قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم ۳۱۲ لسنة ۱۹۹۱
بشأن الموافقة على اتفاقية منح السلع الزراعية الأمريكية الموقعة
فى القاهرة بين حكومتى جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة
الأمريكية بتاريخ ٢١/٥/١٩٩١
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الفقرة الأولى من المادة ١٥١ من الدستور ؛
قرر :
( مادة وحيدة )
ووفق على اتفاقية منح السلع الزراعية الأمريكية الموقعة في القاهرة بين حكومتى جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بتاريخ ٢١/٥/١٩٩١، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .
صدر برئاسة الجمهورية فى ٢ صفر سنة ١٤١٢ هـ
(الموافق ١٢ أغسطس سنة ١٩٩١ م ) .
حسنی مبارك
حكومة الولايات المتحدة الأمريكية
اتفاقية منج السلع الزراعية الأمريكية
البند ٤١٦ - (ب)
تقوم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية مع هيئة الائتمان السلعى وحكومة جمهورية مصر العربية المشار اليها هنا بالكفيل المتضامن بالاتفاق على الآتى :
١- توافق هيئة الائتمان السلعى على منح الكفيل المتضامن سلعا زراعية النوع والكم المحددين في البند الثاني طبقا للنص الوارد في البند ٤١٦ - (ب) من القانون الزراعى المعدل لعام ١٩٤٩م أن هيئة الائتمان السلعى سوف تقوم بتسليم تلك السلع طبقا لجدول التسليم المحدد في البند التالي .
السلع الزراعية التي سيتم منحها للكفيل المتضامن هي كالآتي :
٢- السلع الزراعية التى سيتم منحها للكفيل المتضامن هى كالآتى :
|
المنتج |
العبوة |
الكمية ( طن مترى ) |
شهر التسليم فى الميناء الأمريكى |
ميناء الوصول المصرى |
|
زيت الزبد ذرة صفراء ذرة رفيعة |
55 جالون / برميل صب صب |
5.785 300.000 100.000 |
يونيو / سبتمبر 1991 يونيو/ سبتمبر 1991 يونيو/ سبتمبر 1991 |
الإسكندرية بورسعيد بورسعيد |
ملحوظة - سوف يخطر الكفيل المتضامن هيئة الائتمان السلعي في الحال بأي تغيير مرغوب فيه وخاص بجدول التسليم المذكور بأعلاه . عن طريق اخطار رئيس فرع عمليات التصدير وخدمات الاستقرار والحفظ الزراعي ، مكتب السلع بکنساس سيتي ص.ب ٤١٩٢٠٥ كنساس سيتي ولاية مزوری ٠٢٠٥ - ٦٤١٤١ تليفون ٩٢٦٠٦٦٥٨ (۸۱۹) وسوف تبذل هيئة الائتمان السلعى أقصى ما في وسعها لتنسيق جدول التسليم المراجع والمتفق عليه من كلا الطرفين ، يدرك الكفيل المتضامن أنه في معظم الحالات سوف تتطلب هيئة الائتمان السلعى الا يكون التسليم قبل خمس وأربعين (٤٥) يوما من توقيع الاتفاقية ولا يتطلب من هيئة الائتمان السلعي أن تقوم بتسليم السلع بعد تواريخ التسليم المحددة بعاليه الا اذا تم الاتفاق على جدول تسليم مراجع .
3 - جميع الرسوم المتضمنة عند عملية توزيع السلع الزراعية بما في ذلك التكاليف المتعلقة بمعالجة ، تعبئة ، نقل ومعاملة هذه السلع سيتم تقسيمها على النحو التالي :
( أ ) توافق هيئة الائتمان السلعى على منح هذه السلع الزراعية بدون رسوم وعلى دفع التكاليف التالية : تكاليف النقل لمؤانى التخصيص في الولايات المتحدة فى حالة شحنات الحبوب الغير مخزونة والغير مرتبة فسيكون التسليم ظهر السفينة ( فوب ) أما بالنسبة لجميع الشحنات الأخرى فسيتم التسليم جانب السفينة (فاس) وتكاليف المسح البحرى في ميناء التفريغ وفرق نولون الشحن البحرى فيما يتعلق بالسلع التي تتطلب هيئة الائتمان السلعى شحنها على سفن تحمل علم الولايات المتحدة ويعتبر فرق نولون الشحن البحرى ذلك المبلغ الذي يقوم بتحديده رئيس فرع النقل في الوكالة الأمريكية والذى توافق عليه هيئة الائتمان السلعى والتي تصبح بمقتضاه تكاليف النقل البحري أعلى ( مما قد تكون عليه وبخلاف هذه الحالة ) بسبب اشتراط أن تنقل السلع على بواخر تحمل علم الولايات المتحدة .
