قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم ٣٤٨ لسنة ١٩٩١

 

رئيس الجمهورية 

بعد الاطلاع على الدستور ،

وعلى القانون رقم ١١٦ لسنة ١٩٧٥ ببعض الأحكام الخاصة بمؤسسة مصر للطيران ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٦٠٠ لسنة ۱۹۷٥ بإعادة تنظيم مؤسسة مصر الطيران المعدل بقرار رئيس الجمهورية وقم ٢٨٤ لسنة ١٩٨٨ ؛ 

 

قرر  :

( المادة الأولى )

 

يستبدل بنص الفقرة الأخيرة من المادة الرابعة من قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٦٠٠ لسنة ١٩٧٥ المشار إليه النص التاني

" ويصدر بتعيين رئيس مجلس إدارة المؤسسة وتحديد مرتبه قرار من رأس الجمهورية، ويكون متفرغا ولا يعتبر من العاملين بالمؤسسة  " 

 

( المادة الثانية )

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه .

صدر برئاسة الجمهورية فى ١٢ صفر سنة ١٤١٢ هـ

الموافق ٢٢ أغسطس سنة ١٩٩١ م .

 

حسنى مبارك