قرار رئیس جمهورية مصر العربية

رقم ٣٥٥ لسنة ١٩٩١

بتعديل قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٢٢ لسنة ۱۹۷۸ بانشاء

صندوق للتصنيع والانتاج للسجون

 

رئيس الجمهورية 

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى القانون رقم ٣٩٦ لسنة ١٩٥٦ في شأن تنظيم السجون ؛ 

وعلى القانون رقم ٥٣ لسنة ١٩٧٣ بشأن الموازنة العامة للدولة  ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٢٢ لسنة ١٩٧٨ بانشاء صندوق للتصنيع والانتاج للسجون ؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة ؛ 

 

قرر :

( المادة الأولى )

 

يستبدل بنص المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٢٢ لسنة ١٩٧٨ المشار اليه النص الآتى

مادة 2 ــ تتكون موارد الصندوق من 

1 ــ المبالغ التى تخصصها الدولة في الموازنة للصندوق

2 ــ حصيلة الأرباح السنوية للصندوق وناتج استثمار أمواله

3 ــ الوصايا والهبات غير المشروطة التي تقدم للصندوق ويوافق على قبولها وزير الداخلية

4 ــ عائد استغلال محاجر السجون

 

( المادة الثانية )

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره ؛

صدر برئاسة الجمهورية في ٢٣ صفر سنة ١٤١٣هـ .

)  الموافق ٢ سبتمبر سنة ١٩٩١ م ).

 

حسنى مبارك