(ب) يوافق الكفيل المتضامن على دفع التكاليف التالية : جميع تكاليف النقل البحرى غير متضمنة مصاريف التفريغ عدا فرق نولون الشحن وجميع الرسوم المتعلقة باستلام هذه السلع في موانىء التفريغ وغرامات التأخير وعمليات النقل في الداخل وتناول الشحنات وتوزيعها داخل مصر .
يوافق الكفيل المتضامن على ترتيب عملية حجز ومتابعة الشحن طبقا للاجراءات العملية للنقل البحرى التابعة للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ، مرفق صورة من هذه الاجراءات بهذه الاتفاقية (مرفق د )
4 - باستثناء ما هو وارد هنا فان الأحكام والشروط الموضحة في لائحة الوكالة الأمريكية رقم (۱۰) والمرفق منها صورة بهذه الاتفاقية ( مرفق جـ ) يكون متضمنة وتشكل جزءا من هذه الاتفاقية جميع الاشارات الى منتجات الألبان الواردة هنا سوف تعتبر مطبقة أيضا في هذه الاتفاقية على منح السلع الأخرى.
5 - (أ) بغض النظر عن البد ۲۱۰ - ٥ (د) (۱) (ط) من لائحة الوكالة الأمريكية رقم ( ۱۰ ) فان الكفيل المتضامن سوف يقوم بترتيب عملية النقل البحرى حتى تكون مطابقة ومتطلبات هيئة الائتمان السلعي بشأن كميات السلع المتاحة فى ظل هذه الاتفاقية والتي لابد وأن تنقل على سفن تحمل علم الولايات المتحدة الأمريكية وأية متطلبات بشأن اجراءات طلب النقل البحرى .
(ب) يمكن للكفيل المتضامن اللجوء الى تعيين وكيل ووكيل متابعة الشحن للقيام بوظائف حجز ومتابعة الشحن لخدمات النقل البحرى ولكن يجب على الوكيل المختص بذلك أن يكون مرخصا من وكالة البحرية الفيدرالية للولايات المتحدة الأمريكية ، وعند موافقة الوكيل ووكيل متابعة الشحن على التعيين فانه يصبح مجالا لتضارب نصوص المصالح المطبقة على البند ٤١٦ - (ب) من القانون الزراعى لسنة ١٩٤٩ بعد التعديل بما في ذلك القسم ٤٠٧ (ج) (٤) من قانون تنمية ومساعدة التجارة الزراعية لسنة 1954 مثلما نص عليه فى الاجراءات المقترحة للوكالة الأمريكية بتاريخ ٦ مارس ۱۹۹۱ .
(ج) يعتبر الكفيل المتضامن مسئولا عن فتح خطابات اعتماد للنولون تكون قابلة للتنفيذ ومعززة وذلك عن طريق مؤسسة مصرفية في الولايات المتحدة لتغطية سدادة تكلفة النقل البحرى قبيل شحن البضاعة فى مؤانى الولايات المتحدة . وسيقوم الكفيل المتضامن بتضمين جميع عقود الاستئجار القابلة للتطبيق ومذكرات حجز الفراغ ( عقود نولونية ) أنه يجب على الكفيل المتضامن أن يكون لديه خطاب اعتماد معزز كما ورد فى عقد النولون ، يكون صادرا أو مصدقا عليه من مؤسسة مصرفية في الولايات المتحدة وأن يكون باسم الناقل البحرى وبقيمة 100 في من نولون الشحن البحرى .
وعلى هذه الاجراءات أن تتم عند تقدم السفينة في أول ميناء شحن خلال أيام التحميل والتفريغ المحددة في عقود النولون ومع تقديم الاخطار بالاستعداد للتحميل طبقا لشروط هذه العقود .
