قرار رئیس جمهورية مصر العربية
رقم ٣٨٧ لسنة ١٩٩١
بشأن الموافقة على التعديل السابع لاتفاقية منحة إدارة نظم الرى بين حكومتي
جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية
والموقع فى القاهرة بتاريخ ٣/٧/١٩٩١
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة ١٥١ من الدستور ؛
قرر :
( مادة وحيدة )
ووفق على التعديل السابع لاتفاقية منحة إدارة نظم الرى بين حكومتي جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية والموقع فى القاهرة بتاريخ ٣/٧/١٩٩١، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .
صدر برئاسة الجمهورية في ٦ ربيع الأول سنة ١٤١٢ هـ .
( ١٥ سبتمبر سنة ١٩٩١ م ) .
حسني مبارك
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وافق مجلس الشعب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى ١٤ ربيع الأول سنة ١٤١٢هـ .
الموافق ٢٣ سبتمبر سنة ١٩٩١م .
مشروع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية رقم
٢٦٣- ۱٣٢
التعديل السابع
لاتفاقية منحة ادارة نظم الرى
بين
جمهورية مصر العربية
و
الولايات المتحدة الأمريكية
بتاريخ ٣/٧/١٩٩١
التعديل السابع بتاريخ ٣/٧/١٩٩١ لاتفاقية منحة مشروع نظم إدارة الرى المؤرخة فى ۲۲ سبتمبر ۱۹۸۱ والموقعة بين جمهورية مصر العربية ( الممنوح له ) والولايات المتحدة الأمريكية ممثلة فى الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ( الوكالة ) .
بند ۱ - تعدل اتفاقية المنحة السابق تعديلها في ٢٩ أغسطس ١٩٨٤ ، ١٣ مايو ١٩٨٥، ٣٠ يوليو ۱۹۸۷ ، ۲۳ بونية ۱۹۸۸ ، ۲۱ أغسطس ۱۹۹۱ على النحو التالي :
( أ ) يعدل بند ٣-١ بحذف مائتين وخمسة وسبعين مليون دولار أمريكي ٢٧٥,٠٠٠,٠٠٠ دولار ( وإحلال مائتين وتسعين مليون دولار أمريكي ۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ دولار ) محلها .
(ب) يحذف بند ٥ - ١٦ بأكمله .
(ج) يحذف بنده - ۱۷ باكمله ويحل محله ما يلى :
بند 5 ــ 17 هيئة برنامج تطوير الرى القومي :
يوافق الممنوح له على أن يكمل قبل استكمال تطوير ١٥٠,٠٠٠ فدان الأولى المخطط تطويرها في ظل مشروع تطوير الرى - الخطوات اللازمة للتقدم بإنشاء هيئة تتولى القيام بمهام برنامج تطوير الرى القومى وتتضمن الخطوات المطلوب استكمالها : التحليل التفصيلى المؤسس والمالى وإعداد التشريعات الأولية المطلوبة لإنشاء الهيئة ولكن لا تقتصر تلك الخطوات على هذه الجوانب فقط وسيكون وضع الهيئة المطلوب إنشاؤها مماثلا لوضع الهيئة الحالية للصرف المغطى وبحيث تشتمل على هيئة موظفين فنيين متعددى المعرفة المتنوعة ويتتضمن طقم عمل فني في تخصصات مختلفة ويكون من بينهم مهندسون ، اقتصاديون ، علماء اجتماع ، علماء زراعيون وكذلك هيئة موظفين بالقدر الكافي لدعم الهيئة في نشاطها .
( د) يحذف بنده - ۱۸ بأكمله ويحل محله البندان التاليان :
بند ه ــ قيام وزارة الأشغال العامة والموارد المائية بسداد الضرائب التعريفات الجمركية ، الرسوم، وأية ضرائب أخرى .
و بمراعاة أنه إذا لم يمتد الإعفاء من الضرائب أو الرسوم أو التعريفات الجمركية أو غيرها من المبالغ التي تجبيها الحكومة ، متى كان سهلا التعرف عليها ) بما في ذلك مستحقات التأمينات الاجتماعية ) والمفروضة بمقتضى القوانين السارية فى جمهورية مصر العربية ، يمتد إلى الجوانب الآتية :
۱ - أى مقاول يتم تمويله بموجب المنحة .
2 ــ أى عاملين يتبعون مثل هذا المقاول .
3 - أى ممتلكات شخصية (بما في ذلك السيارات الشخصية لاى من هؤلاء العاملين .
4- أى معدات أو موارد أو ممتلكات أخرى تقدم أو تستعمل بموجب المنحة .
5 ــ أى عمل أو خدمات تقدم بموجب المنحة فإن وزارة الاشغال العامة والموارد المائية سوف تقوم، وذلك مالم ينص على غير ذلك و صراحة أو في الخطابات التنفيذية للمشروع ، بدفع أو رد هذه المبالغ من موارد أخرى غير تلك المتاحة من المنحة.
