قرار رئیس جمهورية مصر العربية

رقم ٣٤٣ لسنة ١٩٩١

بشأن الموافقة على التعديل الثاني لاتفاق منحة مشروع استرداد

تكاليف العلاج الموقع في القاهرة بتاريخ ٣/۷/١٩٩١ بین حکومتی

جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية

 

رئيس الجمهورية 

بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة ١٥١ من الدستور ؛ 

 

قرر :

( مادة وحيدة )

 

ووفق على التعديل الثاني لاتفاق منحة مشروع استرداد تكاليف العلاج الموقع في القاهرة بتاريخ ٣/۷/١٩٩١   بين حكومتى جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .

صدر برئاسة الجمهورية فى ١٢ صفر سنة ١٤١٢ من ( ٢٢ أغسطس سنة ١٩٩١م )

 

حسنی مبارك

 

 

 

 

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وافق مجلس الشعب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى ١٤ ربيع الأول سنة ١٤١٢هـ .

الموافق ٢٣ سبتمبر سنة ١٩٩١ م

مشروع الوكالة الأمريكية 

     للتنمية الدولية 

رقم 263  ــ 170 

 

التعديل الثاني

لاتفاقية منحة مشروع

استرداد تكاليف العلاج

بين

جمهورية مصر العربية

و

الولايات المتحدة الأمريكية

بتاريخ ٣/۷/١٩٩١

التعديل الثاني بتاريخ ٣/۷/١٩٩١ لاتفاقية المنحة المؤرخة ٣٠ سبتمبر ۱۹۸۸ المشروع استرداد تكاليف العلاج بين جمهورية مصر العربية ( الممنوح له ) والولايات المتحدة الأمريكية وتمثلها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ( الوكالة ) .

 

بند 1 - تعدل اتفاقية المنحة على النحو التالي

( أ ) يعدل البند ٣ - ٢ (ب) ليصبح كما يلى

لاتقل المبالغ التي يقدمها الممنوح له المشروع عن تسعة وثلاثين مليونا وثمانمائة وخمسين الف جنيه مصرى ( ٣٩,٨٥٠,٠٠٠ جنيه مصرى ) شاملة التكاليف على أساس عينى ، والمقابل المحلى لعشرة ملايين دولار أمريكي ( ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ دولار أمريكي )

(ب) يعدل الملحق ۱ وهو المتعلق بوصف المشروع كما يلى

يحذف الميزانية التوضيحية للمشروع بما فيها مكوناته وأنشطته ( الجدول رقم ۲ من الملحق رقم الاتفاقية المنحة ) والخطة المالية التوضيحية وميزانية المشروع جدول رقم ٢ من الملحق (۱) ويحل محلها الخطة المالية التوضيحية التى تمت مراجعتها بالدولارات الأمريكية والجنيهات المصرية والواردة فى الملحق (أ) كملحقين يحملان رقم أ ، ب بالتتابع

 

بند ۲ تسهیلات ضمان الائتمان :

بند ۲ - ۱ تسهیلات ضمان الائتمان :

يساعد المكون الثالث ( تمويل القائمين من القطاع الخاص بتوفير الرعاية الصحية ) كما هو موصوف في الملحق ( أ ) لاتفاقية المنحة في تقديم تسهيلات ائتمانية - ضمن امور أخرى ـ وذلك بالتعاون مع البنوك المنوط بها ذلك في نطاق شركة ضمان مخاطر الائتمان المصرفي وذلك لضمان القروض الجديرة بالضمان والتى تقدم إلى القائمين من القطاع الخاص بتقديم الرعاية الصحية . وحتى يمكن إقامة وتقديم تلك التسهيلات فإنه سيتم إتاحة مبلغ بالجنيهات المصرية من الحساب الخاص بما يعادل عشرة ملايين دولار أمريكي حيث تودع هذه الأرصدة في حساب الأمانة التابع للوكالة ويحمل رقم 800-1-F وستصرف بواسطة الوكالة إلى شركة ضمان مخاطر الائتمان المصرفي لتوفير التسهيلات المذكورة وذلك بعد استيفاء المتطلبات السابقة على السحب المذكورة في البند ۲ - ۲ الواردة أدناه .

 

بند ۲ – ۲ المتطلبات السابقة على السحب التسهيلات ضمان الائتمان :

قبل الصرف من اتفاقية المنحة أو إصدار الوكالة لأية مستندات ارتباط في ظل اتفاقية المنحة بهدف تأسيس تسهيلات ضمان الائتمان المذكورة في البند ٢ - ١ فإنه فيما عدا ما يتفق عليه الطرفان كتابة يراعى الآتى .