لن يتطلب من الناقل بدء عملية تحميل الشحنة الا عند فتح خطاب الاعتماد واخطار الناقل بذلك في حالة عدم بدء الناقل البحرى في التحميل بسبب عدم فتح خطاب الاعتماد للنولون سيصبح من حق الناقل أن يسترد من الكفيل المتضامن تكاليف احتجاز السفينة وعن الوقت الضائع كما ورد في عقد النولون عن كل يوم تقویمی او جزء منه . وستبدأ هذه الفترة من وقت تقديم السفينة والموافقة على اخطارها بالاستعداد في ميناء الشحن خلال فترة تواجدها هناك كما ورد في عقد النولون وتنتهى عند استقبال الناقل للاخطار بفتح الاعتماد المستندى المعزز للنولون البحري ولا يحتسب وقت الاحتجاز ضمن فترة تواجد السفينة في ميناء
الشحن .
(د) سيحدد الكفيل المتضامن في عقد النولون القابل للتطبيق والاعتماد المستندى أن خمسة وتسعين في المائة من رسوم النولون تسدد عند وصول السفينة في أول ميناء تفريغ والخمسة فى المائة المتبقية سوف تسدد عند تسوية الوقت الذي أمضته السفينة .
ميناء الشحن يجب على عقد النولون والاعتماد المستندى تضمن فقرة تنص على أنه اذا لم يتم الموافقة على كشف الحقائق من مالك السفينة ومن الكفيل المتضامن خلال ثلاثون يوما تقويميا من تاريخ انتهاء عملية التفريغ أو اذا لم يتم الموافقة على الكشف الخاص بالوقت الذى أمضته السفينة في ميناء الشحن من قبل الكفيل المتضامن خلال ٣٠ يوما تقويميا من التاريخ الذي تم فيه الموافقة على كشف الحقائق من جميع الأطراف المعنية ، يمكن للمالك تحصيل الخمسة في المائة كاملة عدا أية مكافآت نظير سرعة تحميل أو تفريغ السفينة يحتمل دفعها طبقا لقوائم الوقت الذي أمضته السفينة في ميناء الشحن من مندوبى السفن وعدا أية مبالغ متنازع عليها سيتم الامتناع عن سدادها من الرصيد حتى يتوصل الطرفان الى اتفاق متبادل فى هذا الشأن أو طبقا لأية نصوص مختلفة ترد في عقد النولون .
(هـ) أن المسائل المتعلقة بدفع التكاليف التى هى مسئولية الكفيل المتضامن سيتم حلها من قبل الأطراف المتعاقدة .
) و) ان المكافآت نظير سرعة تحميل أو تفريغ السفينة سيتم تقسيمها بالتناسب مع النولون الممول من قبل الكفيل المتضامن وهيئة الائتمان السلعى وسيتم حذف نصيب هيئة الائتمان السلعي من قيمة فرق نولون الشحن البحرى المدفوع من هيئة الائتمان السلعي .
(ز ) بدلاً من الفقرات (ب) - (١) ، (۲) (۱) من المرفق «د» سيتم تطبيق الآتي :
سيقوم الكفيل المتضامن باسترداد الخمسة وتسعون في المائة (٩٥%) من فرق نولون الشحن البحرى من
الائتمان السلعى عند تقديمه للمستندات التالية :
( أ ) نسخة كاملة من استمارة هيئة الائتمان السلعى رقم ٥١٢ .
(ب) ثلاث نسخ من بوليصة الشحن الخاصة بالنولون ( على ظهر السفينة ) موقعة من الناقل الأول .
(جـ) نسختان موقعتان من عقود الاستئجار ومذكرات حجز الفراغ تغطى عملية النقل البحرى للشحنة المقصودة .
(د ) نسختان من ايصالات النوالين المسددة توضح أن الناقل قد استلم خمسة وتسعين في المائة من النولون
البحري .
وسوف يسترد الكفيل المتضامن من هيئة الائتمان السلعي رصيد الخمسة في المائة عند تقديم ايصال نولون مسدد يدل على أن الناقل قد استلم المتبقى من رصيد النولون البحرى فور تحديد عدد السفن التي تحمل علم الولايات المتحدة ، ستخطر الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية الكفيل المتضامن بقيمة فرقا نولون الشحن البحرى .
