قرار رئیس جمهورية مصر العربية
رقم ٣١٠ لسنة ١٩٩١
بشأن الموافقة على اتفاقية قرض بمبلغ ٢٥٠ مليون وحدة حسابية لتمويل
مشروع محطة كهرباء الكريمات بين حكومة جمهورية مصر العربية
وبنك التنمية الأفريقى الموقعة فى القاهرة بتاريخ ٣٠/٥/١٩٩١
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة ١٥١ من الدستور ؛
قرر:
) مادة وحيدة (
ووفق على اتفاقية قرض بمبلغ ٢٥٠ مليون وحدة حسابية لتمويل مشروع محطة كهرباء الكريمات بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الأفريقي الموقعة فى القاهرة بتاريخ ٣٠/٥/١٩٩١، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .
صدر برئاسة الجمهورية في ٢ صفر سنة ١٤١٢ هـ
( ١٢ أغسطس سنة ١٩٩١م (.
حسني مبارك
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وافق مجلس الشعب على هذا القرار بجلسته المعقودة في ١٤ ربيع الأول سنة ١٤١٢هـ .
الموافق ٢٣ سبتمبر سنة ١٩٩١م .
اتفاق قرض
بين حكومة جمهورية مصر العربية
وبنك التنمية الأفريقي
) مشروع محطة كهرباء الكريمات)
فرض رقم : B/BCY/POw/91/18
اتفاق هذا القرض ( المسمى فيما بعد هذا الاتفاق " ( قد تم إبرامه في يوم ٣٠/٥/١٩٩١ بين حكومة جمهورية مصر العربية ( المسمى فيما بعد " المقترض" ) و بنك التنمية الأفريقى ( المسمى فيما بعد "البنك") .
١- حيث أن المقترض قد طلب من البنك تحويل جزء من التكلفة الأجنبية لمشروع محطة كهرباء الكريمات ( ويسمى فيما بعد " المشروع ") كما تم وصفه بملحق هذا الاتفاق وذلك بتقديم قرض اليه بالمبلغ المحدد فيما بعد .
۲ - وحيث أن المشروع يعد ممكنا من الناحية الفنية ومجديا اقتصاديا ومرغوبا فيه من الناحية الاجتماعية .
٣ - وحيث أن هيئة كهرباء مصر ستكون الجهة المنفذة للمشروع .
وحيث أن البنك قد وافق على أساس ما تقدم ضمن أشياء أخرى على تقديم قرض للمقترض بالشروط والأحكام الواردة فيما بعد .
لذا يوافق طرفا هذا الاتفاق على ما يلى :
( المادة الأولى )
شروط عامة ـــ تعاریف
بند ١ - ١ شروط عامة :
يقبل طرفا هذا الإتفاق كافة نصوص الشروط العامة المطبقة على اتفاقات القروض والضمان الخاصة بالبنك المؤرخة ٢٣ نوفمبر ۱۹۸۹ والمسماه فيما بعد "الشروط العامة " بنفس القوة والأثر كما لو كانت مدرجة بالكامل هنا .
بند ١- ۲ تعاريف :
اينما استخدم فى هذا الاتفاق ومالم يقتض سياق النص خلاف ذلك يكون المصطلحات العديدة المعرفة في الشروط العامة نفس المعاني الواردة قرين كل منها .
( المادة الثانية )
القروض والغرض منه
بند ۲ - ۱ - مبلغ القرض :
يوافق البنك على أن يقرض المقترض من موارد البنك العادية مبلغا بعملات مختلفة قابلة للتحويل بخلاف عملة المقترض مالا يتجاوز المعادل لمائتين وخمسين مليون وحدة حسابية ( ٢٥٠,٠٠٠,٠٠ وحدة حسابية للبنك ) .
) تم تعريف الوحدة الحسابية في المادة ٥ ( أ) (ب) من اتفاقية انشاء البنك ) .
بند ۲ - ۲ - القرض :
غرض القرض هو تمويل جزء من التكلفة الأجنبية للمشروع .
