قرار رئیس جمهورية مصر العربية
رقم ۳۳۹ لسنة ١٩٩١
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور
وعلى قانون نظام الادارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ سنة ١٩٧٩ والقوانين المعدلة له ،
وعلى قرارات رئيس الجمهورية أرقام ٤٤٣ لسنة ١٩٨٧ و ١٥٤ لسنة ١٩٨٩ و ۱۱۹ لسنه ۱۹۹۰ و ۱۳۳ لسنة۱۹۹۰ و ۲۲۰ لسنة ١٩٩٠ و ١٣٦ لسنة ١٩٩١ و ۱۲ لسنة۱۹۹۱ ؛
وبناء على ما عرضه وزير الادارة المحلية ؛
قرر :
( المادة الاولى )
يعين كل من :
السيد محمد يسرى محمد الشامي ، محافظا للبحر الأحمر
السيد المستشار فكرى عبد الحميد أحمد ، " للمنوفية .
السيد محمد نور الدين عفيفي ، " للبحيرة .
السيد الدكتور يحي محمد حسن ، " للغربية .
الدكتور محمد عادل الهامي ، " للقليوبية .
السيد الدكتور عبد الوهاب سيد أحمد ، " الشرقية .
السيد عبد المنعم محمد سعيد يوسف ، " جنوب سيناء .
السيد صلاح محمد صالح مصباح ، " لأسوان .
السيد / محمد سميح السعيد ، " السويس
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من ٢٠ من أغسطس سنة ١٩٩١
صدر برئاسة الجمهورية في 10 صفر سنة 1411هــ .
) الموافق 20 اغسطس سنة ١٩٩١ م ) .
حسنى مبارك