قرار رئیس جمهورية مصر العربية

رقم ٣٧٥ لسنة ١٩٩١

بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٠٣ لسنة

١٩٦١ بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها

 

رئيس الجمهورية 

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 250 لسنة 1975 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961 ؛     

وعلى موافقة مجلس جامعة الأزهر ؛

وعلى ما ارتآه المجلس الأعلى للأزهر ؛ 

 

قرر :

( المادة الأولى )

 

يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة رقم ۲۸۰ من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٠٣ لسنة ١٩٦١ المشار إليه النص الآتى

" مدة الدراسة لنيل درجة الإجازة العالمية ( البكالوريوس) في الطب والجراحة ست سنوات وفقا لأحكام اللوائح الداخلية لكليات الطب “ 

 

( المادة الثانية )

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره ؛

صدر برئاسة الجمهورية فى ٦ ربيع الأول سنة ١٤١٢ هـ .

الموافق ١٥ سبتمبر سنة ۱۹۹۱ .

 

حسنى مبارك