قرار رئیس جمهورية مصر العربية

رقم ٣٤٦ لسنة ١٩٩١

بشأن الموافقة على الكتاب المتبادل بين مصر وإيطالي والموقع بتاريخ

٢٦/٦/١٩٩١ والذى تقدم بمقتضاه الحكومة الإيطالية منحة تعاون

في بمبلغ ٢٦,٣٤٧,٢١٠,٠٠٠ ليرة إيطالية لتمويل مشروع توسعات

معهد البحوث الطبية بجامعة الاسكندرية

 

رئيس الجمهورية 

بعد الاطلاع على الفقرة الأولى من المادة ١٥١ من الدستور ؛ 

 

قرر  :

)  مادة وحيدة )

 

ووفق على الكتاب المتبادل بين مصر وإيطاليا والموقع بتاريخ ١٩٩١,٦٢٦ والذى تقدم بمقتضاه الحكومة الإيطالية منحة تعاون فى بمبلغ ٢٦,٣٤٧,٢١٠,٠٠٠ ليرة إيطالية لتمويل مشروع توسعات معهد البحوث الطبية بجامعة الاسكندرية، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .

 

صدر برئاسة الجمهورية في ١٢ صفر سنة ١٤١٢ هـ .

( الموافق ۲۲ اغسطس سنة ١٩٩١ م )

 

حسنى مبارك 

 

 

صاحب السعادة / باتریزیو شمرلين

سفير إيطاليا بالقاهرة 

لى عظيم الشرف باستلام كتابكم المؤرخ ٢١/٤/۱۹۹۱والذي نصه كما يلى :

أشير إلى البروتوكول المبرم فى ٢ مارس ۱۹۸۹ بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة إيطاليا بشأن برنامج التعاون المالى والفنى للسنوات ۱۹۸۹ - ۱۹۹۱ ، وإلى البروتوكول التنفيذى للتعاون الصحي المبرم فى ٣ ديسمبر ١٩٨٤ ، وإلى القرار الصادر في ٢١ نوفمبر ۱۹۹۰ من اللجنة الدائمة للإدارة العامة للتعاون من أجل التنمية بوزارة الخارجية الإيطالية بشأن إتاحة منحة تبلغ ٢٦,٣٤۷,۲۱۰,۰۰۰ ليرة إيطالية لمشروع " توسعات معهد البحوث الطبية ، جامعة الاسكندرية .

وفي هذا الخصوص أود إحاطتكم أن الـ   MRIمعهد البحوث الطبية والـ 

" Consorzio Per Lo Sviluppo della Medicina Tropicale 

وهى المؤسسة المنفذة للمشروع ، وقعا بالاسكندرية فى ٦ أبريل ۱۹۹۱ مذكرة تفاهم .

 

١ ــ اهداف المشروع

إجراء تدريب عملى وخطة بحث بشأن البلهارسيا وأمراض المناطق الحارة الأخرى. بناء مركز جديد على مساحة ٣٠٠٠ متر مربع للبحث العلمى والأنشطة الاكلينيكية ترميم مساحة بمركز البحوث الطبية تخصص لإقامة معمل تشخیص اكلينيكي .

التزامات الجانب المصرى

توفير القدر الكافى من العاملين المصريين لأنشطة البرنامج لضمان استمرار المبادرة عند انتهاء أنشطة العاملين الإيطاليين .

إقامة اتصالات مناسبة بين أعضاء الفريق الإيطالى والمؤسسات العامة ذات الصلة بتنفيذ أى برنامج يعمل في نفس المجال .

القيام باختيار المرشحين للدورة التدريبية طبقا لسير المشروع  .

إتاحة قاعات الدراسة اللازمة للدورة والتى ستم بالاسكندرية .

توفير أرض البناء الخاصة بمركز البحوث الجديد والتحقق من إقامة البنية الأساسية الخارجية على الأرض المتاحة ( مجارى ، كهرباء ، تليفونات ، مياه ، طرق .... إلخ )

منح تصريح البناء وكل التراحيص اللازمة ، كل الخدمات ( كهرباء ، مياه ، غاز ، تليفونات ) صيانة ، مصروفات إدارية ( حق الاستخدام ، النظافة ) .

إعداد المنطقة المخصصة للترميم وإزالة أي عائق بها .

تسهيل سرعة منح تأشيرات الدخول الضرورية والتراخيص والتصاريح والتخليص الجمركى وأية ضرائب محلية أخرى على المعدات والمواد الخام المستوردة من أجل إقامة المركز والمعمل .

ويكون الجانب المصرى أمينا على المعدات من قبل الجانب الإيطالي طوال فترة المشروع ، حيث تنتقل ملكيتها كاملة له بعد نهاية البرنامج ، وتكون هذه المعدات متاحة لاستعمال الـ .C.M.T حتى نهاية المشروع .

