قرار رئيس الجمهورية رقم 376 لسنة 1991 بتاريخ 26-09-1991
قرار رئیس جمهورية مصر العربية
رقم ٣٧٦ لسنة ١٩٩١
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم ١٥ لسنة ۱۹۲۷ بتنظيم السلطة فيما يختص بالمعاهد الدينية وبتعين الرؤساء الدينيين وبالمسائل الخاصة بالأديان المسموح بها في البلاد ؛
و بناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء ؛
قرر :
) المادة الأولى )
يرخص لطائفة الأقباط الأرثوذكس بكنيسة السيدة العذراء للأقباط الأرثوذكس بمركز المنشأة - محافظة سوهاج والمقامة على قطعة الأرض الموضحة بالرسم المرافق .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره ؛
صدر برئاسة الجمهورية فى ٦ ربيع الأول سنة ١٤١٢ هـ .
الموافق ١٥ سبتمبر سنة ١٩٩١ م .
حسنى مبارك