(ب) لأغراض هذا البند ٥ - ١٨ ، فإنه يراعى الآتى :
أى أشارة إلى « المقاول » فإنها تعنى أى فرد أو هيئة تقوم بتأدية عمل أو تقديم خدمات أو توفير سلع ، في ظل أى اتفاقية يتم تمويلها من خلال هذه المنحة ( ويشمل تلك المواد ، اتفاقيات المنحة ، الاتفاقيات التعاونية ، العقود الفرعية ، والاتفاقيات الفرعية تحت المنح والاتفاقيات التعاونية ) .
2 ــ أي إشارة إلى « العاملين » فإنها تعنى كل الأفراد ( سواء كانوا مقاولين أو موظفين لدى مقاولين ) الذين يؤدون عملا أو يقومون بخدمات أو يوردون سلعا، وذلك تحت أي اتفاقية مذكورة في الفقرة السابقة والذين ليسوا مواطنين أو مقيمين دائمين بجمهورية مصر العربية وجميع أفراد أسر هؤلاء الأفراد .
بند 5 ــ 19- الوثائق والمستندات اللازمة لاستيراد السلع والممتلكات الشخصية الغير خاضعة للرسوم الجمركية :
يوافق الممنوح له على أن تقدم وزارة الأشغال العامة والموارد المائية الى مصلحة الجمارك المصرية خطابات ضمان وأى وثائق أخرى مطلوبة للاستيراد المعفى من الرسوم وذلك فيما يتعلق بالبنود التالية :
1 ــ المعدات (تشمل المركبات) ، المواد و الإمدادات والتى يشار إليها هنا في صورة إجمالية باسم "السلع“) الممولة من هذه المنحة .
2 ــ السلع المستوردة للاستخدام المتعلق بالعمل أو الخدمات التي تؤدى في ظل هذه المنحة .
3 ــ الممتلكات الشخصية المذكورة فى الفقرة (۳) من البند ٥ - ۱۸ بهذا الخصوص وبمقتضى خطابات الضمان المذكورة ستقوم وزارة الأشغال العامة والموارد المائية بسداد جميع الرسوم الجمركية والضرائب الأخرى المفروضة على تلك السلع والممتلكات الشخصية الغير معفاة من الرسوم الجمركية والضرائب الأخرى المفروضة على تلك السلع والممتلكات الخاصة الغير معفاة من الرسوم الجمركية أو المعاد تصديرها على أن يكون ذلك السداد من أرصدة خلاف تلك المخصصة في ظل المنحة .
(هـ) يحذف بالكامل الجدولان رقما (۱) ، (۲) المعدلان بموجب التعديل السادس لاتفاقية المنحة ، ويحل محلهما الجداول أرقام ( ۱ ) ، ( ۲ ) ، (۳) الملحقة بهذا التعديل .
بند ۲ ــ يتولى الممنوح له إتخاذ كل الإجراءات الضرورية لاستكمال كافة الإجراءات القانونية للتصديق على هذا التعديل ويقوم بإخطار الوكالة بذلك .
بند 3 ــ حرر هذا التعديل باللغتين الإنجليزية والعربية ، وفي حالة وجود أي غموض أو خلاف بين النصين يرجح النص الإنجليزي .
بند ٤ - باستثناء ما تم تعديله أو تغييره ، فإن اتفاقية المنحة تظل سارية المفعول ولها كامل القوة والأثر طبقا لجميع أحكامها .
بند 5 ـــ يصبح هذا التعديل ساري المفعول اعتبارا من تاريخ توقيع الطرفين عليه.
وإشهادا على ما تقدم فقد تم فى التاريخ المذكور أعلاه التوقيع على هذا التعديل بأسماء الممثلين المفوضين تفويضا صحيحا لكل من جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية .
عن جمهورية مصر العربية عن الولايات المتحدة الأمريكية
الاسم : د. موريس مكرم الله الاسم : ویزلی ایجان
وزير الدولة للتعاون الدولي القائم بالأعمال
الاسم : د. حسن سلیم الاسم : جورج فاختنهایم
رئيس قطاع التعاون الاقتصادي مدير الوكالة الأمريكية
مع الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة - بالإنابة
الجهة المنفذة
وإشهادا من الجهة المنفذة بهذه الاتفاقية السابقة فإن ممثل الهيئة التنفيذية قد وقع باسمه .
