قرار رئیس جمهورية مصر العربية
رقم ٣٦٩ لسنة ١٩٩١
بشأن إنشاء ميدالية تحرير الكويت
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم ٢٣٢ لسنة ١٩٥٩ في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة ،
وعلى القانون رقم ٢٣٤ لسنة ١٩٥٩ فى شأن قواعد خدمة الضباط الاحتياط بالقوات المسلحة ؛
وعلى القانون رقم ٨٧ لسنة ١٩٦٠ في شأن التعبئة العامة ؛
وعلى القانون رقم ١٢٣ لسنة ۱۹۸۹ بإصدار قانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة ؛
وبناء على ما عرضه وزير الدفاع ؛
قرر :
( المادة الأولى )
تنشأ ميدالية تذكارية يطلق عليها " ميدالية تحرير الكويت " من طبقة واحدة وتلى فى الترتيب ميدالية ٦ أكتوبر ۱۹۷۳ .
( المادة الثانية )
تمنح ميدالية تحرير الكويت لأفراد القوات المسلحة الذين اشتركوا في حرب تحرير الكويت .
( المادة الثالثة )
يجوز منح هذه الميدانية لغير الأفراد المذكورين بالمادة الثانية ممن ساهموا مساهمة فعالة أو قاموا بدور ممتاز في حرب تحرير الكويت وذلك بقرار من رئيس الجمهورية بناء على توصية من وزير الدفاع .
( المادة الرابعة )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره، وعلى وزير الدفاع تنفيذ أحكامه .
صدر برئاسة الجمهورية في ٣ ربيع الأول سنة ١٤١٢ هـ .
الموافق ١٢ سبتمبر سنة ۱۹۹۱ .
حسني مبارك