قرار رئیس جمهورية مصر العربية

رقم ٣٤٩ لسنة ١٩٩١

 

بعد الاطلاع على الدستور ؛ 

وعلى القانون رقم ۱۰۰ لسنة ۱۹۷۱ بنظام المخابرات العامة والقوانين المعدلة له .

 

قرر :

)  المادة الأولى )

 

يحال السيد / محمد سميح محمد السعيد وكيل أول المخابرات العامة إلى المعاش " بناء على طلبه

 

( المادة الثانية )

 

يعمل بهذا القرار اعتبارا من 20/8/1991 .

 

( المادة الثالثة )

 

على وزيرة التأمينات الاجتماعية تنفيذ هذا القرار .

 

( المادة الرابعة )

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ؛

صدر برئاسة الجمهورية فى ١٤ صفر سنة ١٤١٢ هـ .

(الموافق ٢٤ أغسطس سنة ١٩٩١ م ) .

 

حسنى مبارك