قرار رئیس جمهوريه مصر العربية
رقم 333 لسنة 1991
بشأن تعديل الحدود الإدارية لكل
من محافظة المنوفية والبحيرة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ،
وعلى القانون رقم ٦٢ لسنة ١٩٧٤ بشأن بعض الأحكام الخاصة بالتعمير ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ والقوانين المعدلة له ،
وعلى القانون رقم ٥٩ لسنة ١٩٧٩ في شأن المجتمعات العمرانية الجديدة ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ١٧٥٥ لسنة ١٩٦٠ بتقسيم الجمهورية إلى محافظات ومدن وقرى وتحديد نطاق المحافظات ؛
و على قرار رئيس الجمهورية رقم ١٢٣ لسنة ۱۹۷۸ تخصيص اراضي اللازمة لإنشاء مدينة السادات ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٠٥ لسنة ١٩٩٠ بشأن تعديل الحدود الإدارية لمدينة السادات ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ۲۲۸ نسنة ١٩٩٠ بشأن تعديل نطاق مدينة وادى النطرون ؛
وبناء على ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والتعمير والمجتمعات العمرانية الجديدة ووزير الإدارة المحلية .
قرر:
( المادة الأولى )
تعدل الحدود الإدارية الغربية محافظة المنوفية لتشمل مدينة السادات و الجزء المحصور بين كوبرى طملاى والطريق المؤدى من البرجات إلى مدينة السادات وبين الحدود الشمالية لمحافظة الجيزة الموضحة على الخريطة المرفقة .
(المادة الثانية )
تعدل الحدود الإدارية الجنوبية لمحافظة البحيرة لتنتهى عند كوبرى طملاى ثم الطريق المؤدى بين البريجات إلى مدينة السادت وحدود مدينة السادات حتى الحدود الشمالية لمحافظة الجيزة، وفقا لما هو موضح بالخريطة المرفقة والمرموز لها بالحروف أ ب ج د هـ و ز.
( المادة الثالثة )
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ؛
صدر برئاسة الجمهورية في ٧ صفر سنة ١٤١٢ هـ .
( الموافق ١٧ أغسطس سنة ١٩٩١ م ) .
حسنى مبارك