قرار رئیس جمهورية مصر العربية
رقم ٣٣٥ لسنة ١٩٩١
بشأن الموافقة على مذكرة التفاهم الخاصة بالمساهمة الكندية للتنمية
في تطوير البنية الأساسية للتعليم بين حكومتي جمهورية مصر العربية
وكندا والموقعة في القاهرة بتاريخ ۳/٧/۱۹۹۱
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة ١٥١ من الدستور؛
قرر:
) مادة وحيدة (
ووفق على مذكرة التفاهم الخاصة بالمساهمة الكندية للتنمية في تطوير البنية الأساسية للتعليم بين حكومتي جمهورية مصر العربية وكندا والموقعة في القاهرة بتاريخ ۳/٧/۱۹۹۱، وذلك مع التحفظ بشرطة التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية فى ٧ صفر سنة ١٤١٢ هـ .
) الموافق ١٧ أغسطس سنة ۱۹۹۱م ) .
حسنی مبارك
مذكرة تفاهم
بين
حكومة كندا وحكومة جمهورية مصر العربية
ترغب حكومة كندا المسماه فيما بعد " كندا " وحكومة جمهورية مصر العربية المسماه فيما بعد " مصر "، فى التفاهم بشأن مشروع المساهمة الكندية للتنمية في تطوير البنية الأساسية للتعليم لذا اتفقا على ما يلى :
) مادة 1 (
طبيعة ومذكرة التفاهم
) ۱ ــ ۱ ( تشكل مذكرة التفاهم هذه ترتيبا فرعيا يتم وفقا للاتفاق العام للتعاون من أجل التنمية الموقع بين مصر وكندا بتاريخ ۳۱/۱/۱۹۸۳ والذي دخل حيز النفاذ بتاريخ ۳۱/۱/۱۹۸۳ والذي يحدد مسئوليات الحكومتين فيما يتعلق بالمشروع .
) مادة ٢ (
السلطات المسئولة
) ۲ - ۱ ( تعين كندا الوكالة الكندية للتنمية الدولية المسماه فيما بعد CIDA كجهة مسئولة عن تنفيذ التزاماتها بموجب هذه المذكرة .
) ۲ - ۲ ( تعين مصر وزارة التعاون الدولى المسماه فيما بعد MIC كجهة مسئولة من تنفيذ التزاماتها بموجب هذه المذكرة ومن المفهوم ان وزارة التعاون الدولى سوف تعين الهيئة العامة للأبنية التعليمية التابعة لوزارة التعليم المسماه فيما بعد GAEB كجهة مسئولة من تنفيذ الأنشطة المتعلقة بالمشروع .
) مادة ٣ (
المشروع
(1-3) تساهم كندا ومصر فى مشروع البنية الأساسية التعليمية في مصر المسمى فيما بعد المشروع وهذا المشروع غير مقيد بالاتفاق مع صندوق النقد الدول والهدف من المشروع زيادة المساهمة في التعليم الأساسى من أجل المجموعات المضارة ماليا ويتضمن أطفال العائدين وتفاصيل المشروع واردة في الملحق (1) المرفق بمذكرة التفاهم هذه .
) مادة ٤ (
خطة الإدارة
) ٤ – ١( لتنفيذ المشروع تضع كندا ومصر خطة الإدارة التي تشكل وثيقة عمل بين GAEB و CIDA وتستكمل خطة الإدارة هذه وتوقع خلال ٩٠ يوما من تاريخ توقيع هذه المذكرة وسوف تتضمن الآتى :
(أ) وصف تفصيلي للمشروع .
)ب) تحديد الطرق والوسائل التى تستخدم لتنفيذ المشروع .
)ج) جدول لتنفيذ أنشطة المشروع متضمنة جزئيات الخطة (د) تقرير احتياجات المشروع .
)ه) طبيعة وتوقيت ومسئوليات تقييم المشروع والوسائل التي تستخدم .
)و) المصادر المطلوبة للمشروع .
) مادة ٥ (
مساهمة كندا
(5 - 1) تشمل مساهمة كندا : تمويل ما يلى :
الإنشاء ، الأثاث ، والمعدات الأساسية ، العقد المحلى للتقييم والمراقبة ولن تتجاوز المساهمة الكلية لكندا واحد مليون وخمسمائة ألف دولار كندی ( ۱,۵۰۰۰۰۰ دولار کندی( .
