قرار رئيس الجمهورية رقم 349 لسنة 1991 بتاريخ 05-09-1991
قرار رئیس جمهورية مصر العربية
رقم ٣٤٩ لسنة ١٩٩١
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم ۱۰۰ لسنة ۱۹۷۱ بنظام المخابرات العامة والقوانين المعدلة له .
قرر :
) المادة الأولى )
يحال السيد / محمد سميح محمد السعيد وكيل أول المخابرات العامة إلى المعاش " بناء على طلبه "
( المادة الثانية )
يعمل بهذا القرار اعتبارا من 20/8/1991 .
( المادة الثالثة )
على وزيرة التأمينات الاجتماعية تنفيذ هذا القرار .
( المادة الرابعة )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ؛
صدر برئاسة الجمهورية فى ١٤ صفر سنة ١٤١٢ هـ .
(الموافق ٢٤ أغسطس سنة ١٩٩١ م ) .
حسنى مبارك