قرار رئیس جمهورية مصر العربية

رقم ٣٥٠ لسنة ١٩٩١

 

رئيس الجمهورية 

بعد الاطلاع على الدستور ؛ 

وعلى القانون رقم ١٠٣ لسنة ١٩٦١ بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها والقوانين المعدلة له ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٣٧٤ لسنة ١٩٨٧ ؛ 

وبناء على ما عرضه الوزير المختص بشئون الأزهر ،

وعلى ما اقترحه شيخ الأزهر ؛ 

 

قرر :

( المادة الأولى )

 

يجدد تعيين السيد الأستاذ الدكتور / عبد الفتاح حسينى الشيخ رئيسا لجامعة الأزهر لمدة أربع سنوات

 

( المادة الثانية )

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ؛

صدر برئاسة الجمهورية فى ١٤ صفر سنة ١٤١٢ هـ .

)  الموافق ٢٤ أغسطس سنة ١٩٩١م ).

 

حسنی مبارك