قرار رئیس جمهورية مصر العربية
رقم ٣٤١ لسنة ١٩٩١
بيتعين نواب لمحافظ القاهرة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩. والقوانين المعدلة له ؛
وعلى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٨ ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٤٤ لسنة ١٩٨٧ ؛
وبناء على ما عرضه وزير الإدارة المحلية ،
قرر :
) المادة الأولى )
يعين نائبا لمحافظ القاهرة للمنطقة المبينة قرين اسمه كل من :
السيد / محمد محمود يوسف ، للمنطقة الغربية .
السيد / صالح سيد منصور النشوانى ، للمنطقة الجنوبية .
السيد / أحمد محمد صادق الجواهرجي ، للمنطقة الشرقية .
السيد / إبراهيم سيد سيد عطوة ، للمنطقة الشمالية .
(المادة الثانية )
تقسم مدينة القاهرة إلى المناطق الأربع المبينة في الجدول المرفق بهذا القرار وذلك اعتبارا من تاريخ العمل به .
( المادة الثالثة )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من ٢٠ من أغسطس سنة ١٩٩١ ؛
صدر برئاسة الجمهورية فى ١٠ صفر سنة ١٤١٢ هـ .
) الموافق ۲۰ اغسطس سنة ١٩٩١ م ) .
حسني مبارك