وسوف ترسل المستندات المقدمة الى هيئة الائتمان السلعي بخصوص سداد فرق نولون الشحن البحرى الى قسم عمليات القانون العام ٤٨٠ خدمة الزراعة الخارجية، وزارة الزراعة الأمريكية واشنجتن دی سی ٢٠٢٥٠ .
6 - يوافق الكفيل المتضامن على استخدام السلع الزراعية فقط طبقا لهذه الاتفاقية وخطة العمل المتفق عليها مرفق منها صورة فيما بعد ( كمرفق أ ) .
7 - أن نوعية السلع الزراعية الممنوحة من هيئة الائتمان السلعى ووصف عملية التعبئة ستتم طبقا للمواصفات الموضحة بالمرفق (ب).
8 - سيتم تطبيق ما يلى بدلا من البند ۲۱۰ - ۱۰ (س) من لائحة الوكالة الأمريكية رقم (١٠) .
ستحدد القيمة المطلوب دفعها تعويضا عن سوء استخدام أو فقدان أو تلف زيت الزبد أو الأذرة أو الأذرة الرفيعة . على أساس سعر السوق في زمان ومكان حدوث سوء الاستخدام، الفقدان أو التلف أو في الحالات التي يتعذر فيها الحصول على أو تحديد ذلك السعر فسيتم تحديد هذه القيمة على أساس سعر السلعة التجارى للتصدير ( التسليم ظهر السفينة فوب ) فى وقت ومكان التصدير بالاضافة الى رسوم النولون البحرى وتكاليف أخرى تتحملها حكومة الولايات المتحدة الأمريكية عند تسليمها للكفيل المتضامن عندما يتم تحديد القيمة على أساس التكلفة ، يمكن للكفيل المتضامن إضافة للقيمة أية تكاليف يمكن اثباتها ويكون قد تحملها قبيل تسليم الناقل للسلع.
عند اعداد كشف المطالبة سيتم وبوضوح فصل هذه التكاليف عن التكاليف التي تحملتها حكومة الولايات المتحدة الأمريكية . فيما يتعلق بالمتطلبات غير المطالبات بخسائر الناقل ولا أو تلف المطالبات ، فانه يمكن تحديد قيمة أية مسلمة يساء استخدامها أو مفقودة أو متلفة على أساس آخر بالامكان تبريره وعند طلب الكفيل المتضامن لذلك و / أو عند توصية بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر، مستشار الشئون الزراعية بالسفارة الأمريكية بالقاهرة و/أو الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بواشنجتن .
٩- يدرك الكفيل المتضامن أنه طبقا للبند ۲۱۰ - 10 ( أ ) من لائحة الوكالة الأمريكية رقم (۱۰) وبغض النظر عن عملية تحويل الملكية للكفيل المتضامن ، فيكون من حق هيئة الائتمان السلعى حفظ ومتابعة والاحتفاظ بعوائد التجميع من المطالبات الناتجة عن فقدان أو تلف شحنات النقل البحرى ، في ذلك أي فقدان أو تلف يحدث في فترة ما بين نقل الملكية والشحن على ظهر السفينة . في حالة قيام الكفيل المتضامن بدفع النولون أو جزءا منه فسيكون من حق الكفيل المتضامن اعادة السداد بالنسبة والتناسب الذى تم استلامه من أية مطالبات برسوم النولون البحرى .
۱۰ - بدلا من البند (۲۱۰ - ٦ (ب) - (٤) ، (ب) - (٥) ، أو (ب) - (٦) أو أية نصوص للائحة رقم (۱۰) للوكالة الأمريكية يمنع بيع السلع الزراعية الممنوحة في ظل هذه الاتفاقية ، يمكن للكفيل المتضامن بيع هذه السلع داخل مصر بغرض توليد عملة محلية لاستخدامها تمشيا مع خطة التشغيل المتفق عليها ( مرفق أ ).
