قرار رئیس جمهورية مصر العربية

رقم ٣٣٤ سنة ١٩٩١

 

رئيس الجمهورية 

بعد الاطلاع على الدستور ؛ 

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٥٦٧ لسنة ١٩٨٢ بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم ٥٣١ لسنة ۱۹۸۱ وتخصيص بعض الأراضى للقوات المسلحة ؛

وبناء على من عرضه وزير الدفاع ؛

 

قرر:

(المادة الأولى )

 

تستبدل الخريطة المرفقة بهذا القرار بالخريطة المرفقة بقرار رئيس الجمهورية رقم ٥٦٧ لسنة ۱۹۸۲ الخاصة ببيان الأراضى التى تشغلها القوات المسلحة داخل حدود شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير .

 

( المادة الثانية )

 

ينشر هذا القرار في جريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ تاريخ نشره ؛

صدر برئاسة الجمهورية في ٧ صفر سنة ١٤١٢ هـ .

) الموافق ۱۷ اغسطس سنة ۱۹۹۱ م).

 

حسنى مبارك