قرار رئیس جمهورية مصر العربية

رقم ٣٨٧ لسنة ١٩٩١

بشأن الموافقة على التعديل السابع لاتفاقية منحة إدارة نظم الرى بين حكومتي

جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية

والموقع فى القاهرة بتاريخ ٣/٧/١٩٩١

 

رئيس الجمهورية 

بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة ١٥١ من الدستور ؛

 

قرر :

( مادة وحيدة )

 

ووفق على التعديل السابع لاتفاقية منحة إدارة نظم الرى بين حكومتي جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية والموقع فى القاهرة بتاريخ ٣/٧/١٩٩١، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .

 

صدر برئاسة الجمهورية في ٦ ربيع الأول سنة ١٤١٢ هـ .

( ١٥ سبتمبر سنة ١٩٩١ م ) .

 

حسني مبارك 

 

 

 

 

 

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وافق مجلس الشعب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى ١٤ ربيع الأول سنة ١٤١٢هـ  .

الموافق ٢٣ سبتمبر سنة ١٩٩١م .

مشروع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية رقم

             ٢٦٣۱٣٢

التعديل السابع

لاتفاقية منحة ادارة نظم الرى

بين

جمهورية مصر العربية

و

الولايات المتحدة الأمريكية

بتاريخ ٣/٧/١٩٩١

 

التعديل السابع بتاريخ ٣/٧/١٩٩١ لاتفاقية منحة مشروع نظم إدارة الرى المؤرخة فى ۲۲ سبتمبر ۱۹۸۱ والموقعة بين جمهورية مصر العربية ( الممنوح له ) والولايات المتحدة الأمريكية ممثلة فى الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ( الوكالة ) . 

بند ۱ - تعدل اتفاقية المنحة السابق تعديلها في ٢٩ أغسطس ١٩٨٤ ، ١٣ مايو ١٩٨٥، ٣٠ يوليو ۱۹۸۷ ، ۲۳ بونية ۱۹۸۸ ، ۲۱ أغسطس ۱۹۹۱ على النحو التالي :

 ( أ ) يعدل بند ٣-١ بحذف مائتين وخمسة وسبعين مليون دولار أمريكي ٢٧٥,٠٠٠,٠٠٠ دولار ( وإحلال مائتين وتسعين مليون دولار أمريكي ۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ دولار ) محلها .

 (ب) يحذف بند ٥ - ١٦ بأكمله .

(ج) يحذف بنده - ۱۷ باكمله ويحل محله ما يلى

 

بند 5 ــ 17 هيئة برنامج تطوير الرى القومي

يوافق الممنوح له على أن يكمل قبل استكمال تطوير ١٥٠,٠٠٠ فدان الأولى المخطط تطويرها في ظل مشروع تطوير الرى - الخطوات اللازمة للتقدم بإنشاء هيئة تتولى القيام بمهام برنامج تطوير الرى القومى وتتضمن الخطوات المطلوب استكمالها : التحليل التفصيلى المؤسس والمالى وإعداد التشريعات الأولية المطلوبة لإنشاء الهيئة ولكن لا تقتصر تلك الخطوات على هذه الجوانب فقط وسيكون وضع الهيئة المطلوب إنشاؤها مماثلا لوضع الهيئة الحالية للصرف المغطى وبحيث تشتمل على هيئة موظفين فنيين متعددى المعرفة المتنوعة ويتتضمن طقم عمل فني في تخصصات مختلفة ويكون من بينهم مهندسون ، اقتصاديون ، علماء اجتماع ، علماء زراعيون وكذلك هيئة موظفين بالقدر الكافي لدعم الهيئة في نشاطها .

( د) يحذف بنده - ۱۸ بأكمله ويحل محله البندان التاليان

بند ه ــ  قيام وزارة الأشغال العامة والموارد المائية بسداد الضرائب التعريفات الجمركية ، الرسوم، وأية ضرائب أخرى .

و بمراعاة أنه إذا لم يمتد الإعفاء من الضرائب أو الرسوم أو التعريفات الجمركية أو غيرها من المبالغ التي تجبيها الحكومة ، متى كان سهلا التعرف عليها ) بما في ذلك مستحقات التأمينات الاجتماعية ) والمفروضة بمقتضى القوانين السارية فى جمهورية مصر العربية ، يمتد إلى الجوانب الآتية

۱ - أى مقاول يتم تمويله بموجب المنحة .

2 ــ أى عاملين يتبعون مثل هذا المقاول .