( المادة الثالثة )
سداد الأصل - الفائدة ـــ رسم الارتباط
رسم الارتباط الخاص وتواريخ السداد
بند ۳ ــ ۱ - سداد الأصل :
يسدد المقترض أصل مبلغ القروض خلال خمسة عشر عاما ( ١٥ عاما) بعد فترة سماح خمس سنوات ( ٥ سنوات ) تبدأ من تاريخ هذا الاتفاق على ثلاثين قسطا (۳۰ قسطا) نصف سنوى متساوى ومتتالى ، بدفع القسط الأولى في 1 مارس أو 1 سبتمبر أيهما يلى مباشرة تاريخ انقضاء فترة السماح .
بند ۳ - ۲ - الفائدة :
( أ ) يدفع المقترض فائدة على المبلغ الأصلى للقرض المسحوب والقائم من وقت لآخر بمعدل سنوى ، عن كل فترة ، فائدة تعادل متوسط تكلفة الاقتراض الآخر نصف سنة مضافا إليه نصف من الواحد فى المائة (٠,٥ ) في كل تاريخ محدد في بند ٣ - ١ من هذا الاتفاق ، يدفع المقترض الفائدة المستحقة على المبلغ الأصلى المسحوب والقائم خلال فترة العائد السابقة والمحسوبة المعدل المطبق على فترة الفائدة المذكورة .
( ب) يخطر البنك المقترض بعد نهاية كل نصف سنة بمتوسط تكلفة الاقتراض لنصف السنة بمجرد إمكانية تطبيقه .
(ج) لغرض هذا البنك :
-"فترة فائدة " تعنى فترة الستة شهور التي تبدأ في كل تاريخ محدد في بند ٣-١ من هذا الاتفاق بما فى ذلك فترة الفائدة التي وقع فيها هذا الاتفاق .
- متوسط تكلفة الاقتراض : تعنى تكلفة قروض البنك المسحوبة والقائمة مقدرة كنسبة مئوية سنويا كما يحددها البنك من وقت لآخر بطريقة معقولة .
نصف سنة : تعنى الستة أشهر الأولى أو الستة أشهر الثانية من السنة الميلادية .
بند ۳ - ۳ - رسم الارتباط :
( أ ) يدفع المقترض رسم ارتباط بمعدل واحد بالمائة سنويا على الجزء غير المسحوب من القرض ، ويبدأ حسابه بعد خمسة وأربعين يوما (٤٥ يوما ) من تاريخ توقيع هذا الاتفاق .
(ب) يدفع رسم الارتباط المنصوص عليه في البند الفرعى السابق ورسم أي ارتباط خاص أبرمه البنك. طبقا للبند ٦ - ٢ من الشروط العامة ، بالعملة التي يحددها البنك .
( المادة الرابعة )
المسحوبات واستخدام المبالغ المسحوبة
بند ٤ - ١ - المسحوبات :
يقوم البنك بسحب مبلغ القرض وفقا لنصوص هذا الاتفاق والشروط العامة للأغراض الواردة بهذا الاتفاق وذلك لمواجهة مصروفات تمت فيما يتعلق بتكلفة السلع والخدمات المطلوبة للمشروع والتي يتم تمويلها بموجب هذا الاتفاق .
بند ٤ - ٢ - آخر موعد لآخر سحب :
حدد يوم ۳۱ ديسمبر ١٩٩٦ أو أى تاريخ لاحق يتم الاتفاق عليه بين المقترض والبنك لأغراض البند ۹-۱ فقرة (١) (٤) من الشروط العامة .
بند ٤ - ٣ - استخدام المسحوبات :
يقتصر استخدام المقترض للمبالغ المسحوبة من حساب القرض على الأغراض التي سحبت من اجلها تلك المبالغ .
( المادة الخامسة )
شروط سابقة على سريان الاتفاقية وشروط اخرى
بند 5 – 1 - شروط سابقة على سريان الاتفاقية :
ان يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ إلا حين يقوم المقترض بالوفاء بالشروط المحددة ببند (5 ــ 1) من الشروط العامة وكذا قيامه بما يلى :
1- موافاة البنك بدليل مرضى على تدبير التمويل التكميلى للمشروع وبأن مثل هذا التمويل سيكون متاحا وقت تنفيذ وإتمام المشروع بالكامل .