( أ ) اتمام تقييم مستقبل ، مرض للوكالة من حيث الشكل والمضمون ، بما يوفر تقريرا مؤيدا لجدوى تسهيلات ضمان الائتمان المصرفي .

(ب) إتمام الاتفاقية بين الوكالة وشركة ضمان مخاطر الائتمان المصرفي بخصوص تمويل تسهيلات الائتمان بحيث يكون هذا الاتفاق مقبولا للوكالة من حيث الشكل والمضمون

 (ج) استيفاء كافة الشروط السابقة على السحب شركة ضمان مخاطر الائتمان المصرفى من الوكالة بمقتضى اتفاقية تمويل تسهيلات ضمان الائتمان المذكورة في البند ۲ - ۲ (ب) بصورة مرضية للوكالة من حيث الشكل والمضمون .

 

بند ۳ - احكام خاصة

تضاف الأحكام الخاصة التالية إلى المادة ( ٥ ) من اتفاقية المنحة كبنود ٥ - ٩، ٥ ــ ١۰ .

 

بند 5 ــ 9 - قيام وزارة الصحة بدفع الضرائب ، التعريفات ، الرسوم والضرائب الأخرى

( أ ) وبمراعاة أنه إذا لم يمتد الإعفاء من الضرائب والرسوم أو التعريفات الجمركية أو غيرها من المبالغ التي تجبيها الحكومة ، متى كان سهلا التعرف عليها ( بما في ذلك مستحقات التأمينات الاجتماعية ) والمفروضة بمقتضى القوانين السارية في جمهورية مصر العربية يمتد إلى الجوانب الآتية

1- أي مقاول يتم تمويله بموجب المنحة .

2- أى عاملين يتبعون هذا المقاول .

3- أى ممتلكات شخصية ( بما فى ذلك السيارات الشخصية ) لأى من هؤلاء العاملين .

4- أى معدات أو مواد أو ممتلكات أخرى تقدم أو تستعمل بموجب المنحة .

5 ــ أى تعامل ( بما في ذلك توريد أي سلعة ) يتم تمويلها بموجب وذلك ما لم ينص على غير ذلك صراحة أو في الخطابات التنفيذية للمشروع - بدفع أو رد هذه المبالغ من موارد أخرى غير التي توفرها المنحة 

المنحة .

(ب) لأغراض هذا البند ٥ - ٩ فإنه يتم وضع التعريفات التالية :

1ــ المقصود " بالمقاول " هو أي فرد أو هيئة تقوم بتأدية أعمال أو خدمات  أو توريد سلع فى ظل أى اتفاقية يتم تمويلها من هذه المنحة ( بما في ذلك العقود ، اتفاقات المنح الاتفاقيات التعاونية، العقود الفرعية ، والاتفاقيات الفرعية المدرجة تحت المنح والاتفاقيات التعاونية ) .

2 ــ  المقصود " بالعاملين " كل الأفراد المشار إليهم في الفقرة السابقة ، والعاملين لدى أي مؤسسة مشار إليها في الفقرة السابقة والذين ليسوا مواطنين مصريين ومقيدين دائمين بجمهورية مصر العربية وكل أعضاء أسر هؤلاء الأفراد .

بند ٥ ــ ١۰ - الوثائق والمستندات اللازمة للاستيراد المعفى من الرسوم للسلع والممتلكات الشخصية :

 يوافق الممنوح له على أن تقدم وزارة الصحة إلى مصلحة الجمارك المصرية خطابات ضمان وأي مستندات أخرى مطلوبة للاستيراد المعفى من الرسوم كما يلى :

1-    المعدات ( بما فيها المركبات) المواد ، والإمدادات ( ويشار إليها جميعا هذا بكلمة سلع ) الممولة من هذه المنحة .

2 ــ السلع المستوردة للاستخدام المتصل بالعمل أو الخدمات المؤداة في ظل هذه المنحة.

3-  الممتلكات الشخصية ( تشمل المركبات الشخصية ) الأفراد القائمين بالعمل او يقدمون خدمات فى ظل هذه المنحة ( وأفراد أسرهم ) الذين ليسوا مواطنين مصريين أو مقيمين دائمين فى جمهورية مصر العربية بمقتضى خطابات الضمان المذكورة ستقوم وزارة الصحة بسداد كل الرسوم الجمركية والضرائب الأخرى المفروضة على تلك السلع والممتلكات الخاصة غير المعفاة من الرسوم الجمركية أو المعاد تصديرها ، على أن يكون ذلك السداد من أرصدة خلاف تلك المقدمة في ظل المنحة .

