قرار رئیس جمهورية مصر العربية
رقم ۳۸۲ لسنة ۱۹۹۱
بشأن الموافقة على التعديل السابع لاتفاقية منحة التوسع في نظام
الصرف الصحي بالاسكندرية بين حكومتي جمهورية مصر العربية
والولايات المتحدة الأمريكية الموقع في القاهرة بتاريخ
٢٢/٧/١٩٩١
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة ١٥١ من الدستور ؛
قرر :
( مادة وحيدة )
ووفق على التعديل السابع لاتفاقية منحة التوسع فى نظام الصرف الصحى بالاسكندرية بين حكومتى جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية
* الموقع فى القاهرة بتاريخ ٢٢/٧/١٩٩١ ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .
صدر برئاسة الجمهورية في ٦ ربيع الأول سنة ١٤١٢ هـ .
( ١٥ سبتمبر سنة ۱۹۹۱ م ) .
حسنى مبارك
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وافق مجلس الشعب على هذا القرار بجلسته المعقودة ١٤ ربيع الأول سنة ١٤١٢ هـ .
الموافق ٢٣ سبتمبر سنة ١٩٩١م .
مشروع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية
رقم ٢٦٣ - ١٠٠
التعديل السابع
لاتفاقية منحة التوسع في نظام الصرف الصحي بالاسكندرية
بين
جمهورية مصر العربية
و
الولايات المتحدة الأمريكية
بتاريخ ٢٢/٧/١٩٩١
التعديل السابع بتاريخ ٧/٢٢/۱۹۹۱ لاتفاق المنحة المؤرخ ۲۹ اغسطس ۱۹۷۹ بين جمهورية مصر العربية ( الممنوح ) والولايات المتحدة الأمريكية التي تعمل من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (الوكالة ) لمشروع التوسع في نظام الصرف الصحى بالاسكندرية على النحو التالي :
بند ۱ - يعدل الاتفاق السابق تعديله تعديلا آخر كما يلي :
( أ ) بند ٣ - ١ باستبدال عبارة ( ثلاثمائة وواحد مليون وأربعمائة وتسعة عشر ألف وخمسة وأربعين دولار أمريكي ( ١,٤١٩٠٤٥ ٣٠ دولار ) بعبارة ثلاثمائة ثمانية وثمانون مليون وأربعمائة أربعة وعشرون ألف وخمسة وأربعون دولار أمريكي ( ٣٨٨,٤٢٤,٠٤٥ دولار أمريكي ) محلها .
(ب) بند ٣-٣ ( أ ) يعدل باستبدال عبارة « ٣١ ديسمبر ۱۹۹۲، واحلال ۳۱ ديسمبر ١٩٩٤ محلها ) .
(جـ) تستبدل الخطة المالية للمشروع الموضحة فى الملحق (أ) في التعديل السادس لاتفاقية المنحة بالخطة المالية الموضحة في ملحق (1) المرفق بهذا التعديل .
( د ) يعدل البند الخاص بالأحكام الخاصة بإضافة أحكام جديدة في البند5 ـ 5 ، 5 ــ 6 .
بند 5 ــ 5 المدفوعات انتى يتم سدادها بمعرفة وزارة الاسكان والمرافق العامة والتعمير والمجتمعات الجديدة ، الهيئة العامة للصرف الصحى بالاسكندرية للضرائب والتعريفات ، والجبايات الأخرى .
( أ ) وبمراعاة أنه اذا لم يمتد الاعفاء من الضرائب أو الرسوم أو التعريفات الجمركية أو غيرها من المبالغ التى تجييها الحكومة ، متى كان سهلا التعرف عليها ( بما فى ذلك مستحقات التأمينات الاجتماعية ) و المفروضة بمقتضى القوانين السارية فى جمهورية مصر العربية يمتد إلى الجوانب الآتية :
1 ـ أى مقاول يتم تمويله بموجب المنحة .
2 ــ أى عاملين يتبعون مثل هذا المقاول .
3 ــ أي ممتلكات شخصية ( بما في ذلك السيارات الشخصية ) لأى من هؤلاء العاملين .
4 ــ أى معدات أو مواد أو ممتلكات أخرى تقدم أو تستعمل بموجب المنحة .
5 ــ أي عمل أو خدمات تقدم بموجب المنحة ، فان وزارة الاسكان والمرافق العامة والتعمير والمجتمعات الجديدة والهيئة العامة المصرف الصحي بالاسكندرية بحسب الأحوال ، سوف تقوم، وذلك ما لم ينص على غير ذلك أو في الخطابات التنفيذية للمشروع ، بدفع أو رد هذه من موارد أخرى غير تلك المتاحة من المنحة .
(ب) لأغراض هذا البند ه - ه فانه يراعى ما يلي :
١ - أى اشارة الى « المقاول » فانها تعنى أى فرد أو هيئة تقوم بتأدية أعمال أو خدمات توفير سلع فى ظل أى اتفاقية أو اتفاق فرعى يتم تمويلها من هذه المنحة ( ويشمل ذلك العقود ، اتفاقيات المنحة ، الاتفاقيات التعاونية ، العقود الفرعية ، والاتفاقيات الفرعية المدرجة ، تحت المنح والاتفاقيات التعاونية ) .
