قرار رئیس جمهورية مصر العربية

رقم ٣٧٦ لسنة ١٩٩١

 

رئيس الجمهورية 

بعد الاطلاع على الدستور ؛ 

وعلى القانون رقم ١٥ لسنة ۱۹۲۷ بتنظيم السلطة فيما يختص بالمعاهد الدينية وبتعين الرؤساء الدينيين وبالمسائل الخاصة بالأديان المسموح بها في البلاد ؛ 

و بناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء ؛

 

قرر  :

)  المادة الأولى )

 

يرخص لطائفة الأقباط الأرثوذكس بكنيسة السيدة العذراء للأقباط الأرثوذكس بمركز المنشأة - محافظة سوهاج والمقامة على قطعة الأرض الموضحة بالرسم المرافق .

 

( المادة الثانية )

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره ؛

صدر برئاسة الجمهورية فى ٦ ربيع الأول سنة ١٤١٢ هـ .

الموافق ١٥ سبتمبر سنة ١٩٩١ م .

 

حسنى مبارك