 

بند 4 - التصديق

يتخذ الممنوح له جميع الخطوات الضرورية لاستكمال كافة الإجراءات القانونية للتصديق على هذا التعديل ويقوم بإخطار الوكالة بذلك فور إتمام التصديق .

 

بند 5 ــ لغة التعديل

حرر هذا التعديل باللغتين الانجليزية والعربية أو في حالة وجود أي غموض أو خلاف بين النصين يرجح النص الانجليزي .

 

بند 6 ــ بإستثناء ما تم تعديله أو تغييره فإن اتفاقية المنحة تظل سارية المفعول ولها كامل القوة والأثر طبقا لجميع أحكامها .

 

بند ۷ - يصبح هذا التعديل ساري المفعول اعتبارا من تاريخ توقيع الطرفين عليه .

واشهادا على ما تقدم فقد تم فى التاريخ المذكور أعلاه التوقيع على هذا التعديل بأسماء الممثلين المفوضين تفويض صحيحا لكل من جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية .

 

عن جمهورية مصر العربية                                                      عن الولايات المتحدة الأمريكية 

الاسم : د. موريس مكرم الله                                                           الاسم: ویزلی ایجان 

وزير الدولة للتعاون الدولى                                                               القائم بالأعمال 

الأسم : د. حسن سلیم                                                             الاسم : جورج فاختنهایم

رئيس قطاع التعاون الاقتصادي                                                  مدير الوكالة الأمريكية 

مع الولايات المتحدة الأمريكية                                                    للتنمية الدولية بالإنابة   

                                                                                                مصر

 

 

الجهة المنفذة

من أجل علم الجهة المنفذة بهذا التعديل فقد وقع ممثلها عليه باسمه .

الاسم : محمد راغب دويدار 

          وزير الصحة

 

 

 

 

 

الملحق ( أ )

الخطة المالية التوضيحية

استرداد تكاليف العلاج

( مشروع رقم 263 – 170 )

( القيمة بالألف دولار )

 

 

البيان

 

الالتزام السابق للوكالة

مساهمتها حتى تاريخه

 

الإلتزام الحالى للوكالة

مساهمتها

الميزانية التقديرية طوال حياة المشروع الإجمالى

بالنقد الأجنبى

بالعملة المحلية

 

الإجمالى

بالنقد الأجنبى

بالعملة المحلية

 

الإجمالى

 

خدمات الدعم

المساعدة الفنية

المعدات / السلع

تسهيلات / التجديدات

التدريب ... ... ...

تقييم : المراجعة

صندوق الضمان

 

250.

4.690

4.320

1.220

720.

080.

ــــ

 

 

250.

2.010

1.080

4.880

480.

020.

ـــ

 

500.

6.700

5.400

6.100

1.200

100.

ــــ

 

200.

8.090

4.620

400.

820.

060.

ــــ

 

500.

1.510

1.080

2.100

580.

040.

ــــ

 

700.

9.600

5.700

2.500

1.400

100.

ــــ

 

6.900

5.000

6.000

6.000

600

500.

3.000

الإجمالى

11.380

8.720

20.000

14.190

5.810

20.000

5.000

 

·        بمقتضى هذا التعديل يتم توفير المقابل المحلى بالجنية المصرى لمبلغ عشرة ملايين دولار ، وذلك من الحساب الخاص .

 

 

الملحق ( ب )

مساهمة الحكومة المصرية

الخطة المالية التوضيحية لمشروع استرداد تكاليف العلاج

رقم 263 – 170

" القيمة بالألف جنيه مصرى "

 

البند

 

المساهمة الكلية للحكومة المصرية

القيمة

العينية

 

1-    المعدات/ السلع ... ... ... ... ... ...

2-    التجديدات / التشييد ... ... ... ... ...

3-    الانتقال ... ... ... ... ... ... ... ... .

4-    خدمات الدعم ... ... ... ... ... ... ...

5-    صندوق ضمان الأئتمان ... ... ... ...

 

 

ــــ

ــــ

ــــ

ــــ

32.583

 

 

6.000

6.250

2.000

25.600

ـــ

الإجمالى ... ...

32.583*

39.850

 

·        ( 1 ) سيتم توفير هذا المبلغ من الحساب الخاص .

( 2 ) المصدر : الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية .

( دولار أمريكى = 3.258 جنيه مصرى اعتبارا من 12/5/1991