قرار رئیس جمهورية مصر العربية

رقم ٣٨٠ لسنة ١٩٩١

 

رئيس الجمهورية 

بعد الاطلاع على الدستور

وعلى القانون رقم ٧٥ لسنة ١٩٦٣ المعدل بالقانون رقم ١٠ لسنة ١٩٨٦ بتنظيم هيئة قضايا الدولة ؛

وبناء على ما عرضه وزير العدل ؛ 

 

قرر:

)  المادة الأولى (

 

يعين السيد / خالد محمود عوض زين الدين المحامي بهيئة قضايا الدولة في وظيفة نائب بهيئة قضايا الدولة اعتبارا من 30/6/1990 على أن يكون تاليا للسيد / فارس رشدى حنا وسابقا على الأستاذة / فدوة محمد إسماعيل خلف النائبين بالهيئة .

 

( المادة الثانية )

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلى وزير العدل تنفيذه

صدر برئاسة الجمهورية فى ٦ ربيع الأول سنة ١٤١٢ هـ 

الموافق ١٥ سبتمبر سنة ١٩٩١ م .

 

حسني مبارك