۱۱ - سيتم تطبيق الآتى بدلا من البند ۲۱۰ - ۱۱ - (أ) و (جـ) من لائحة الوكالة الأمريكية رقم( 10) :
(أ) سيحتفظ الكفيل المتضامن بحساب خاص يدر فائدة المتحصلات المتولدة من بيع السلع المتاحة في ظل هذه الاتفاقية وسيتم ايداع معاملة الفائدة على أنها أصل . وسيحتفظ الكفيل المتضامن بسجلات لفترة ثلاث (۳) سنوات من تاريخ تصدير السلع الزراعية الصفقات المتعلقة باستلام وتخزين وتوزيع وبيع السلع الزراعية وباستلام وانفاق العملة المتولدة من عملية البيع ، ويمكن لحكومة الولايات المتحدة الأمريكية أن تقوم بالتفتيش على وفحص المشاريع والسجلات والاجراءات والوسائل المتعلقة بعملية توليد عوائد البيع والنفقات بغرض تأمين المراجعة وذلك في فترات مناسبة ومعقولة .
(ب) أن الحساب الخاص للكفيل المتضامن ومتطلبات اعداد التقارير بحصيلة العملة المحلية محددة في خطة العمليات المتفق عليها ( مرفق (أ) وبالاضافة الى ذلك سيقوم الكفيل المتضامن بتقديم تقريرا نصف سنوى لرئيس قسم المشروعات والتنسيق ، الغذاء من أجل السلام ) الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ) ، ملحق الدولة رقم ٨ ، غرفة ٢٢٧ وزارة الخارجية الأمريكية واشنجتن دی سی ٢٠٥٢٣ ، وصورة لمستشار الشئون الزراعية ، سفارة الولايات المتحدة بالقاهرة ، يغطى استلام السلع الزراعية المتاحة من هيئة الائتمان السلعي في ظل هذه الاتفاقية سيقدم أول تقرير في ١٥ نوفمبر لعام ۱۹۹۱ ويغطى الفترة من تاريخ بدء العمل بالاتفافية حتى ٣٠ سبتمبر لعام ١٩٩١ .
التقارير اللاحقة ستغطى فترة كل ستة أشهر التالية حتى يتم اتفاق كل الأرصدة المتاحة من الحساب الخاص ، يجب على التقرير أن يشمل البيانات التالية :
1 - عمليات استلام السلع الزراعية متضمنة اسم كل سفينة ، ميناء أو مؤانى التفريغ ، تاريخ الانتهاء من التفريغ ، حالة السلع عند وصولها ، أية خسارة أو تلف ذو قيمة تعرض لهما السلع أثناء الرحلة ، اخطار بأية مطالبة لرسوم النولون أو الاعفاء أو التقليل منهم نتيجة لخسارة حدثت أو تلف تم أثناء الرحلة على السفن التي تحمل علم الولايات المتحدة الأمريكية.
2 - كمية السلع الزراعية المباعة والمتحصلات المتولدة والمودعة في الحساب الخاص أثناء فترة تقديم التقرير بالاضافة الى أية فائدة تم الحصول عليها ( بالعملة المحلية والمقابل للدولار الأمريكي ) .
3 - مخزون السلع المقدرة عند الانتهاء من فترة تقديم التقارير .
4 - كمية السلع تحت الطلب وفى طريقها الى الوصول خلال فترة تقديم التقارير .
5 - حالة المطالبات للخسائر السلعية المحلولة والغير محلولة أثناء فترة تقديم التقارير .
6 - كمية السلع التالفة أو المعلن عن عدم صلاحيتها أثناء فترة تقديم التقارير .
7 - السحب من الحساب الخاص للأغراض المحددة في خطة التشغيل( بالعملة المحلية والمقابل للدولار الأمريكي ) .
12 - تم الغاء وبالكامل البند (۲۱۰) - (۷) من لائحة الوكالة الأمريكية تم رقم (١٠) مما يعفى من متطلبات اعادة تعبئة السلع الزراعية الخاصة بالبند ٤١٦ -- (ب) في حاويات مزودة بعلامة مضمونها : أن هذه السلع مزودة من شعب الولايات المتحدة الأمريكية وليست للبيع أو التبادل .
١٣ - التوزيع :
( أ ) لن تتخذ حكومة البلد المستورد أية اجراءات ينتج عنها توزيع السلع الزراعية الممنوحة في ظل هذه الاتفاقية داخل الدولة المتلقية على أساس الانتساب السياسى ، الموقع الجغرافي ، أو الهوية الطائفية القبلية أو الدينية لدى المستفيدين من الاتفاقية .