وزارة الأشغال العامة والموارد المالية
الأسم : م . عصام راضی
وزير الأشغال العامة
والموارد المالية
الجدول رقم ( 1 )
مشروع إدارة نظم الرى
مشروع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية
رقم 263 – 132
التعديل السابع لاتفاقية المنحة
جدول الارتباط
( القيمة بالألف دولار )
|
رقم المكون |
المكون |
التعديل السادس لاتفاقية المنحة |
التعديل السابع لاتفاقية المنحة |
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
مشروع تطوير الرى ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. الإحلال الهيكلى ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... الصيانة الوقائية ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... إدارة النظم الرئيسية ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. دراسات التخطيط والنماذج ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... تنمية الكفاءة الفنية ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... مركز بحوث المياه ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... إدارة إعداد المشروع ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . المسح وعمل الخرائط ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... متنوعات ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. الإجمالى ... ... ... |
53.500 80.800 22.630 26.800 10.000 14.000 27.200 11.800 21.000 7.270 |
43.500 75.800 29.000 40.100 10.000 14.000 28.850 12.000 28.500 7.550 |
|
|
275.000 |
290.000 |
الجدول رقم ( 2 )
إدارة نظم الرى
مشروع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية
رقم ( 263 – 132 )
التعديل السابع لاتفاقية المنحة
المبالغ المخطط أن تساهم بها الحكومة المصرية
|
السنة المالية للحكومة المصرية |
المساهمة النقدية |
المساهمة العينية |
المساهمة الكلية |
|
خلال 90 / 1991 91 / 1992 92 / 1993 93 / 1994 94 / 1995 95 / 1996 الإجمالى ... ... ... |
123.402 57.557 51.380 25.887 26.259 16.575 |
73.770 11.095 12.715 9.695 10.790 1.870 |
197.172 68.652 64.095 35.582 37.054 18.445 |
|
301.060 |
119.940 |
421.000 |
ملاحظة :
تشتمل المساهمة النقدية على المقابل بالجنيه المصرى لمبلغ 15 مليون دولار أمريكى مخصص للسنة المالية 1991 من الحساب الخاص .
مشروع إدارة نظم الرى
مشروع الوكالة الأمريكية رقم 263 – 132 الاتفاق المخطط طبقا
التعديل السابع لإتفاقية المنحة
|
المكون |
خلال العام المالى 1990 |
العام المالى 1991 |
العام المالى 1992 |
|||
|
نقدا أجنبى |
عملة محلية |
نقدا أجنبى |
عملة محلية |
نقدا أجنبى |
عملة محلية |
|
|
مشروع تطوير الرى ... ... ... ... ... ... الإحلال الهيكلى ... ... ... ... ... ... ... الصيانة الوقائية ... ... ... ... ... ... ... إدارة النظم الرئيسية ... ... ... ... ... ... دراسات التخطيط والنماذج ... ... ... ... .. تنمية الكفاءة الفنية ... ... ... ... ... ... ... مركز بحوث المياه ... ... ... ... ... ... .. إدارة إعداد المشروع ... ... ... ... ... ... المسح وعمل الخرائط ... ... ... ... ... ... متنوعات ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. الإجمالى ... ... .... الإجماليات السنوية المجمعة |
22.225 18.400 4.119 4.800 1.564 4.424 10.232 8.251 2.597 2.127 |
721. 54.807 930. 1.000 232. 1.627 449. 1.439 357. 368. |
4.319 ـــ 5.008 5.430 1.124 3.300 6.505 855. 7.448 019. |
1.200 2.593 600. 595. 100. 360. 400. 100. 275. 127. |
3.200 ـــ 10.083 9.420 1.444 2.000 3.690 291. 9.860 1.000 |
3.073 ـــ 724. 600. 100. 489. 500. 100. 260. ـــ |
|
78.739 |
61.930 |
34.008 |
6.350 |
40.988 |
5.846 |
|
|
140.669 |
40.358 |
46.834 |
||||
ملحوظة : يعكس الاتفاق المخطط التخفيض الذى تم بمبلغ 15 مليون دولار من تمويل الحساب الخاص لتمويل التكاليف بالعملة المحلية لعمليات البناء بالمكونين الخاصين .
رقم ( 3 )
لكل مكون
( بالألف دولار + )
|
خلال العام المالى 1993 |
العام المالى 1994 |
العام المالى 1995 |
إجمالى |
مجموع عام |
||||
|
نقدا أجنبى |
عملة محلية |
نقدا أجنبى |
عملة محلية |
نقدا أجنبى |
عملة محلية |
نقدا أجنبى |
عملة محلية |
|
|
5.200 _ 7.036 13.000 2.012 1.300 3.487 864. 4.103 1.500 |
8.352 _ 500. 400. 100. 300. 400. 100. 300. 100. |
2.200 ـــ ـــ 7.055 1.800 _ 2.887 _ 3.100 1.300
|
15.400 ـــ ـــ 300. 100. 200. 300. _ 200. 100.
|
800. ـــ ـــ ـــ 1.324 ـــ ـــ ـــ _ 509. |
10.310 ـــ ـــ ـــ 100. _ _ _ _ 100.
|
37.944 18.400 26.246 39.705 9.268 11.024 26.801 10.261 27.108 6.455 |
39.056 57.400 2.754 2.895 732. 2.976 2.049 1.739 1.392 795. |
77.000 75.800 29.000 42.600 10.000 14.000 28.850 12.000 28.500 7.250 |
|
38.502 |
10.552 |
18.342 |
16.600 |
2..633 |
10.510 |
213.212 |
111.788 |
325.000 |
|
49.054 |
34.942 |
13.143 |
|
|
||||
الوكالة طوال حياة المشروع والذى نتج عن التخصيص الذى تم فى العام المالى 1991 من مشروع تطوير الرى والإحلال الهيكلى .