قرار رئیس جمهورية مصر العربية

رقم ٣٨٤ لسنة ١٩٩١

بشأن الموافقة على تعديل اتفاقية بيع السلع الزراعية الموقعة في القاهرة

بتاريخ 28/2/1991 بين حكومتى جمهورية مصر

العربية والولايات المتحدة الأمريكية والموقع فى

القاهرة بتاريخ 30/7/1991

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة ١٥١ من الدستور ؛ 

 

قرر:

)  مادة وحيدة )

 

ووفق على تعديل اتفاقية بيع السلع الزراعية الموقعة في القاهرة بتاريخ 28/2/1991 بين حكومتى جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية والموقع في القاهرة بتاريخ 30/7/1991 ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .

صدر برئاسة الجمهورية في ٦ ربيع الأول سنة ١٤١٣ هـ .

( ١٥ سبتمبر سنة ١٩٩١ م ) .

 

حسنی مبارك 

 

 

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وافق مجلس الشعب على هذا القرار بجلسته المعقودة في ١٤ ربيع الأول سنة ١٤١٢هـ .

الموافق ٢٣ سبتمبر سنة ١٩٩١م

 

تعدیل

للاتفاقية الموقعة فى القاهرة في 28/2/1991

بين

هيئة الائتمان السلعي الأمريكية

) هي وكالة تابعة للولايات المتحدة الأمريكية )

و

وزارة التعاون الدولي

(عن جمهورية مصر العربية )

بشان

بيع السلع الزراعية

تم الاتفاق بين الطرفين على أن تعدل الاتفاقية الموقعة فى القاهرة بتاريخ 28/2/1991 بين هيئة الائتمان السلعى ووزارة التعاون الدولى بجمهورية مصر العربية لبيع السلع الزراعية على النحو التالي

الجزء الثاني " نصوص خاصة " يعدل البند بأكمله ليصبح كما يلى  :

بند (۱) جدول السلع

 

السلعة

 

مدة التوريد سنة مالية أمريكية

 

الكمية بالتقريب طن مترى

أقصى قيمة فى سوق الصادرات بالمليون دولار أمريكى

 

القمح ... ... ... ... ...

دقيق القمح ... .. ... ...

 

1991

 

1991

 

941,000

346,000

 

104,2

60,8

 

الإجمالى  ... ...

 

ــــ

 

 

ـــ

 

 

ــــ

تظل بجميع الشروط والأحكام الخاصة بالاتفاقية المذكورة أعلاه بلا تغيير .

يصبح هذا التعديل ساريا بعد التوقيع عليه .

 

عن جمهورية مصر العربية                                            عن الولايات المتحدة الأمريكية 

وزارة التعاون الدولى                                                             هيئة الائتمان السلعي 

الاسم : د. موريس مكرم الله                                              الاسم : ف . بول دیکرسون 

    وزير الدولة للتعاون                                                 مدير عام المبيعات ونائب رئيس هيئة 

          الدولى                                                                     الائتمان السلعي