(ب) لن يتم توزيع ، استغلال أو تخصيص السلع الزراعية الممنوحة في ظل هذه الاتفاقية عن طريق القوات المسلحة الا اذا تم الاتفاق على غير ذلك مع هيئة الائتمان السلعي .
14 - ستعتبر هذه الاتفاقية قابلة للايقاف أو الانتهاء اذا ما أدركت هيئة الائتمان السلعي أن :
1 - لا تتوافر لدى الحكومة المتلقية وسائل تخزين كافية .
2 - توزيع السلع في الدولة المتلقية سيتسبب في اعاقة كبيرة أو التدخل في الانتاج المحلى أو التسويق داخل البلد .
15 - لغة الاتفاقية :
تم تحرير هذه الاتفاقية من أصلين باللغتين الانجليزية والعربية ولكل منهما نفس الحجية وفى حالة الاختلاف يعتد بالنص الانجليزي
16 - تاريخ نفاذ الاتفاقية :
يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية عند التوقيع
الطلب والقبول :
أن المساعدة الموصوفة في هذه الاتفاقية مطلوبة ، ومتفق على شروط وأحكام هذه الاتفاقية وفقا للائحة الوكالة الأمريكية رقم ۱۰ ، ٤۹ السجل الفيدرالي رقم ٢٢٠٢٤ - ٢٢٠٣٠ ، ٢٤ مايو ١٩٨٤ ۲۰ ، ٢٤ مايو ١٩٨٤ - فيما عدا ما كان منصوص عليه بطريقة محددة بخلاف ذلك في هذه الاتفاقية فانه يكون مقبولا من حكومة جمهورية مصر العربية .
واشهادا على ما تقدم قام الموقعان أدناه بالتوقيع على هذه الاتفاقية في ٢١/٥/١٩٩١ بعد تبادل وثائق التصديق الرسمية والتحقق من صحتها .
عن حكومة جمهورية مصر العربية
دكتور / موريس مكرم الله
وزير الدولة للتعاون الدولي
عن حكومة الولايات المتحدة الأمريكية
فرانك ج وزنر
السفير الأمريكي
ف. بول دیكرسون
مدير عام المبيعات والخدمات الزراعية
الخارجية ونائب رئيس هيئة الائتمان
السلعي
الجهات المنفذة
واعترافا بهذه الاتفاقية فان ممثلى الهيئات التنفيذية قد وقعوا بأسمائهم :
مهندس / عادل عزی
رئيس مجلس ادارة البنك الرئيس
للتنمية والائتمان الزراعي
استاذ / احمد سمير الشقنقيري
نائب رئيس مجلس ادارة الهيئة
العامة للسلع التموينية
الدولة : جمهورية مصر العربية
مرفق ( أ )
البند ٤١٦ - ب
خطة التشغيل
البند ٤١٦ - ب : برنامج خطة التشغيل :
(۱ ) اسم وعنوان الجهة الطالبة :
حكومة جمهورية مصر العربية
البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعي
القاهرة - مصـــــــــــر
(۲) الدولة : جمهورية مصر العربية
(۳ ) نوع وكمية السلع المطلوبة :
زيت الزبد تقریبا ۷۸۰ره طن متری
آذرة صفراء درجة رقم ٢ أو أفضل تقریبا ۳۰۰٫۰۰۰ طن متری
اذرة صفراء رفيعة درجة رقم ٢ أو أفضل تقريبا ۱۰۰,۰۰۰ طن متری
(٤ ) جدول التسليم :
تبدأ الشحنات المقدرة فى يونيو ۱۹۹۱ وتستمر على فترات حتى سبتمبر سنة ١٩٩١ .
