قرار رئیس جمهورية مصر العربية

رقم ۳۰۸ لسنة ۱۹۹۱

بشأن الموافقة على التعديل السابع لاتفاقية منحة مشروع السكان

بین حکومتی جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية

الموقع في القاهرة بتاريخ ١٥/٥/١٩٩١

 

رئيس الجمهورية 

بعد الاطلاع على الفقرة الأولى من المادة ١٥١ من الدستور ؛ 

 

قرر :

( مادة وحيدة  )

 

ووفق على التعديل السابع لاتفاقية منحة مشروع السكان بين حكومتي جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية الموقع في القاهرة بتاريخ ١٥/٥/١٩٩١وذلك مع التحفظ بشرط التصديق

 

صدر برئاسة الجمهورية فى ٢ صفر سنة ١٤١٢ هـ .

) الموافق ١٣ اغسطس سنة ١٩٩١ م ) .

 

حسني مبارك 

 

 

مشروع الوكالة الأمريكية التنمية الدولية 

رقم ٢٦٣ -  144

التعديل السابع

لاتفاقية منحة مشروع السكان

بين

جمهورية مصر العربية

و

الولايات المتحدة الأمريكية

بتاريخ ١٥/٥/١٩٩١

 

التعديل السابع  بتاريخ ١٥/٥/١٩٩١ لاتفاقية منحة مشروع السكان المؤرخة 30 يونية ١٩٨٣ بين جمهورية مصر العربية ( الممنوح ) والولايات المتحدة الأمريكية ممثلة في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

بند 1 ـــ تعدل اتفاقية المنحة السابق تعديلها في ١٥ أغسطس ۱۹۸۵ ، ٣١ أغسطس ١٩٨٦ ٠ ٢٩ يوليو ۱۹۸۷ ، ۳۸ یونیو ۱۹۸۸ ، ۲۹ مارس ۱۹۸۹ ، 12 يوليو ۱۹۹۰ على النحو التالي

( أ ) ايعدل بند ۳ ـ ۱ بحذف « ستة وتسعين مليون دولار أمريكي ا (۰۰۰,۰۰۰,۹٦ دولار ) واحلال مائة وسبعة عشر مليونا وأربعمائة وخمسة وتسعون ألف دولار أمريكي (٤٩٥۰۰۰, ۱۱۷ دولار) محلها

(ب) يحذف بالكامل البند ٣-١ الذى يمثل مكونات المشروع في الملحق ٢ــ١ ضمن وصف المشروع المحدد في التعديل السادس لاتفاقية المنحة بتاريخ ١٢ يوليو ۱۹۹۰ ويحل محله البند التالى وهو ٢أ بالمرفق «أ» لهذا التعديل السابع

(جـ) تحذف بالكامل الخطة المالية للمشروع والميزانية المرفق «أ» بالتعديل السادس ويحل محلهما المرفق. (ب) لهذا التعديل السابع وهو يمثل الخطة المالية للمشروع والميزانية المعدلة .

 

بند ۲ - التصديق

يتخذ الممنوح له جميع الخطوات الضرورية لاستكمان كافة الاجراءات القانونية للتصديق على هذا التعديل ويقوم بأخطار الوكالة بذلك

 

بند 3 ــ لغة التعديل

حرر هذا التعديل باللغتين الانجليزية والعربية وفى حالة وجود أي غموض أو خلاف بين النصين يرجع للنص الانجليزى

 

بند ٤ ــ ـباستثناء ما تم تعديله أو تغييره فان اتفاقية المنحة تظل سارية المفعول ولها كامل القوة والأثر طبقا لجميع أحكامها .

 

بند5 - يصبح هذا التعديل ساري المفعول اعتبارا من تاريخ توقيع الطرفين  عليه .

واشهادا على ما تقدم فقد تم فى التاريخ المذكور أعلاه التوقيع على هذا التعديل بأسماء الممثلين المفوضين تفويضا صحيحا لكل من جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية .

 

عن جمهورية مصر العربية                                                      عن الولايات المتحدة الأمريكية 

الاسم : د. موریس مکرم الله                                                          الاسم : فرانك وزنر

وزير الدولة للتعاون الدولي                                                             السفير الأمريكي 

 

الاسم : د. حسن سلیم وئيس                                                    الاسم : مارشال د. براون 

 قطاع التعاون الاقتصادي                                                        مدير الوكالة الأمريكية 

 مع الولايات المتحدة الأمريكية                                                  للتنمية الدوليةمصر

 

 

 

الجهات المنفذة

من أجل علم الجهات المنفذة بهذا التعديل وقع ممثلوها عليه بأسمائهم

الاسم : د. أمال عبد الرحيم عثمان                                              الاسم : محمد صفوت الشريف 

وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية                                                      وزير الاعلام 

 

الاسم : د. محمد راغب دويدار                                                  الاسم : د. ماهر مهران 

وزير الصحة                                                                    مقرر المجلس القومى للسكان 

 

الاسم : السيد / فاروق سعيد عبد العظيم 

رئيس الجهاز المركزى 

التعبئة العامة والاحصاء 

 

 

مرفق (۱)

ملحق ( ١ - ١ ) : 

وصف المشروع

2 – 1 مكونات المشروع :

1 ـــ امدادات وسائل تنظيم الأسرة :

يتيح المشروع في النطاق الذي تسمح به اعتماداته لآمدادات الكافية من وسائل تنظيم الأسرة المصرح  باستخدامها بجميع أنواعها ( مثل الوسائل الرحمية - اللوالب ، حبوب منع الحمل المتناولة عن طريق الفم العوازل الطبية : الحبوب الرغوية والوسائل الأخرى حسب الضرورة وكذلك المعدات المخصصة ذات الصلة  بهذه الوسائل مثل أجهزة تركيب اللوالب ) وذلك مساعدة الممنوح له على ضمان توافر وسائل تنظيم الأسرة في قنوات التوزيع الحكومية وغير الحكومية

وسيتم توزيع وسائل تنظيم الأسرة التي توفرها هذه الاتفاقية وفقا لما تحدده الوكالة وتراه مناسبا وذلك بناء على تصميم المشروع : مستوى الأداء ، والتمويل المتاح ، من خلال مصادر التمطاع العام والخاص أما بالنسبة لمكونات تسليم خدمات تنظيم الأسرة المتنوعة الموصوفة أسفل ، فانه يمكن أن تحتفظ الجهات المنفذة للمشروع بعوائد بيع وسائل تنظيم الأسرة لتغطية التكاليف الجارية للمشروع كما هو محدد في اتفاقيات الايرادات المبرمة بين الوكالة والجهات المنفذة .

 

2- خدمات تنظيم الأسرة بالقطاعين الخاص والتجاري

يهدف هذا المكون من مكونات المشروع الى تشجيع وتحسين توزيع وسائل و خدمات تنظيم الأسرة من خلال القطاعين الخاص والتجارى ويشمل هذا المكون مشروع تحسين الخدمات التي تقوم بها العيادات الطبية (   CSIP) المتعلق بجمعية تنظيم الأسرة المصرية ( EFPA )  التي تعمل تحت رعاية وزارة الشئون الاجتماعي ( MOSA) يقوم هــذا النشاط بتأسيس ١٨ مركزا لتقديم الخدمات الأولية الشاملة لتنظيم الأسرة وحوالى ١٤٠ مركزا فرعيا موزعة على ١٨ ــ ۲۳محافظة .

ان دعم مشروع تحسين خدمات تنظيم الأسرة التابع لجمعية تنظيم الأسرة المصرية EFPA / CSIP يشمل تحسين تجهيزات العيادات والارتقاء بالمستويات الإدارية ورفع كفاءة العاملين بالمشروع وتقديم المدخلات الفنية الأساسية المعاونة .

علاوة على ذلك فان المشروع سيواصل دعمه لجهود جمعية أسرة المستقبل FOF لزيادة الاستفادة من مواد وخدمات تنظيم الأسرة من خلال العيادات الخاصة والمنافذ التجارية ، كما سيتاح تمویل اضافي لجمعية أسرة المستقبل لاستمرار أنشطة المشروع القائمية ولبدء تنفذ العديد من الأنشطة الجديدة مثل ادخال مواد جديدة لتنظيم الأسرة مثل الأقراص الرغوية وأحد وسائل تنظيم الأسرة الجديدة .

سيتاح التمويل اللازم لادخال خدمات جديدة أو الاستمرار في الخدمات الصحبة القائمة فعلا وكذلك برامج التوزيع التى تخدم المجتمع وتقوم بها الهيئات التطوعية الخاصة المصرية . وذلك من خلال المساعدة الدولية لتنظيم الأسرة والهيئات الوسيطة الأخرى التي تعمل في نطاق الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أو من خلال اتفاقيات الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية مع وزارة الشئون الاجتماعية

کما ستتاح أموال المشروع أيضا لجمعية الأطباء الشبان المصرية لدعم الأنشطة بهدف تشجيع تقديم خدمات تنظيم الأسرة فى العيادات الخاصة لا سيما في مصر العليا ( الصعيد(  .

كما سيتيح المشروع تمويل مشروع تجريبي في مصر العليا ( الصعيد ) مع احدى هيئات الخدمات التطوعية الخاصة من خلال مركز أنشطة للتنمية والسكان لزيادة استخدام وسائل تنظيم الأسرة ومحو  الأمية بين النساء وتحسين امكانيات الدخل المتاح للمرأة .