(5- 2) لن تستخدم مصر مبالغ المساهمة لدفع أي ضرائب ، مصاريف ، رسوم جمركية أو أى مصاريف أو رسوم تفرض مباشرة أو غير مباشرة بواسطة مصر على البضائع ، المواد ، المعدات ، المركبات والخدمات المشتراه أو التى يتم الحصول عليها والمتعلقة بتنفيذ المشروع .
( مادة ٦ )
مساهمة مصر
تكون مصر مسئولة عن الآتى :
إعلان المناقصة ، إصدار عقود الإنشاء ، عقود الإدارة ، مراقبة التكاليف والجودة وكل احتياجات المشروع المذكورة تفصيلا في الملحق (أ) .
( مادة ٧ )
المعلومات
(٧ – ١) تضمن كندا ومصر تنفيذ هذه المذكرة بالعناية والكفاءة المطلوبة وتزود كل منهما الأخرى بكل المعلومات المتعلقة بالمشروع والتي تطلب بشكل معقول .
) مادة ٨ )
المراسلات
) ٨-١ ) كل المراسلات والمستندات التي ترسل بين مصر وكندا فيما يتعلق بهذه المذكرة تكون كتابة وتعتبر إنها سلمت كما ينبغى ، وأرسلت للطرف المرسل إليه في الوقت الذي تسلم فيه باليد أو بالبريد أو البرق أو اللاسلكي على العناويين التالية :
بالنسبة لمصر : الوزير - أو وكيل أول وزارة التعاون الدولى
شارع عدلى القاهرة
عنوان برقی: MOPIC UN
تلکس 23235 MOPIC UN
فاکس 913-179
بالنسبة للهيئة العامة للأبنية التعليمية : وزارة التعليم ٣ شارع الأندلس - القاهرة
بالنسبة لكندا : The President
Canadian International
Development Agency
200 Place du Portage
Hull, Quebec KLA OG4
Cable Address: CIDA HULL
Telex : 053-4140
AND : The canadian Ambassador
6, Mohamed Fahmy El Sayed Street
Garden City, Cairo, Egypt.
Telex : 92677 CANCAR UN
Fax: 356-3548
) ۸ - ٢ ) يمكن لكل من الطرفين بإخطار كتابى للطرف الآخر تغيير العنوان الذي ترسل إليه الإخطارات .
)۸ - ٣ ) ترسل كافة المكتبات والمستندات إلى كندا بأى من اللغتين الانجليزية أو الفرنسية وتلك المرسلة إلى مصر تكون باللغة الانجليزية .
) مادة ٩ )
التفسير
) 9 ــ 1) يتم تسوية الخلافات التى قد تنشأ من تطبيق نصوص مذكرة التفاهم بوسائل التفاوض بين كندا ومصر أو أى وسيلة أخرى تتفق عليها حكومتاهما المعنيتان .
( مادة ١٠ )
تمام التفاهم
( ۱۰ – ۱) مذكرة التفاهم هذه والملحق أ، تعتبران جزءا متكاملا ويشتملان على التفاهم التام بين الطرفين فيما يتعلق بالمشروع .
) مادة ١١ )
التشاور
(۱۱ – ۱) تتشاور كل من كندا أو مصر فيما بينهما في أي أمر ينشأ من وقت لآخر بخصوص هذه المذكرة .
) مادة ١٢ )
نصوص عامة
(۱۲ – ۱) تصبح هذه المذكرة نافذه وسارية المفعول من تاريخ توقيعها وتنتهى فى ٣١ مارس عام ۱۹۹۳ ، ويمكن تعديل مذكرة التفاهم هذه من وقت لآخر إذا دعت الضرورة لذلك باتفاق مشترك عن طريق خطابات متبادلة .
وإشهادا على ذلك فالموقعين أدناه وقعا مذكرة التفاهم هذه من أصلين في القاهرة في يوم ٣ يوليو ۱۹۹۱
نيابة من حكومة نيابة عن حكومة
جمهورية مصر العربية كندا
دكتور / موريس مكرم الله جال سیمارد
وزير الدولة للتعاون الدولى سفير كندا
ملحق ( أ )
وصف المشروع
١ - الأهداف :-
سوف يساعد مشروع البنية الأساسية التعليمي مصر على التكيف مع التأثير الاقتصادي والاجتماعي لأزمة الخليج وهدفه زيادة الأصول للتعليم الأساسي للمجموعات المضارة ماليا متضمنة الأطفال العائدين .