(٥) وصف البرنامج :
في ظل الشروط الموضحة في هذه الاتفاقية، سوف تقوم حكومة بترتيب عملية النقل البحرى بالاضافة الى عملية حجز ومتابعة الشحن وستقوم بدفع جميع التكاليف المحددة في القسم (٣) - (ب) من هذه الاتفاقية من مواردها الخاصة غير الموارد الناتجة عن بيع السلع المتاحة في ظل هذه الاتفاقية وستقوم باستيراد كل زيت الزبد والآخرة والأذرة الرفيعة خلال السنة المالية الأمريكية التي تنتهي في ٣٠ سبتمبر ۱۹۹۱ سوف تعمل حكومة جمهورية مصر العربية على تأكيد أولوية التراكى والتفريغ للسفن التي تحمل السلع الممنوحة في فلي البند ٤١٦ - ب وترتيب عمليات تحويل أرصدة العملة المحلية للاستخدامات المسموح بها وستقوم بتزويد التعزيزات اللازمة لجميع اتفاقيات المبيعات وأخيرا فانها ستعمل على الاحتفاظ بالسجلات الكاملة عن ادارة السلع وسجلات محاسبية بالعملة المحلية .
يقع عبء المسئولية المطلقة عن عملية تنسيق برنامج هذا البند ٤١٦ على البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى، وسيقوم البنك بفتح حساب يعمل فائدة في بنك تجارى مصرى المشار إليه فيما بعد بالحساب الخاص بالبند ٤١٦ب بالنسبة للأذرة والآذرة الرفيعة ، وعند وصول السفينة في ميناء الوصول وعلى أساس ما تم من مسح لعملية التفريغ فسوف يعرض البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعى لبيع الأعلاف لمطاحن عامة وخاصة بأسعار السوق الحرة السائدة ( وسوف تحدد هذه الأسعار بالتشاور مع مستشار الشئون الزراعية بالسفارة الأمريكية بالقاهرة وبعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر ) في أسرع وقت ممكن وذلك في موعد أقصاه تسعون يوما من وصولها ، الا اذا تم الاتفاق على غير ذلك من قبل مستشار الشئون الزراعية ، بالسفارة الأمريكية بالقاهرة .
وبعثه الوكالة الامريكية للتنمية الدولية في مصر . وستستخدم هذه الاعلاف لانتاج أعلاف الماسية والدواجن والتي سيتم بيعها بالتجزئه لعمليات الماشية والألبان والدواجن الصغيرة ويمكن ايضا ييع جزء من الاذرة لانتاج شراب الأذرة ذو النسبه العاليه من الفركتوز وسيقوم البنك الرئيسي للتنميه والائتمان الزراعي بايداع متحصلات المبيعات الكلية في الحساب الخاص بالبند ٤١٦ ـ ب في خلال مدة لا تتجاوز يومين عمل بعد بيع السلع .
بالنسبه لزيت الزبد ، عند وصول السفينة الى ميناء الوصول ، وعلى أساس ما تم من مسح العملية التفريغ ، سيقوم البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي بتظهير زيت الزبد بالكامل الهيئة السلع التموينية بوزارة التموين وستقوم هيئة السلع التموينية باستلام زيت الزبد من السفينة مباشرة لتعبئته وبيعه بالتجزئة بأسعار السوق الحرة السائدة ) والتي سيتم تحديدها بالتشاور مع مستشار الشئون الزراعية بالسفارة الأمريكية بالقاهرة وبعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر ) عن طريق قنوات التسويق الغذائية المعتادة لهيئة السلع التموينية وذلك بأسرع وقت ممكن ، وذلك في موعد أقصاه (٩٠) يوما بعد وصول السلع الا اذا تم الاتفاق على غير ذلك من قبل مستشار الشئون الزراعية بالسفارة الأمريكية بالقاهرة وبعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر وستقوم هيئة السلع التموينية بإيداع أية متحصلات من المبيعات الكلية في الحساب الخاص بالبند ٤١٦ - ب وذلك على أسس أسبوعية كلما بيعت سلع .
(٦ ) استخدام الأرصدة :
مثلما ورد بأعلاه ، سيقوم البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي بايداع متحصلات المبيعات الكلية السلع البند ٤١٦ب فى الحساب الخاص بالبند ٤١٦ب والذي يدر فائدة وستعامل الفائدة على أنها أصل ويمكن استخدام متحصلات البيع بالعملة المحلية والفائدة المكتسبة من الحساب الخاص بالبند ٤١٦ - ب للأغراض التالية :
( أ ) تدعيم الأنشطة في مصر التي تتفق مع اتاحة الدعم الغذائي للفئة الأكثر احتياجا له ، وبالتحديد الأنشطة الانسانية والتنموية في وزارتي الزراعة والرى والتي تتماشى مع لوائح البند ٤١٦ - ب وسيتم الاتفاق المتبادل على هذه الأنشطة بين حكومة مصر وبعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر ومستشار الشئون الزراعية بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة وستتضمن تلك الأنشطة التي تعمل على تحسين الوضع الغذائي لمحدودى الدخل من المصريين بالاضافة الى تعزيز الانتاج الزراعي وتحسينه .
