قرار رئیس جمهورية مصر العربية

رقم ٣٦٨ لسنة ١٩٩١

بشأن منح وسام الجمهورية العسكرى لعلم القوات المسلحة ولأعلام

التشكيلات والوحدات التي اشتركت في حرب تحرير الكويت

 

رئيس الجمهورية 

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى القانون رقم ٢٣٢ لسنة ١٩٥٩ في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة ، 

 

قرر :

( المادة الأولى )

 

يمنح وسام الجمهورية العسكري لعلم القوات المسلحة ولأعلام التشكيلات والوحدات التي اشتركت فى حرب تحرير الكويت وذلك تقديرا لما قامت به من أعمال ممتازة تتصف بالتفاني والتضحية فى ميدان القتال  .

 

( المادة الثانية )

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره ؛

صدر برئاسة الجمهورية في ٣ ربيع الأول سنة ١٤١٢ هـ .

الموافق ١٢ سبتمبر سنة ١٩٩١.

 

حسنى مبارك