* وسيقوم المشروع بتقديم دعم لتدريب القيادات النسائية لنشر وتنمية جهود تنظيم الأسرة وذلك من خلال معهد التدريب والبحوث لتنظيم الأسرة .

 

-2 المجلس القومى للسكان

سيساعد التمويل المتاح بصفة أولية من مشروع تطوير مؤسسات المجلس القومي للسكان لا سيما على مستوى المحافظات في تقوية الادارة والبرمجة  والأبحاث الطبية والتدريب ونظم المعلومات والتعريف بوظائف المشروع الضرورية لتنفيذ مسئوليات المجلس القومى للسكان في الاشراف على البرنامج القومى لتنظيم الأسرة بكفاءة وفاعلية .

وسيقوم المشروع بدعم البناء وتشغيل المركز الاقليمي بعين شمس للتدريب على تنظيم الأسرة وهو مركز قومى يعمل بالتعاون مع مراكز تدريب فرعية بالمحافظات لمواجهة احتياجات التدريب للهيئات التنفيذية القائمة على تنظيم الأسرة

كما سيستمر المشروع في دعم برنامج بحثى وطني من خلال الجمعية المصرية لرعاية الخصوبة ) ومعاهد بحثية أخرى ) وعمل المسح لدى انتشار وسائل تنظيم الأسرة على المستوى القومي وتوفير معلومات عن السكان والتخطيط السكاني والمراجعة والتحليل ودعم المؤسسات والمساعدة الفنية كما هي مطلوبة

4- خدمات وزارة الصحة في مجال تنظيم الأسرة

طبقا لهذا المشروع فان هناك أربع مبادرات هامة لوزارة الصحة تلقى المساندة وهي

الأولى -  مشروع فرعى لدعم البرامج الجارية لتحسين خدمات تنظيم الأسرة في نطاق المؤسسة العلاجية بالقاهرة

 

الثانية -  مشروع فرعي متعدد السنوات مصمم لدمج خدمات تنظيم الأسرة في برامج هيئة التأمين الصحى. 

 

الثالث ــ إقامة مراكز لتنظيم الأسرة عالية المستوى فى ٨ مستشفيات تعليمية تابعة لمؤسسة المستشفيات التعليمية لامداد خدمات تنظيم الأسرة وتوفير التدريب والأبحاث .

 

الرابع  ــ والأكثر أهمية وهو أحدث مبادرة لوزارة الصحة مشروع شامل لتنمية تنظيم الأسرة الذي صمم لرفع مستوى وقدرة وزارة الصحة على توصيل خدمات تنظيم الأسرة من خلال مستشفياتها وعياداتها المنتشرة في أنحاء الجمهورية والموجودة فى ٢١ محافظة ويعتبر هذا المشروع الفرعى ( استبدالا ) لحملة وزارة الصحة لتنظيم الأسرة فى الريف والتي تم وصفها في ورقة المشروع الأصلية ولكن لم يتم تصميمها أو تنفيذها

 

5- الاعلام والتعليم والاتصال

يستمر هذا المكون في دعم المشروع القومى لتنظيم الأسرة عن طريق تمويل أنشطة الاتصال الجماهيرى )الراديو التليفزيون - الأفلام الصحافةالملحقات المطبوعات ) والأنشطة المحلية من خلال ٥٦ مركزا للهيئة العامة للاستعلامات ( SIS ) لاعلام الجمهور بشكل أكثر وضوحا بطرق وسائل تنظيم الأسرة والطرق الصحيحة لاستخدامها سوف تبذل الجهود لتعريف الزوجين بالفوائد الصحية والاجتماعية والاقتصادية للتباعد بين الولادات ، وتشجيع فكرة الأسرة الصغيرة ، وستجرى الأبحاث لمساندة تطوير الوسائل المبثوثة وانتاج المواد الاعلامية واستراتيجيات الاتصال الجيد بالاضافة الى تقييم أثر جهود أنشطة الاعلام والتعليم والاتصال المحلية والاعلامية

وسيستمر تقديم المساندة الى الهيئات والمؤسسات بما في ذلك تدريب العاملين فى الهيئة العامة للاستعلامات التي تعد أكبر جهة منفذة أساسية لعنصر المشروع المتعلق بالمعلومات والتعليم والاتصال

سيتم أيضا تمويل المساعدة الفنية للاعلام والتعليم والاتصال الموجهة للجهات المنفذة لتنظيم الأسرة من خلال هذا المكون ، وسيكون هذا التمويل جزئيا .