(ب) لن تستخدم متحصلات المبيعات الكلية لتغطية مصاريف التشغيل والنفقات الاضافية ، ولا ينطبق هذا القيد على عملية تحويل التكاليف المباشرة والمحددة للأنشطة الموضحة بأعلاه بما في ذلك تكاليف الأفراد القائمة بهذا النشاط ودعمهم المباشر . ومع ذلك فلا يمكن تحويل آية تكاليف غير مباشرة أيضا . لا يمكن استخدام متحصلات المبيعات التغطية أية تكاليف تعرض لها البنك الرئيسي للتنمية والائتماء الزراعي .
(۷) التقارير :
سيقوم البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي بامداد تلك المعلومات لتقارير المتعلقة بالاتفاقية عند طلب حكومة الولايات المتحدة ذلك . وسيقوم الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي بالسماح وتسهيل التوصل الى جميع المواقع التي يتم من خلالها تناول السلع وتخزينها بالاضافة الى السماح للممثلين حكومة الولايات المتحدة الأمريكية بالاطلاع على جميع السجلات المحاسبية بالاتفاقية بالعملة المحلية ، بما في ذلك مراجعة العقد والعاملين بالتحليل الى . واضافة الى المعلومات المطلوبة من البند (۱۱) - (ب) من الاتفاقية موجودة في التقرير النصف سنوى الخاص بالامدادات والمطلوب تقديمه ١٥ نوفمبر ۱۹۹۱ ، فسيوضح أيضا هذا التقرير ، وبشكل كلى المعلومات توفيرها في ظل البند (۱۱) - (ب) والذى يغطى الفترة ابتداء من تاريخ ، هذه الاتفاقية وانتهاء بيوم ۳۰ سبتمبر ۱۹۹۱ ، وستكون التقارير اللاحقة سنوية حتى يتم سحب جميع الأرصدة من الحساب الخاص بالبند ٤٩٦ . ب ستقدم تلك التقارير إلى مستشار الشئون الزراعية بالسفارة الأمريكية والقاهرة وبعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية فى مصر ويجب أن تتضمن أيضا البيانات الآتية :
(أ)الكفيل المتضامن ، رقم الاتفاقية ونوع البرنامج المشار اليه في خطة التشغيل .
(ب) النسبة التي تمثلها كمية السلع المستلمة من اجمالي السلع المشحونة في أثناء السنة المالية ، و
(جـ) وصف فاعلية أية مبيعات ، المقايضة ، والاستخدام في تسهيل عملية توزيع السلع والمنتجات المتاحة فى ظل هذه الاتفاقية .
(۸) تطلبات التسويق المعتادة :
ستضمن حكومة مصر أن يكون اجمالي الواردات القطاعين العام والخاص على أساس تجاری یساوی ۷۳,۵۰۰ طن متري من الزبد وزيت الزبد ( مجتمعين ) و ٦۰۰,۰۰۰ را طن مترى من الأعلاف ) شعير ، آذرة و / أو الأذرة الرفيعة ) خلال السنة المالية الأمريكية ۱۹۹۱ وتوافق أيضا الحكومة المصرية على تزويد هيئة الائتمان السلعي بالمعلومات الخاصة بالواردات التجارية الفعلية التي تمت خلال السنة التقويمية ۱۹۹۱ وذلك في أقرب وقت ممكن .
(۹ ) ضمان عدم تصدير السلع المتاحة :
توافق الحكومة المصرية على عدم تصدير الزبد ، زيت الزبد ، الأذرة الرفيعةوآية منتجات من ذلك المصدر( أو نفس المنتجات تحت اسم مختلف ) خلال السنة المالية الأمريكية 1991 .
(۱۰ ) الدخول المعفى من الرسوم الجمركية :
توافق الحكومة المصرية على السماح للسلع المتاحة بدخول مصر معفاة من جميع الرسوم الجمركية والضرائب .