قرار رئيس الجمهورية رقم 348 لسنة 1991 بتاريخ 29-08-1991
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم ٣٤٨ لسنة ١٩٩١
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ،
وعلى القانون رقم ١١٦ لسنة ١٩٧٥ ببعض الأحكام الخاصة بمؤسسة مصر للطيران ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٦٠٠ لسنة ۱۹۷٥ بإعادة تنظيم مؤسسة مصر الطيران المعدل بقرار رئيس الجمهورية وقم ٢٨٤ لسنة ١٩٨٨ ؛
قرر :
( المادة الأولى )
يستبدل بنص الفقرة الأخيرة من المادة الرابعة من قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٦٠٠ لسنة ١٩٧٥ المشار إليه النص التاني :
" ويصدر بتعيين رئيس مجلس إدارة المؤسسة وتحديد مرتبه قرار من رأس الجمهورية، ويكون متفرغا ولا يعتبر من العاملين بالمؤسسة "
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه .
صدر برئاسة الجمهورية فى ١٢ صفر سنة ١٤١٢ هـ.
الموافق ٢٢ أغسطس سنة ١٩٩١ م .
حسنى مبارك