٢ - وصف تكاليف ومجال المشروع :
يهدف المشروع أساسا لتمويل تكاليف إنشاء وتجهيز بالأثات الضرورى قبل ۳/۳۱/٣/۱۹۹۳ - ٤ مدارس ابتدائية / إعدادية ( تعادل ١٠٠ فصل ) فى القاهرة الكبرى .
هذا المشروع يشتمل على المكونات الأساسية التالية :
البناء 1350000 دولار
الأثاث والمعدات اللازمة 75000 دولار
العقد المحلى المراقبة 25000 دولار
التقييم المرحلى 50000 دولار
تكون وزارة التربية والتعليم المصرية هي الجهة المنفذة من خلال الهيئة العامة للأبنية التعليمية GAEB ينفذ المشروع طبقا للإجراءات السارية للهيئة العامة للأبنية التعليمية بشأن الدعوة للعطاءات التنافسية وترسية العطاءات ( عادة لأقل العطاءات تكلفة على أساس تسليم مفتاح ) ، تؤدى المدفوعات طبقا لجداول محددة مقـدمة (مبلغ إجمالى ومدفوعات على فترات) ، تتولى GAEB كامل المسئولية تجاه الأمن العام سوف تمد كندا من خلال وكالة التنمية الكندية ممثلة فى السفارة الكندية الهيئة العامة للأبنية التعليمية بالمبالغ لدفع تكاليف الإنشاء والتأثيث على أساس تأكيد بان ما يقابل هذه المدفوعات من احتياجات قد تم .
3 - تنظيم المشروع :
( 3 - 1 ) المهام والمسئوليات :
سيكون الموقع على مذكرة التفاهم لهذا المشروع هو وزارة التعاون الدولى وسوف يعهد بالمشروع لوزارة التربية والتعليم والتى بدورها تعهد به للهيئة العامة للأبنية التعليمية GAB كجهة منفذه .
تكون مهام GAEB عموما كما يلى :
احتساب تقديرات مفصلة لتكلفة المواقع .
اقتراح المواقع لبناء المدارس في حدود ميزانية المشروع ( محلى ٤,١ مليون جم ) .
إعداد وإعلان عن دعوات المناقصة للمقاولين المحليين بمصر طبقا لقائمة المواصفات المعدة .
التقييم والتعاقد مع أفضل العطاءات .
تعمل كجهة أولى منفذة .
تتولى كافة المسئوليات الخاصة بالسلامة من خلال فحص التربة ، مراقبة النوعية قبول أصحاب المهن بضمان أو بدونه عن طريق موظفيها أو من خلال مهندسى المقاول.
إعداد الدعوة للعطاءات للتأثيث وقبولها في تاريخ التسليم .
- قبول المدارس المنتهية من المقاولين وتسوية النواحى المالية مع الجهات المعنية طبقا لشروط التعاقد .
تقدم للسفارة الكندية الموافقات أو مطالبات الدفع ( المتقدمة ) وإنهاء كل المعاملات المالية مع المقاولين
تقوم السفارة الكندية :
تقديم مبالغ الدفعات من حساب السفارة الكندية بأحد البنوك المصرية إلى هيئة الأبنية GABB بالجنيه المصرى كجزء من ارتباط المشروع بموجب مذكرة التفاهم التعاقد مع مراقب محلى للمشروع .
( ٣ – ٢) العطاء والتعاقد :
تكون الطريقة النمطية للعطاء التنافس من قبل هيئة الأبنية GAEB هي الدعوة للعطاءات على أساس مبلغ إجمالى تسليم مفتاح ( التصميم التوريد والإنشاء ) وتقدم العطاءات من اثنين إلى أربعة مقاولين من سابقى الخبرة وتكون فترة العطاء عادة عشرة أيام ويتعين على العطاء المقبول تقديم رسم التصميم وجداول الإنشاء التفصيلية لموافقة مسبقة قبل بدء العمل وذلك لإبرام عقد الإنشاء . يتم تقديم العطاء عادة على أساس مفتوح " سعر الشراء " و بعبارة أخرى فإنه في جلسة علنية فعلى كل مقاول أن يعلن أحسن سعر مؤيدا بخطاب ارتباط وهذه هي الطريقة المقبولة لوزارة التربية الضمان الحصول على سعر رخيص ومنافس .
يرتبط مسئولية توجيه عقد الإدارة مع مهندسى الموقع بهيئة الأبنية وتحت إشراف المدير العام التنفيذي للمشروع بالمكتب الرئيسي .