يكون الجانب المصرى مسئولا عن التخزين ونفقات التخليص في مصر وتسليم مثل هذه المواد من ميناء الوصول إلى مركز البحوث الطبية .

يضمن الجانب المصرى صيانة المعدات بعد تلك الفترة التى كان خلالها المعنى بتنفيذ المشروع مسئولا عنها .

و بناء على ذلك أقترح أن يشكل هذا الكتاب وردكم عليه اتفاقا بين حكومتنا .

آخذا في الاعتبار أن هذه المبادرة في التعاون الصحى متمشية تماما مع العلاقات الممتازة القائمة بیت بلدينا. 

وأود أن أؤكد أن النصوص السابقة مقبولة لدى حكومة جمهورية مصرالعربية .

وأنتهز هذه الفرصة لأجدد لسيادتكم عظيم تقدیری .

 

المخلص 

دكتور موريس مكرم الله 

 

 

 

سفارة إيطاليا 

صاحب السعادة / محمد فرید زهیری

وكيل وزارة التعاون الدولى 

أشير إلى البروتوكول المبرم فى ٢ مارس ۱۹۸۹ بين حكومة جمهورية مصر العربية و حكومة إيطاليا بشأن برنامج التعاون المالي والفني للسنوات ۱۹۸۹ ــ 1991 البروتوكول التنفيذى للتعاون الصحى المبرم فى ٣ ديسمبر ١٩٨٤ ، وإلى القرار الصادر فى ۲۱ نوفمبر ۱۹۹۰ من اللجنة الدائمة للإدارة العامة للتعاون من أجل التنمية بوزارة الخارجية الإيطالية بشأن إتاحة منحة تبلغ ٢٦,٣٤٧,٢١٠,٠٠٠ ليرة إيطالية لمشروع " توسعات معهد البحوث الطبية "  جامعة الاسكندرية .

وفى هذا الخصوص أود إحاطت أن ال. ... MRI معهد البحوث الطبية 

"Consorzio Per le Sviluppo della Medicina Tropicale" _, 

وهى المؤسسة المنفذة للمشروع ، وقعا بالاسكندرية فى ٦ أبريل ۱۹۹۱ مذكرة تفاهم . 

أهداف المشروع :

 إجراء تدريب عملى وخطة بحث بشأن البلهارسيا وأمراض المناطق الحارة الأخرى بناء مركز جديد على مساحة ۳۰٠٠ متر مربع البحث العلمى والأنشطة الاكلينيكية .

 ترميم مساحة بمركز البحوث الطبية تخصص لإقامة معمل تشخيص اكلينيكي .

التزامات الجانب المصرى

توفير القدر الكافي من العاملين المصريين لأنشطة البرنامج لضمان استمرار المبادرة عند انتهاء أنشطة العاملين الإيطاليين 

إقامة اتصالات مناسبة أعضاء الفريق الإيطالى والمؤسسات العامة ذات الصلة بتنفيذ أى برنامج يعمل في نفس المجال 

القيام باختيار المرشحين للدورة التدريبية طبقا لسير المشروع .

إتاحة قاعات الدراسة اللازمة للدورة والتى ستتم بالاسكندرية

توفير أرض البناء الخاصة بمركز البحوث الجديد والتحقق من إقامة البنية الأساسية الخارجية على الأرض المتاحة ( مجارى، كهرباء ، تليفونات ، مياه ، طرق ..إلخ ) .

منح تصريح البناء وكل التراخيص اللازمة ، كل الخدمات (كهرباء، مياه، غاز ، تليفونات ) صيانة ، مصروفات إدارية ( حق الاستخدام ، النظافة ) 

إعداد المنطقة المخصصة للترميم وإزالة أي عائق بها  .

 

تسهيل سرعة منح تأشيرات الدخول الضرورية والتراخيص والتصاريخ والتخليص الجمركى وأية ضرائب محلية أخرى على المعدات والمواد الخام المستوردة من أجل إقامة المركز والمعمل .

ويكون الجانب المصرى أمينا على المعدات من قبل الجانب الإيطالي طوال فترة المشروع ، حيث تنقل ملكيتها كاملة له بعد نهاية البرنامج ، وتكون هذه المعدات متاحة لاستعمال ال.C.M.T حتى نهاية المشروع

يكون الجانب المصرى مسئولا عن التخزين ونفقات التخليص في مصر وتسليم مثل هذه المواد من ميناء الوصول إلى مركز البحوث الطبية يضمن الجانب المصرى صيانة المعدات بعد تلك الفترة التى كان خلالها المعنى بتنفيذ المشروع مسئولا عنها

و بناء على ذلك أقترح أن يشكل هذا الكتاب وردكم عليه اتفاقا بين حكومتينا .

آخذا في الاعتبار ان هذه المبادرة فى التعاون الصحى متمشية تماما مع العلاقات الممتازة بين بلدينا .

وأنتهز هذه الفرصة لأجدد لسيادتكم عظيم تقديرى .

السفير / باتریزیو شمرلین