قرار رئیس جمهورية مصر العربية
رقم ٣٣٦ لسنة ١٩٩١
بشان الموافقة على بروتوكول التعاون بين حكومتي
جمهورية مصر العربية والجمهورية النمساوية بشأن
تسهيل ائتماني قدره ثلاثمائة مليون شلن نمساوى
لتجديد شبكة التليفونات بالقاهرة والموقع
فى القاهرة بتاريخ 13/6/1991
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة ١٥١ من الدستور ،
قرر :
( مادة وحيدة )
ووفق على بروتوكول التعاون بين حكومة جمهورية مصر العربية والجمهورية النمساوية بشأن تسهيل ائتمانى قدره "ثلاثمائة مليون شلن نمساوى لتجديد شبكة التليفونات بالقاهرة والموقع فى القاهرة بتاريخ 13/6/1991 ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .
صدر برئاسة الجمهورية في ٧ صفر سنة ١٤١٢هـ .
( 17 أغسطس سنة ١٩٩١م) .
حسنی مبارك
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وافق مجلس الشعب على هذا القرار بجلسته المعقودة في ١٤ ربيع الأول سنة ١٤١٣هـ .
الموفق ٢٣ سبتمبر سنة ١٩٩٩م .
بروتوكول
رغبة في تدعيم علاقات للصداقة والتعاون التقليدية بين البلدين
فقد أقرت :
حكومة جمهورية مصر العربية
و
حكومة الجمهورية النمساوية
بروتوكول المعونة العامة الذى تم توقيعه في ٣٠ يوليو ۱۹۸۰ لتمويل المرحلة الأولى لمشروع تجديد وتوسيع شبكة الاتصالات في مصر .
وفى ضوء بروتوكول المعونة العامة هذا ، والزيارة الرسمية التي قام بها المستشار الاتحادى النمساوى لجمهورية مصر العربية فى الفترة من ١١ إلى ١٥ يناير سنة ١٩٨٩ والتي تم خلالها الاتفاق على تنمية التعاون في مجال الاتصالات تمثل في خطاب النوايا المؤرخ ١٢ يناير سنة ۱۹۸۹ والموقع من كل من رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للاتصالات بجمهورية مصر العربية ورئيس شركة سيمنس فإن .
وزارة المالية بجمهورية النمسا
و
وزارة التعاون الدولى جمهورية مصر العربية
تنتهز هذه الفرصة للتعبير عما يلى :
ان التعاون المثمر بين الهيئة القومية للاتصالات بجمهورية مصر العربية وشركة سيمنس يجب أن يستمر من أجل المنفعة المتبادلة لكلا البلدين، ولتحقيق هذا الهدف فإن الجمهورية النمساوية توافق على امتداد المرحلة الأولى من مشروع تجديد وتوسيع شبكة الاتصالات المشار إليه ، وتضمن تسهيلا ائتمانيا وفقا لقانون تنمية الصادرات النمساوى الصادر عام ۱۹۸۱ .
و تبلغ قيمة هذا التسهيل الائتماني ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ شلن نمساوى مقدمة من بنك تجاري نمساوى إلى البنك المركزى المصرى وتسدد على عشرين قسطا نصف سنوى على أن يبدأ الدفع بإحدى الطريقتين الآتيين أيهما متقدم :
1 ــ بعد ستة شهور من تاريخ آخر شهادة قبول ابتدائي ( أو آخر شهادة قبول فردية لهذا المستند أيهما المتأخر) .
2 ــ بعد ٦٠ شهر من توقيع العقد .
ويحتوى المستند المرفق بالبروتوكول على الشروط الأخرى المتفق عليها بين البنك التجاري النمساوى والبنك المركزى المصرى .
وسوف يكون البروتوكول نافذ المفعول من تاريخ إخطار كلا الطرفين للآخر بإتمام الإجراءات القانونية .
حرر هذا البروتوكول من أصلين أحدهما للجانب النمساوى والآخر للجانب المصرى باللغات العربية والألمانية والإنجليزية، والحجية للنص الإنجليزى .
تم التوقيع في في اليوم
عن عن
حكومة جمهورية مصر العربية حكومة بجمهورية النمسا
المستند المرفق
تمويل مشروع تجديد وتوسيع شبكة التليفونات في مصر :
صاحب السعادة سفير الجمهورية النمساوية لدى جمهورية مصر العربية .
لقد نما إلى علمنا أن الهيئة القومية للاتصالات بجمهورية مصر العربية وشركة سيمنس (مورد ) قد وقعا عقدا في ٢٦ سبتمبر ١٩٩٠ بخصوص التعاون في مجال تجديد وتوسيع شبكة التليفونات ، وتبلغ قيمة العقد ۳۰۰ ملیون شلن نمساوى .
ويسعدنى أن انتهز هذه المناسبة لاخطركم باستعداد بنك كريدت انشتالت بصفة مبدئية وفى ضوء الموافقة النهائية لهيئات تنمية الصادرات النمساوية لتقديم تسهيلا ائتمانيا للبنك المركزى المصرى لتمويل 100% من المعدات والخدمات النمساوية ، وطبقا لمعلوماتنا الحالية عن المشروع فإن هذا التسهيل الائتماني يتم إتاحته بسعر فائدة5 ,5 سنويا ويسدد على ۲۰ قسطا نصف سنوى على أن يبدأ الدفع بإحدى الطريقتين ايهما متقدم .
1 ــ بعد ستة شهور من تاريخ آخر شهادة قبول ابتدائى ( أو آخر شهادة قبول فردية هذا المستند ايهما المتأخر ) .
2 ــ بعد ٦٠ شهرا من توقيع العقد .
على أن تدفع المصاريف البنكية المعتادة مثل مصاريف الإدارة ، مصاريف الارتباط .... إلخ من المقترض إلى المفوض ، والشروط المشار إليها لا تطابق الأنظمة النمساوية الخالية الحاكمة للفروض فى نطاق خطة تنمية الصادرات النمساوية إلا أن المورد قد وافق على تحمل الإعانة المالية الضرورية لتقديم شروط الأفضلية المشار إليها .
ويحدونى الأمل في أن يكون هذا الخطاب خطوة نحو إنهاء هذا المشروع .
المخلص
بنك كريديت انشتالت