قرار رئيس الجمهورية رقم 334 لسنة 1991 بتاريخ 29-08-1991
قرار رئیس جمهورية مصر العربية
رقم ٣٣٤ سنة ١٩٩١
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٥٦٧ لسنة ١٩٨٢ بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم ٥٣١ لسنة ۱۹۸۱ وتخصيص بعض الأراضى للقوات المسلحة ؛
وبناء على من عرضه وزير الدفاع ؛
قرر:
(المادة الأولى )
تستبدل الخريطة المرفقة بهذا القرار بالخريطة المرفقة بقرار رئيس الجمهورية رقم ٥٦٧ لسنة ۱۹۸۲ الخاصة ببيان الأراضى التى تشغلها القوات المسلحة داخل حدود شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار في جريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ تاريخ نشره ؛
صدر برئاسة الجمهورية في ٧ صفر سنة ١٤١٢ هـ .
) الموافق ۱۷ اغسطس سنة ۱۹۹۱ م).
حسنى مبارك