قرار رئیس جمهورية مصر العربية

۳۳۲ لسنة ۱۹۹۱

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور ،

وعلى القانون رقم ٤٧ لسنة ۱۹۷۸ بإصدار قانون العاملين المدنيين بالدولة ،

وعلى القانون رقم ۱۰۰ لسنة ۱۹۷۱ بنظام المخابرات العامة والقوانين المعدلة له ، 

 

قرر:

)  المادة الأولى )

 

نقل السيد / جمال محمد محمد عيد اروس من الدرجة الثالثة بالوظائف المتوسطة الفنية والكتابية من المخابرات العامة إلى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية .

 

( المادة الثانية )

 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ، وينشر في الجريدة الرسمية ؛

صدر برئاسة الجمهورية فى ٥ صفر سنة ١٤١٢ هـ .

) الموافق ١٥ أغسطس سنة ١٩٩١) .

 

حسنی مبارك