قرار رئیس جمهورية مصر العربية

رقم ٣٤١ لسنة ١٩٩١

بيتعين نواب لمحافظ القاهرة

 

رئيس الجمهورية 

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩. والقوانين المعدلة له  ؛

وعلى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٨ ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٤٤ لسنة ١٩٨٧ ؛

وبناء على ما عرضه وزير الإدارة المحلية ،

 

قرر :

)  المادة الأولى )

 

يعين نائبا لمحافظ القاهرة للمنطقة المبينة قرين اسمه كل من

السيد  / محمد محمود يوسف                        ،        للمنطقة الغربية

السيد / صالح سيد منصور النشوانى                ،        للمنطقة الجنوبية .

السيد / أحمد محمد  صادق الجواهرجي            ،        للمنطقة الشرقية  .

السيد / إبراهيم سيد سيد عطوة                      ،        للمنطقة الشمالية .

 

(المادة الثانية )

 

تقسم مدينة القاهرة إلى المناطق الأربع المبينة في الجدول المرفق بهذا القرار وذلك اعتبارا من تاريخ العمل به .

 

( المادة الثالثة )

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من ٢٠ من أغسطس سنة ١٩٩١ ؛

صدر برئاسة الجمهورية فى ١٠ صفر سنة ١٤١٢ هـ .

) الموافق ۲۰ اغسطس سنة ١٩٩١ م ) .

 

حسني مبارك