2- إبرام اتفاق قرض فرعى يكون مقبولا للبنك ، لإعادة إقراض حصيلة القرض الحالى لهيئة كهرباء مصر بمعدل فائدة لا يتجاوز %٩ سنويا مع فترة سداد ٢٠ سنة بما في ذلك فترة سماح خمس سنوات .
3 -قيام هيئة كهرباء مصر بإنشاء وحدة لتنفيذ المشروع تحت إشراف نائب رئيس هيئة كهرباء مصرللمشروعات ، تتكون من مدير المشروع، مهندس المشروع وإخصائى مالي تكون مؤهلاتهم خبراتهم-مقبولة للبنك وتشمل وحدة تنفيذ المشروع أيضا ممثل عن المنطقة المعينة .
4- تعهد بأن تقوم الشركة المصرية العامة للبترول بتسليم كميات كافية من الغاز الطبيعي لهيئة كهرباء مصر بتشغيل المحطة ما لا يقل عن ٥٠ بالمائة باستخدام الغاز لخفض إمدادات الغاز لمنشآت هيئة كهرباء مصر الأخرى .
5- موافاة البنك بدليل مرضى بأن القسط الثالث والبالغ ٥٠ مليون جنيه قد تم سداده للهيئة وذلك لتسوية جزء من متأخرات فواتير الكهرباء القائمة ، وتعمل على أن تقوم الهيئة بموافاة البنك خلال ستة شهور من توقيع القرض بخطة العمل التي ستنتجها لتحصيل المتأخرات وبما يحقق تخفيضها إلى ما يعادل مبيعات ثلاثة شهور ( ٣ أشهر ) بإنتهاء السنة المالية ( ١٩٩٢- ۱۹۹۳ ) .
6- موافاة البنك ، المراجعة الداخلية ، بنسخة من دراسة التعريفة الجديدة .
بند 5 ــ 2 ـ شروط اخرى :
بعمل المقترض على :
1- تطبيق توصيات دراسة التعريفة الجديدة على أساس جدول زمني لدعم موقف عمليات هيئة كهرباء مصر ماليا .
2- قيام هيئة كهرباء مصر بموافاة البنك بتقارير نصف سنوية عن موقف مبالغ الحسابات المستحقة والقائمة من فئات المستهلكين متضمنة الإجراءات التي تم إتخاذها لتحسين الموقف .
3- قيام الهيئة باختيار موظفى التشغيل والصيانة والإدارة وعقد برنامج تدريبى مكثف قبل تشغيل وحدة التوليد الأولى بوقت كاف حتى يكون موظفوا التشغيل والصيانة والإدارة مؤهلين تماما ومدربين على تشغيل وصيانة وإدارة معدات التوليد بالموقع عند تشغيلها .
4- اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لتحسين موقف السيولة طويلة الأجل لهيئة كهرباء مصر وتخفيض نسبة الدين | رأس المال إلى اثنين (۲) في نهاية السنة المالية ١٩٩٣/١٩٩٣ .
5- قيام هيئة كهرباء مصر بموافاة البنك بالتقارير السنوية الخاصة بمراقبة البيئة لمراجعتها من جانب البنك.
( المادة السادسة )
التوريد
بند 6 – 1 – التورريد :
( أ ) يضمن المقترض أن حصيلة القرض يقتصر استخدامها فقط لتوريد السلع والخدمات من أراضى الدول الأعضاء والمنتجة في تلك الدول الأعضاء ( تم تعریف اصطلاح " دول أعضاء " في مادة (۳) من اتفاقية انشاء البنك ) .
(ب) يتم توريد السلع والخدمات المطلوبة لتنفيذ المشروع عن طريق مناقصة دولية تنافسية .
( المادة السابعة )
الالغاء
بند ٧ - ١ يجوز للبنك بعد التشاور مع المقترض و تطبيقا لبند ١٥ - ١ من الشروط العامة ، الغاء هذا الاتفاق بعد مائة وثمانين يوما ( ١٨٠ يوم ) من تاريخ التوقيع .
