قرار رئيس الجمهورية رقم 340 لسنة 1991 بتاريخ 29-08-1991
قرار رئیس جمهورية مصر العربية
رقم ٣٤٠ لسنة ۱۹۹۱
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ والقوانين المعدلة له ؛
وعلى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٨ ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٤٤ اسنة ١٩٨٧ بتعيين نواب محافظ القاهرة ؛
وبناء على ما عرضه وزير الإدارة المحلية ،
قرر:
( المادة الأولى )
يعين السيد / مصطفى إبراهيم صادق أمينا عاما للأمانة العامة الإدارة المحلية بذات مرتباته وبدرجته الخالية وذلك بصفة شخصية .
( المادة الثانية )
يلغي كل حكم مخالف لأحكام هذا القرار .
( المادة الثالثة )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ؛
صدر برئاسة الجمهورية في ١٠ صفر سنة ١١١٣هـ .
) الموافق ۲۰ اغسطس سنة ١٩٩١ م ) .
حسنى مبارك