قرار رئیس جمهورية مصر العربية

رقم ٣٤٠ لسنة ۱۹۹۱

 

رئيس الجمهورية 

بعد الاطلاع على الدستور ؛ 

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ والقوانين المعدلة له ؛

وعلى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٨ ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٤٤ اسنة ١٩٨٧ بتعيين نواب محافظ القاهرة ؛

وبناء على ما عرضه وزير الإدارة المحلية ،

 

قرر:

( المادة الأولى )

 

يعين السيد / مصطفى إبراهيم صادق أمينا عاما للأمانة العامة الإدارة المحلية بذات مرتباته وبدرجته الخالية وذلك بصفة شخصية .

 

( المادة الثانية )

 

يلغي كل حكم مخالف لأحكام هذا القرار .

 

( المادة الثالثة )

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ؛

صدر برئاسة الجمهورية في ١٠ صفر سنة ١١١٣هـ . 

) الموافق ۲۰ اغسطس سنة ١٩٩١ م ) .

 

حسنى مبارك