قرار رئیس جمهورية مصر العربية

رقم ٣٠٧ لسنة ١٩٩١

بشأن الموافقة على التعديل الثانى لاتفاقية منحة المرحلة الثانية لمياه

ومجارى مدن القناة بين حكومتى جمهورية مصر العربية والولايات

المتحدة الأمريكية الموقع فى القاهرة بتاريخ ٣/۷/١٩٩١

 

رئيس الجمهورية 

بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة ١٥١ من الدستور ؛ 

 

قرر:

) مادة وحيدة (

 

ووفق على التعديل الثاني لاتفاقية منحة المرحلة الثانية لمياه ومجاري مدن القناة بين حكومتى جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية الموقع في القاهرة بتاريخ ٣/۷/١٩٩١ ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .

 

صدر برئاسة الجمهورية في ٢ صفر سنة ١٤١٢ هـ .

( ۱۲ اغسطس سنة ١٩٩١ م ) .

 

حسنى مبارك 

 

 

 

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وافق مجلس الشعب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى ١٤ ربيع الأول سنة ١٤١٢هـ .

الموافق ٢٣ سبتمبر سنة ۱۹۹۱م

مشروع الوكالة الأمريكية 

للتنمية الدولية 

رقم ٢٦٣ - ١٧٤ 

 

تعديل ثان

لاتفاقية منحة المرحلة الثانية

لمياه ومجاري مدن القناة

بين

جمهورية مصر العربية

و

الولايات المتحدة الأمريكية

بتاريخ ٣/۷/١٩٩١

 تعديل ثان بتاريخ ٣/۷/١٩٩١ الاتفاق المنحة المؤرخ ٢٤ سبتمبر ۱۹۸۷ بين جمهورية العربية ( الممنوح) والولايات المتحدة الأمريكية التي تعمل من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ( الوكالة ( للمرحلة الثانية لمياه ومجاري مدن القناة .

يعدل اتفاق المنحة السابق تعديله كما يلى

) أ ) يعدل بند ٣-١ بحذف مائة وتسعة مليون وأربعمائة ألف دولار أمريكي ( ١٠٩,٤٠٠,٠٠٠ ) وإحلال مائة وتسعة وستون مليون وأربعمائة ألف دولار أمريكي (١٦٩,٤٠٠,٠٠٠ ( محلها

)ب) يحذف بالكامل البند ۳-۲ ب ويحل محله ما يلى

يقوم الممنوح بتدبير الموارد المالية بالجنيه المصرى لعقود تصميم وإنشاء مرافق الصرف الصحى ومياه الشرب غير المنقاه للمدن الثلاث ومن المتوقع أن يصل هذا المبلغ إلى ٣٥٠ مليون جنيه مصرى عند اكتمال المساعدة للمشروع ، وتبلغ المنحة المقدمة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية مبلغ ۳۸۰ مليون دولار أمريكي ( ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ جنيه مصرى ) ويقوم الممنوح بتقديم مساهمات عينية للمشروع مثل الأرض كتسهيلات في المدن الثلاث .

)جـ) تعدل الأحكام الخاصة بالمادة الخامسة باضافة الاحكام الجديدة التالية : بند ٥ - ٩ - المدفوعات التي يتم سدادها بمعرفة وزارة الاسكان والمرافق العامة هيئة قناة السويس ، الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي ، الضرائب ، التعريفات ، الرسوم، وغيرها من المبالغ التي تجبيها الحكومة :

وبمراعاة أنه إذا لم يمتد الإعفاء من الضرائب أو الرسوم أو التعريفات الجمركية أو غيرها من المبالغ التي تجبيها الحكومة ، متى كان سهلا التعرف عليها ( بما في ذلك مستحقات التأمينات الاجتماعية ) و المفروضة بمقتضى القوانين السارية في جمهورية مصر العربية - يمتد إلى الجوانب الآتية :

1 - أى مقاول يتم تمويله بموجب المنحة .

2 - أى عاملين يتبعون مثل هذا المقاول .

3 ــ أى ممتلكات شخصية( بما في ذلك السيارات الشخصية )لأى من هؤلاء العاملين

4ـ أى معدات أو مواد أو ممتلكات أخرى تقدم أو تستعمل بموجب المنحة .

5 - أي عمل أو خدمات تقدم بموجب المنحة .

6 ـ أى تعامل( بما في ذلك توريد أى سلعة ) يتم تمويلها بموجب المنحة ـ فإن وزارة الإسكان والمرافق العامة وهيئة قناة السويس والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى ، بحسب الأحوال سوف تقوم، وذلك مالم ينص على غير ذلك صراحة أو في الخطابات التنفيذية للمشروع - يدفع أو رد هذه المبالغ من موارد أخرى غير تلك التي توفرها المنحة .

 

(ب) لأغراض هذا البند ٥ - ٩ - يراعى ما يلى :

١ - أى إشارة إلى المقاول فإنها تعنى أى فرد أو هيئة تقوم بتأدية أعمال أو خدمات أو توفير سلع في ظل أى اتفاقية أو اتفاق فرعى يتم تمويلها من هذه المنحة يشمل ذلك العقود ، اتفاقيات المنحة ، الاتفاقيات التعاونية ، العقود الفرعية ، والاتفاقيات الفرعية المدرجة تحت المنح والاتفاقيات التعاونية .

٢ - أى إشارة إلى العاملين فإنها تعنى كل الأفراد ( سواء كانوا مقاولين أو موظفين لدى المقاولين ) الذين يقومون بأداء الأعمال والخدمات أو توفير السلع ، وذلك تحت أي اتفاقية مذكورة في الفقرة السابقة والذين ليسوا مواطنين أو مقيمين دائمين بجمهورية مصر العربية ، وكل أفراد أسر هؤلاء الأفراد. 

