قرار رئيس الجمهورية رقم 380 لسنة 1991 بتاريخ 26-09-1991
قرار رئیس جمهورية مصر العربية
رقم ٣٨٠ لسنة ١٩٩١
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور
وعلى القانون رقم ٧٥ لسنة ١٩٦٣ المعدل بالقانون رقم ١٠ لسنة ١٩٨٦ بتنظيم هيئة قضايا الدولة ؛
وبناء على ما عرضه وزير العدل ؛
قرر:
) المادة الأولى (
يعين السيد / خالد محمود عوض زين الدين المحامي بهيئة قضايا الدولة في وظيفة نائب بهيئة قضايا الدولة اعتبارا من 30/6/1990 على أن يكون تاليا للسيد / فارس رشدى حنا وسابقا على الأستاذة / فدوة محمد إسماعيل خلف النائبين بالهيئة .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلى وزير العدل تنفيذه .
صدر برئاسة الجمهورية فى ٦ ربيع الأول سنة ١٤١٢ هـ
الموافق ١٥ سبتمبر سنة ١٩٩١ م .
حسني مبارك