٢ - أى اشارة الى العاملين » فانها تعنى كل الأفراد ( سواء كانوا مقاولين أو موظفين لدى مقاولين ) المنوه عنهم فيما تقدم . والذين ليسوا مواطنين أو مقيمين دائمين بجمهورية مصر العربية وكل أفراد أسر هؤلاء الأفراد .
بند 5 ــ 6 الوثائق والمستندات اللازمة لاستيراد السلع والممتلكات الشخصية الغير خاضعة للرسوم الجمركية :
يوافق الممنوح على ان تقوم وزارة الاسكان والتعمير والمجتمعات الجديدة والمرافق العامة والهيئة العامة للصرف الصحى بالاسكندرية بتقديم خطابات ضمان وأى مستندات أخرى مطلوبة لمصلحة الجمارك للاستيراد المعفى من الرسوم الجمركية وذلك فيما يتعلق بما يلى :
1 ــ المعدات وتشمل المركبات ، المواد والامدادات ويشار اليهما هنا باسم السلع الممولة من هذه المنحة .
2 ــ السلع المستوردة للاستخدام المتعلق بالعمل أو الخدمات المؤداة في ظل هذه المنحة .
3 ــ الممتلكات الشخصية ( وتشمل المركبات الخاصة ) للأفراد القائمين بالعمل أو الخدمات في ظل هذه المنحة ( وأفراد أسرهم ) الذين ليسوا مواطنين أو مقيمين دائمين في جمهورية مصر العربية .
وبمقتضى خطابات الضمان المذكورة ستقوم وزارة الاسكان والمجتمعات الجديدة والمرافق العامة والهيئة العامة للصرف الصحى بالاسكندرية بسداد جميع الرسوم الجمركية والضرائب الأخرى المفروضة على تلك السلع والممتلكات الخاصة الغير معفاة من الرسوم الجمركية والضرائب الأخرى المفروضة على تلك السلع والممتلكات الشخصية الغير معفاة من الرسوم الجمركية أو المعاد تصديرها على أن تكون السداد من أرصدة غير أرصدة هذه المنحة .
بند ۲ - التصديق :
يتخذ الممنوح الخطوات الضرورية لاستكمال كافة الاجراءات القانونيه للموافقة على هذا التعديل وتخطر الوكالة الأمريكية بذلك .
بند ۳ ـــ لغة التعديل :
تم تحرير هذا التعديل باللغتين العربية والانجليزية وفى حالة وجود غموض أو خلاف بين النصين يرجح النص الانجليزي .
بند ٤ - فيما عدا ما تم تعديله أو تغييره فان اتفاق المنحة يظل سارى للممول ومحتفظا بكل قوته وآثاره القانونية وفقا لما نص عليه من أحكام .
بند 5 ــ يصبح هذا التعديل ساريا من تاريخ توقيع الطرفين عليه .
واشهادا على ما تقدم فقد تم فى التاريخ المذكور أعلاه التوقيع على هذا الاتفاق بأسماء الممثلين المفوضين تفويضا صحيحا لكل من جمهورية مصر العربية .
جمهورية مصر العربية الولايات المتحدة الأمريكية .
الاسم : د. موريس مكرم الله الاسم : جورج فاختنهایم
وزير الدولة للتعاون الدولى القائم بالأعمال
الاسم : د. حسن سليم الاسم : الأسم : ویزلی ایجان
رئيس قطاع التعاون الاقتصادي مدير الوكالة الأمريكية
مع الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة
الجهات المنفذة
من أجل علم الجهة المنفذة بهذه الاتفاقية وقع ممثليها عليها بأسمائهم
الاسم : مهندس/ أحمد ابو علفا الاسم . مهندس / حسب الله الكفراوى
رئيس هيئة الصرف الصحى وزير الاسكان والمرافق
بالاسكندرية والمجتمعات الجديدة
التوسع في نظام الصرف الصحى بالاسكندرية مشروع الوكالة الأمريكية رقم ٢٦٣ – ١٠٠
الخطة المالية التوضيحية للتعديل السابع لاتفاقية المنحة القيمة بالألف دولار )
|
البيان |
التخصيصات السابقة |
تخصيصات السنة المالية 1991 |
إجمالى التخصيصات حتى تاريخه |
الإجمالى |
الحكومة المصرية |
|||
|
عملة أجنبية |
عملة محلية |
عملة أجنبية |
عملة محلية |
عملة أجنبية |
عملة محلية |
عملة أجنبية+ عملة محلية |
جنيه مصرى |
|
|
الإنشاءات ... ... ... ... مواد ومعدات ... ... ... الهندسة ... ... ... ... المساعدة الفنية .. ... ... . طوارئ ... ... ... ... ... على أساس عينى ... ... .
الإجمالى بالدولار ... ... |
194.797 150. 64.990 15.360 14.522 ــــ |
ـــ ـــ 11.000 600. ـــ ــــ |
72.205 ــــ 11.500 1.400 ـــ ـــ |
ـــ ـــ 1.500 400. ـــ ـــ |
267.002 150 76.490 16.760 14.522 ــــ |
ـــ ــــ 12.500 1.000 ــــ ــــ |
267.002 150. 88.990 17.760 14.522 ــــ |
219.574 ـــ 15.560 550. 15.075 48.1000 |
|
289.819 |
11.600 |
85.105 |
1.900 |
374.924 |
13.500 |
388.424 |
298.859 |
|