 

بند 5 ــ 10  الوثائق والمستندات اللازمة لاستيراد السلع والممتلكات الشخصية غير الخاضعة للرسوم الجمركية .

يوافق الممنوح على أن تقوم وزارة الإسكان والمرافق العامة هيئة قناة السويس ، الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بحسب الأحوال بتقديم خطابات ضمان وأى مستندات أخرى مطلوبة لمصلحة الجمارك للاستيراد المعفى من الرسوم الجمركية وذلك فيما يتعلق بما يلى

1 - المعدات ( وتشمل المركبات ) المواد والإمدادات ويشار إليها هنا باسم السلع ) الممولة فى ظل هذه المنحة .

2- السلع المستوردة للاستخدام المتعلقة بالعمل أو الخدمات المؤداه فى ظل هذه المنحة .

3- الممتلكات الشخصية (وتشمل المركبات الخاصة ) للأفراد القائمين بالعمل أو الخدمات في ظل هذه المنحة ( وأفراد أسرهم) الذين ليسوا مواطنين أو مقيمين دائمين في جمهورية مصر العربية .

و بمقتضى خطابات الضمان المذكورة ستقوم وزارة الإسكان والمرافق ، هيئة قناة السويس والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بحسب الأحوال بسداد كل الرسوم الجمركية والضرائب الأخرى المفروضة على تلك السلع والممتلكات غير المعفاة من الرسوم الجمركية أو المعاد تصديرها ، على أن يكون السداد من أرصدة غير أرصدة هذه المنحة .

(د) تحذف الخطة المالية التوضيحية (جدول ۱ - فى الملحق الاتفاقية المنحة)ويحل محلها الخطة المالية التوضيحية المرفقة .

 

بند ۲ - التصديق

يتولى الممنوح اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لاستكمال كافة الإجراءات اللازمة للتصديق على هذا التعديل وتخطر الوكالة بعد التصديق .

 

بند ۳  - لغة الاتفاقية

حرر هذا التعديل باللغتين الانجليزية والعربية وفى حالة وجود غموض أو خلاف 

بين النصين يرجح النص الانجليزي .

 

بند ٤

فيما عدا ما تم تعديله أو تغييره هنا يظل اتفاق المنحة سارى ونافذ المفعول طبقا لکل بنوده .

 

بند 5

يصبح هذا التعديل ساري المفعول بعد توقيعه بين الطرفين عليه .

و اشهادا على ذلك فإن جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية كل من خلال ممثليه المفوضين قد وقعوا هذا التعديل باسمائهم وتم تسليمه في اليوم والسنة المحددين أعلاه .

جمهورية مصر مصر العربية                                          الولايات المتحدة الأمريكية 

الاسم/ د. موریس مکرم الله                                               الاسم/ ویزلی ایجان 

وزير الدولة للتعاون الدولى                                                  القائم بالأعمال 

 

الاسم/ د. حسن سلیم                                                      الاسم / جورج فاختنهایم

رئيس قطاع التعاون الاقتصادي                                           مدير الوكالة الأمريكية

مع الولايات المتحدة الأمريكية                                             للتنمية الدولية بالقاهرة  

 

 

 

الجهات المنفذة

وإشهادا من الجهات المنفذة بهذا التعديل فإن ممثليها قد وقعوا بأسمائهم .

الاسم : مهندس / حسب الله الكفراوى                         الاسم : مهندس / محمد عزت عادل 

     وزير الإسكان والمرافق                                             رئيس هيئة قناة

العامة                                                                      السويس 

 

الاسم : مهندس / محمود عبد العليم عبد العال 

رئيس الهيئة القومية لمياه 

الشرب والصرف الصحى 

 

 

الخطة المالية التوضيحية 

الخطة المالية لمشروع مياه ومجارى مدن القناة – مرحلة ثانية

 رقم 262 – 174

الارقام بالجدول بالالف دولار أو بالألف جنيه مصرى

 

 

 

البيان

 

مساهمة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية

مساهمة الحكومة المصرية

 

تخفيضات السابقة (بالدولار)

 

تخفيضات عام 1991 (بالدولار)

 

التخفيضات حتى تاريخه

 

 

التخفيضات المستقبلية

 

الإجمالى طوال حياة المشروع

 

 

نقدى*

( جنيه )

 

 

عينى**

( جنيه )

 

المعدل بالجنيه

 

(بالدولار)

 

أ ) تكاليف رأس المال :

نظم مرافق الصرف

الصحى ومياه الشرب ..

(ب) المساعدة الفنية ...

(جـ) المراجعة والتقييم .

 

 

 

 

72.300

35.800

1.300

 

 

 

60.000

ــــ

ــــ

 

 

 

132.200

26.500

600.

 

 

 

ــــ

9.300

700.

 

 

 

210.600

ــــ

ــــ

 

 

 

342.900

35.800

1.300

 

 

 

350.000

 

 

 

12.000

__

ــــ

الإجمالى

109.400

60.000

159.400

10.000

210.600

380.000

350.000

120.000

 

·        تتمثل مساهمة الحكومة المصرية النقدية فى سداده بالجنية المصرى لتكاليف العقود الثلاثة الخاصة بمرافق الصرف الصحى ومياة الشرب .

·        يعتبر بحصولنا على الأرض المطلوبة الخاصة بالمواقع الأساسية لمختلف المرافق المكتسبة استيفاء للمساهمة العينية لجمهورية مصر العربية .