قرار رئیس جمهورية مصر العربية
رقم ٣٥٥ لسنة ١٩٩١
بتعديل قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٢٢ لسنة ۱۹۷۸ بانشاء
صندوق للتصنيع والانتاج للسجون
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم ٣٩٦ لسنة ١٩٥٦ في شأن تنظيم السجون ؛
وعلى القانون رقم ٥٣ لسنة ١٩٧٣ بشأن الموازنة العامة للدولة ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٢٢ لسنة ١٩٧٨ بانشاء صندوق للتصنيع والانتاج للسجون ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة ؛
قرر :
( المادة الأولى )
يستبدل بنص المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٢٢ لسنة ١٩٧٨ المشار اليه النص الآتى :
مادة 2 ــ تتكون موارد الصندوق من
1 ــ المبالغ التى تخصصها الدولة في الموازنة للصندوق .
2 ــ حصيلة الأرباح السنوية للصندوق وناتج استثمار أمواله .
3 ــ الوصايا والهبات غير المشروطة التي تقدم للصندوق ويوافق على قبولها وزير الداخلية .
4 ــ عائد استغلال محاجر السجون .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره ؛
صدر برئاسة الجمهورية في ٢٣ صفر سنة ١٤١٣هـ .
) الموافق ٢ سبتمبر سنة ١٩٩١ م ).
حسنى مبارك