناء على ما عرضه وزير العدل ؛
قرر:
(المادة الأولى )
يعين السيد المستشار / محمد الصوفى محمد عبد الجواد النائب العام المساعد نائبا لرئيس محكمة النقض ، على أن يكون تاليا في ترتيب الاقدمية للسيد المستشار حسن نشأت عيسى غلاب وسابقا على السيد المستشار محمد سعيد عبد القادر محمد سالم نائبي رئيس محكمة النقض .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى وزير العدل تنفيذه ؛
صدر برئاسة الجمهورية في ٢ صفر سنة ١٤١٢ هـ .
) الموافق ١٣ أغسطس سنة ۱۹۹۱ م ) .
حسنى مبارك