قرار رئیس جمهورية مصر العربية

رقم ٣٧٩ لسنة ١٩٩١

 

رئيس الجمهورية 

بعد الاطلاع على الدستور ؛ 

و على القانون رقم ٧٥ لسنة ١٩٦٣ المعدل بالقانون رقم ١٠ لسنة ١٩٨٦ بتنظيم هيئة قضايا الدولة ؛ 

و بناء على ما عرضه وزير العدل ، 

 

قرر:

( المادة الأولى )

 

تعين الاستاذة / هناء السيد السيد الخشن المحامي بهيئة قضايا الدولة في وظيفة نائب بهيئة قضايا الدولة اعتبارا من 18/3/1989 على أن تكون تالية للسيد/ محمد حامد محمد جادو وسابقة على السيد / محمود أحمد أحمد موسى النائبين بالهيئة .

 

( المادة الثانية )

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى وزير العدل تنفيذه ؛

صدر برئاسة الجمهورية فى ٦ ربيع الأول سنة ١٤١٢ هـ .

الموافق ١٥ سبتمبر سنة ۱۹۹۱ .

 

حسنى مبارك