قرار رئیس جمهورية مصر العربية
رقم ٣٨٤ لسنة ١٩٩١
بشأن الموافقة على تعديل اتفاقية بيع السلع الزراعية الموقعة في القاهرة
بتاريخ 28/2/1991 بين حكومتى جمهورية مصر
العربية والولايات المتحدة الأمريكية والموقع فى
القاهرة بتاريخ 30/7/1991
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة ١٥١ من الدستور ؛
قرر:
) مادة وحيدة )
ووفق على تعديل اتفاقية بيع السلع الزراعية الموقعة في القاهرة بتاريخ 28/2/1991 بين حكومتى جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية والموقع في القاهرة بتاريخ 30/7/1991 ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .
صدر برئاسة الجمهورية في ٦ ربيع الأول سنة ١٤١٣ هـ .
( ١٥ سبتمبر سنة ١٩٩١ م ) .
حسنی مبارك
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وافق مجلس الشعب على هذا القرار بجلسته المعقودة في ١٤ ربيع الأول سنة ١٤١٢هـ .
الموافق ٢٣ سبتمبر سنة ١٩٩١م.
تعدیل
للاتفاقية الموقعة فى القاهرة في 28/2/1991
بين
هيئة الائتمان السلعي الأمريكية
) هي وكالة تابعة للولايات المتحدة الأمريكية )
و
وزارة التعاون الدولي
(عن جمهورية مصر العربية )
بشان
بيع السلع الزراعية
تم الاتفاق بين الطرفين على أن تعدل الاتفاقية الموقعة فى القاهرة بتاريخ 28/2/1991 بين هيئة الائتمان السلعى ووزارة التعاون الدولى بجمهورية مصر العربية لبيع السلع الزراعية على النحو التالي :
الجزء الثاني " نصوص خاصة " يعدل البند بأكمله ليصبح كما يلى :
بند (۱) جدول السلع :
|
السلعة |
مدة التوريد سنة مالية أمريكية |
الكمية بالتقريب طن مترى |
أقصى قيمة فى سوق الصادرات بالمليون دولار أمريكى |
|
القمح ... ... ... ... ... دقيق القمح ... .. ... ... |
1991
1991 |
941,000 346,000 |
104,2 60,8 |
|
الإجمالى ... ... |
ــــ |
ـــ |
ــــ |
تظل بجميع الشروط والأحكام الخاصة بالاتفاقية المذكورة أعلاه بلا تغيير .
يصبح هذا التعديل ساريا بعد التوقيع عليه .
عن جمهورية مصر العربية عن الولايات المتحدة الأمريكية
وزارة التعاون الدولى هيئة الائتمان السلعي
الاسم : د. موريس مكرم الله الاسم : ف . بول دیکرسون
وزير الدولة للتعاون مدير عام المبيعات ونائب رئيس هيئة
الدولى الائتمان السلعي