( المادة الثامنة )
احكام متنوعة
بند ۸ - ۱ عند نشوء موقف غير عادى أو غير متوقع ، والذي يكون من شأنه فى رأى كلا الطرفين عرقلة تنفيذ المشروع ، فإن البنك قد يقوم بتخصيص مبلغ لا يتجاوز ما يعادل واحد بالمائة (١%) من حصيلة القرض أو مليونين وخمسمائة ألف وحدة حسابية ( ٢,٥٠٠,٠٠٠ وحدة بنك حسابية ) ، وذلك التغطية تكلفة أى تفتيش متخصص أو أى إجراء آخره مطلوب لعلاج هذا الموقف وتتم تغطية هذه التكاليف بدون ضرورة لأى طلب مسبق من المقترض ، ولكن يتعين على البنك موافاة المقترض فورا بالمعلومات المتعلقة بذلك.
بند 8 – 2 -الممثلون المفوضون :
يكون وزير التعاون الدولى ، ووكيل أول الوزارة للتمويل الدولى ، أو أى شخص يعيناه كتابة ، الممثل المفوض لأغراض بند ١٤-٣ من الشروط العامة .
بند ۸ - ۳ - تاريخ الاتفاق :
لكافة أغراض هذا الاتفاق فإن تاريخه هو التاريخ المدون في الجملة الافتتاحية منه .
بند 8 – 4 -العناوين :
حددت العناوين الآتية لأغراض بند ١٤-١ من الشروط العامة .
بالنسبة للمقترضى :
وزارة التعاون الدولى
8 شارع عدلی ـــ القاهرة
جمهورية مصر العربية
رقم التلكس : ۲۳۲۳۵ mopic
تليفاكس : 203915167
بالنسبة للبنك :
العنوان البريدي
بنك التنمية الأفريقي
01 B.p 1387
أبيدجان - ساحل العاج
العنوان البرقى :
ابيدجان AFDEV
التلكس : 23717/23498
وإشهادا على ما تقدم ، قام المقترض والبنك من خلال ممثليهما المفوضين ، بتوقيع هذا الاتفاق من نسختين أصليتين قانونا باللغة الإنجليزية في التاريخ المدون أعلاه
عن عن
حكومة جمهورية مصر العربية بنك التنمية الأفريقى
ملحق
وصف المشروع
ا - الأهداف الأساسية للمشروع هي :
( أ ) توفير الطاقة الكهربائية اللازمة للشبكة القومية الموحدة بإقامة وحدتين تعملان بالغاز والبترول طاقة كل منهما 600 ميجاوات 600mw بما يؤدى الزيادة الطاقة المولدة للوفاء بالطلب على الشبكة الكلية في أواخر ١٩٩٥ .
( ب) تشجيع قرارات الاستثمار والاستهلاك الرشيدة بالاقتصاد القومى .
2- وصف موجز :
يتكون المشروع من توريد و تركيب وحدتين بخاريتين تعملان بطريقة الإشعال المزدوج ( غاز طبيعي/ بترول ) طاقة كل منها ٦٠٠ ميجاوات 600mw في محطة توليد طاقة كهربائية جديدة تقع على الضفة الشرقية لنهر النيل على بعد ٩٥ كم تقريبا جنوب القاهرة بقرية الكريمات .
ويتكون المشروع من المكونات التالية :
( أ ) أعمال الأساسات الإنشائية .
(ب) أعمال مدنية .
(ج) أعمال الهيكل المعدنى .
(د) مضخات و ناقلات دفع .
(هـ) سخانات مياه التغذية ، شفاط تكثيف ، تفريغ هواء .
(و) نظم معالجة المياه والنفايات .
(ز) مولد توربینی و ترکیبه .
(غ) غلاية وتركيبها .
مواسير ، حمامات ومعدات متنوعة .
(ى) أدوات وأجهزة تحكم .
( ك ) معدات توزيع كهربائية .
(ل) لوحات توزيع .
(م) خزانات مكشوفة كبيرة .
(ن) أعمال التركيب الميكانيكية .
(س) أجهزة تركيب للعمليات الكهربائية .
(ع) خدمات هندسية ومعمارية .
(ف) مستعمرة سكنية .
(ص) وصلات علوية .
(ق ) غطاء أمان علوى .
(ر ) تدريب مهندس الكومبيوتر .
(نقل الغاز ” خط أنابيب " ) .
يمول القرض التكاليف الأجنبية للمكونات أ ، ح ، د ، هـ ، و ، ز ، م ، ص