٦ - الاحصاءات السكانية

ستستخدم أرصدة هذا المكون في دعم الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء بالتحليلات وتفسير التعداد القومى للسكان لعام ١٩٨٦ وتدريب فريق العمل المختار بالجهاز والسياسات المتعلقة بالسكان وأبحاث تنظيم الأسرة

ويستمر تقديم الدعم المالى اللازم للحصول على المساعدة الفنية مكتب احصاء السكان الأمريكي ( المسح الديمجرافي والصحي ومشروعات تكنولوجيا السكان. (  

كما سيستمر أيضا تقديم الدعم لمركز القاهرة الديموجرافي لسياسات السكان المتعلقة بالتدريب والبحث .

 

- 7البرامج السكانية الوسيطة والتحويلات الفنية

ستناح مبالغ لتمويل المساعدة الفنية المتخصصة في الأجل القصير والأجل الطويلة من خلال البرامج السكانية الوسيطة العاملة في نطاق الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (AID) مثل الصندوق المستكشف    (Pathfinder Fund) المعهد الدولى للعلوم والتكنولوجيا (IST1) صحة الأسرة العالمية (FHI) جامعة هوبكنز وغيرها طبقا للحاجة لمواجهة الأهداف والأغراض المحددة في مشرعات أخرى فرعية والبرنامج القومى لتنظيم الأسرة

 

۸ - دعم المرتب

سيتم دفع وسداد دعم المرتب ) حوافز - علاوات ، الخ ( لبعض موظفى حكومة جمهورية مصر العربية القائمة على تنفيذ المشروع طبقا لعناصر ارشادية مفصلة يحتويها كل نشاط فرعى ) ستلتزم تسويات دعم المرتب بالمعايير التي سيتم الاعلام بها في الخطابات التنفيذية للمشروع المرسلة من الوكالة للهيئات المنفذة للمشروع) . 

 

 

التعديل

الخطة المالية المعدلة

 

 

عناصر المشروع

 

 ( 1 )

الموازنة التخطيطية حتى تاريخ انتهاء حياة المشروع فى 31/5/1993 بالدولار

 ( 2 )

التعاقدات السابقة

حتى تاريخ

الأصل

بالدولار

التغيير

بالدولار

الذى تم مراجعته بالدولار

أجنبى

بالدولار

محلى

بالدولار

 

1-    وسائل تنظيم الأسرة ... ... ... ... ...

2-    القطاع الخاص والتجارى وزارة الشئون الإجتماعية ... ... ... ... ... .

3-    المجلس القومى للسكان ... ... ... ...

4-    وزارة الصحة ( تنظيم الأسرة ) ... ..

5-    الإعلام والتعليم والاتصال وزارة الإعلام ... ... ... ... ... ... ... ... .

6-    الإحصاءات السكانية جهاز التعبئة العامة والإحصاء ... ... ... ... ... ..

7-    البرامج السكانية الوسيطة ونقل التكنولوجيا ... ... ... ... ... ... ... .

 

21.484

 

37.789

10.888

21.808

 

8.886

 

4.271

 

4.474

 

1.344

 

ــــ

2.029

3.373

 

ــــ

 

ــــ

 

ــــ

 

30.828

 

37.789

12.917

18.435

 

8.886

 

4.271

 

4.474

 

23.515

 

8.139

2.321

3.875

 

1.880

 

2.404

 

4.474

 

ـــــ

 

22.038

6.106

12.413

 

6.968

 

1.867

 

ــــ

الإجمالى ... ... ...

117.600

ــــ

117.600

46.608

49.392

117.600

96.000

 

 

 

رقم ( 6 )

المشروع وميزانيته بالألف

( 3 )

تعديل الإلتزام

إجمالى الالتزام

حت تاريخه

 

الرصيد غير المتعاقد عليه بالدولار

مساهمة الحكومة

المصرية بالجنيه

أجنبى

بالدولار

محلى

بالدولار

أجنبى

بالدولار

محلى

بالدولار

أجنبى

بالدولار

محلى

بالدولار

 

7.313

 

1.897

832.

4.094

 

1.194

 

774.

 

ــــ

 

ــــ

 

5.610

342.

1.947

 

1.156

 

774.

 

ــــ

 

 

30.828

 

10.036

7.811

7.969

 

3.074

 

3.178

 

4.474

 

ــــ

 

37.648

6.764

10.466

 

5.812

 

1.096

 

ــــ

 

ـــ

 

105.

ــــ

ــــ

 

ــــ

 

ــــ

 

ــــ

 

500.

 

1.162

11.000

3.500

 

1.500

 

3.000

 

ــــ

 

1.500

 

280.

7.370

12.000

 

3.500

 

7.500

 

ــــ

15.885

5.610

62.493

55.002

105.

20.662

32.150

21.495

117.495

105.