قرار رئيس الجمهورية رقم 379 لسنة 1991 بتاريخ 26-09-1991
قرار رئیس جمهورية مصر العربية
رقم ٣٧٩ لسنة ١٩٩١
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
و على القانون رقم ٧٥ لسنة ١٩٦٣ المعدل بالقانون رقم ١٠ لسنة ١٩٨٦ بتنظيم هيئة قضايا الدولة ؛
و بناء على ما عرضه وزير العدل ،
قرر:
( المادة الأولى )
تعين الاستاذة / هناء السيد السيد الخشن المحامي بهيئة قضايا الدولة في وظيفة نائب بهيئة قضايا الدولة اعتبارا من 18/3/1989 على أن تكون تالية للسيد/ محمد حامد محمد جادو وسابقة على السيد / محمود أحمد أحمد موسى النائبين بالهيئة .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى وزير العدل تنفيذه ؛
صدر برئاسة الجمهورية فى ٦ ربيع الأول سنة ١٤١٢ هـ .
الموافق ١٥ سبتمبر سنة ۱۹۹۱ .
حسنى مبارك