قرار رئيس الجمهورية رقم 350 لسنة 1991 بتاريخ 05-09-1991
قرار رئیس جمهورية مصر العربية
رقم ٣٥٠ لسنة ١٩٩١
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم ١٠٣ لسنة ١٩٦١ بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها والقوانين المعدلة له ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٣٧٤ لسنة ١٩٨٧ ؛
وبناء على ما عرضه الوزير المختص بشئون الأزهر ،
وعلى ما اقترحه شيخ الأزهر ؛
قرر :
( المادة الأولى )
يجدد تعيين السيد الأستاذ الدكتور / عبد الفتاح حسينى الشيخ رئيسا لجامعة الأزهر لمدة أربع سنوات .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ؛
صدر برئاسة الجمهورية فى ١٤ صفر سنة ١٤١٢ هـ .
) الموافق ٢٤ أغسطس سنة ١٩٩١م ).
حسنی مبارك