قرار رئيس الجمهورية رقم 332 لسنة 1991 بتاريخ 29-08-1991
قرار رئیس جمهورية مصر العربية
۳۳۲ لسنة ۱۹۹۱
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ،
وعلى القانون رقم ٤٧ لسنة ۱۹۷۸ بإصدار قانون العاملين المدنيين بالدولة ،
وعلى القانون رقم ۱۰۰ لسنة ۱۹۷۱ بنظام المخابرات العامة والقوانين المعدلة له ،
قرر:
) المادة الأولى )
نقل السيد / جمال محمد محمد عيد اروس من الدرجة الثالثة بالوظائف المتوسطة الفنية والكتابية من المخابرات العامة إلى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية .
( المادة الثانية )
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ، وينشر في الجريدة الرسمية ؛
صدر برئاسة الجمهورية فى ٥ صفر سنة ١٤١٢ هـ .
) الموافق ١٥ أغسطس سنة ١٩٩١) .
حسنی مبارك