3 - أى ممتلكات شخصية (بما في ذلك السيارات الشخصية لاى من هؤلاء العاملين .

4- أى معدات أو موارد أو ممتلكات أخرى تقدم أو تستعمل بموجب المنحة

5 ــ أى عمل أو خدمات تقدم بموجب المنحة فإن وزارة الاشغال العامة والموارد المائية سوف تقوم، وذلك مالم ينص على غير ذلك و صراحة أو في الخطابات التنفيذية للمشروع ، بدفع أو رد هذه المبالغ من موارد أخرى غير تلك المتاحة من المنحة

 

(ب) لأغراض هذا البند ٥ - ١٨ ، فإنه يراعى الآتى

أى أشارة إلى « المقاول » فإنها تعنى أى فرد أو هيئة تقوم بتأدية عمل أو تقديم خدمات أو توفير سلع ، في ظل أى اتفاقية يتم تمويلها من خلال هذه المنحة ( ويشمل تلك المواد ، اتفاقيات المنحة ، الاتفاقيات التعاونية ، العقود الفرعية ، والاتفاقيات الفرعية تحت المنح والاتفاقيات التعاونية )

2 ــ أي إشارة إلى « العاملين » فإنها تعنى كل الأفراد ( سواء كانوا مقاولين أو موظفين لدى مقاولين ) الذين يؤدون عملا أو يقومون بخدمات أو يوردون سلعا، وذلك تحت أي اتفاقية مذكورة في الفقرة السابقة والذين ليسوا مواطنين أو مقيمين دائمين بجمهورية مصر العربية وجميع أفراد أسر هؤلاء الأفراد .

بند 5 ــ 19-  الوثائق والمستندات اللازمة لاستيراد السلع والممتلكات الشخصية الغير خاضعة للرسوم الجمركية

يوافق الممنوح له على أن تقدم وزارة الأشغال العامة والموارد المائية الى مصلحة الجمارك المصرية خطابات ضمان وأى وثائق أخرى مطلوبة للاستيراد المعفى من الرسوم وذلك فيما يتعلق بالبنود التالية

1 ــ المعدات (تشمل المركبات) ، المواد و الإمدادات والتى يشار إليها هنا في صورة إجمالية باسم "السلع) الممولة من هذه المنحة  .

2 ــ السلع المستوردة للاستخدام المتعلق بالعمل أو الخدمات التي تؤدى في ظل هذه المنحة .

3 ــ الممتلكات الشخصية المذكورة فى الفقرة (۳) من البند ٥ - ۱۸ بهذا الخصوص وبمقتضى خطابات الضمان المذكورة ستقوم وزارة الأشغال العامة والموارد المائية بسداد جميع الرسوم الجمركية والضرائب الأخرى المفروضة على تلك السلع والممتلكات الشخصية الغير معفاة من الرسوم الجمركية والضرائب الأخرى المفروضة على تلك السلع والممتلكات الخاصة الغير معفاة من الرسوم الجمركية أو المعاد تصديرها على أن يكون ذلك السداد من أرصدة خلاف تلك المخصصة في ظل المنحة .

(هـ) يحذف بالكامل الجدولان رقما (۱) ، (۲) المعدلان بموجب التعديل السادس لاتفاقية المنحة ، ويحل محلهما الجداول أرقام ( ۱ ) ، ( ۲ ) ، (۳) الملحقة بهذا التعديل .

بند ۲ ــ يتولى الممنوح له إتخاذ كل الإجراءات الضرورية لاستكمال كافة الإجراءات القانونية للتصديق على هذا التعديل ويقوم بإخطار الوكالة بذلك .

بند 3 ــ حرر هذا التعديل باللغتين الإنجليزية والعربية ، وفي حالة وجود أي غموض أو خلاف بين النصين يرجح النص الإنجليزي .

بند ٤ - باستثناء ما تم تعديله أو تغييره ، فإن اتفاقية المنحة تظل سارية المفعول ولها كامل القوة والأثر طبقا لجميع أحكامها .

بند 5  ـــ يصبح هذا التعديل ساري المفعول اعتبارا من تاريخ توقيع الطرفين عليه

وإشهادا على ما تقدم فقد تم فى التاريخ المذكور أعلاه التوقيع على هذا التعديل بأسماء الممثلين المفوضين تفويضا صحيحا لكل من جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية .

عن جمهورية مصر العربية                                                عن الولايات المتحدة الأمريكية 

الاسم : د. موريس مكرم الله الاسم :                                                       ویزلی ایجان 

وزير الدولة للتعاون الدولي                                                                القائم بالأعمال 

الاسم : د. حسن سلیم                                                                 الاسم : جورج فاختنهایم 

رئيس قطاع التعاون الاقتصادي                                                           مدير الوكالة الأمريكية 

مع الولايات المتحدة الأمريكية                                                             بالقاهرة - بالإنابة 

 

 

الجهة المنفذة

وإشهادا من الجهة المنفذة بهذه الاتفاقية السابقة فإن ممثل الهيئة التنفيذية قد وقع باسمه .

وزارة الأشغال العامة والموارد المالية 

الأسم : م . عصام راضی 

وزير الأشغال العامة 

والموارد المالية 

 

 

الجدول رقم ( 1 )

مشروع إدارة نظم الرى

مشروع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية

رقم 263 – 132

التعديل السابع لاتفاقية المنحة

جدول الارتباط

( القيمة بالألف دولار )

 

رقم المكون

 

المكون

 

التعديل السادس لاتفاقية المنحة

 

التعديل السابع لاتفاقية المنحة

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

مشروع تطوير الرى ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..

الإحلال الهيكلى  ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

الصيانة الوقائية  ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

إدارة النظم الرئيسية  ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..

دراسات التخطيط والنماذج  ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

تنمية الكفاءة الفنية  ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

مركز بحوث المياه  ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

إدارة إعداد المشروع  ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .

المسح وعمل الخرائط  ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... متنوعات  ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..

الإجمالى ... ... ...

 

53.500

80.800

22.630

26.800

10.000

14.000

27.200

11.800

21.000

7.270

 

43.500

75.800

29.000

40.100

10.000

14.000

28.850

12.000

28.500

7.550

 

275.000

290.000

 

 

 

الجدول رقم ( 2 )

إدارة نظم الرى

مشروع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية

رقم ( 263 – 132 )

التعديل السابع لاتفاقية المنحة

المبالغ المخطط أن تساهم بها الحكومة المصرية

 

السنة المالية للحكومة المصرية

 

المساهمة النقدية

 

المساهمة العينية

 

المساهمة الكلية

 

خلال

90 / 1991

91 / 1992

92 / 1993

93 / 1994

94 / 1995

95 / 1996

الإجمالى ... ... ...

 

 

123.402

57.557

51.380

25.887

26.259

16.575

 

 

73.770

11.095

12.715

9.695

10.790

1.870

 

 

197.172

68.652

64.095

35.582

37.054

18.445

301.060

119.940

421.000

 

ملاحظة :

تشتمل المساهمة النقدية على المقابل بالجنيه المصرى لمبلغ 15 مليون دولار أمريكى مخصص للسنة المالية 1991 من الحساب الخاص .

 

 

مشروع إدارة نظم الرى

مشروع الوكالة الأمريكية رقم 263 – 132                                            الاتفاق المخطط طبقا

التعديل السابع لإتفاقية المنحة

 

المكون

 

خلال العام المالى 1990

 

العام المالى 1991

 

العام المالى 1992

نقدا أجنبى

عملة  محلية

نقدا أجنبى

عملة  محلية

نقدا أجنبى

عملة  محلية

 

مشروع تطوير الرى ... ... ... ... ... ...

الإحلال الهيكلى  ... ... ... ... ... ... ...

الصيانة الوقائية  ... ... ... ... ... ... ...

إدارة النظم الرئيسية  ... ... ... ... ... ...

دراسات التخطيط والنماذج ... ... ... ... ..

تنمية الكفاءة الفنية  ... ... ... ... ... ... ...

مركز بحوث المياه  ... ... ... ... ... ... ..

إدارة إعداد المشروع  ... ... ... ... ... ...

المسح وعمل الخرائط  ... ... ... ... ... ...

متنوعات  ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..

الإجمالى ... ... ....

الإجماليات السنوية المجمعة

 

22.225

18.400

4.119

4.800

1.564

4.424

10.232

8.251

2.597

2.127

 

721.

54.807

930.

1.000

232.

1.627

449.

1.439

357.

368.

 

4.319

ـــ

5.008

5.430

1.124

3.300

6.505

855.

7.448

019.

 

1.200

2.593

600.

595.

100.

360.

400.

100.

275.

127.

 

3.200

ـــ

10.083

9.420

1.444

2.000

3.690

291.

9.860

1.000

 

3.073

ـــ

724.

600.

100.

489.

500.

100.

260.

ـــ

78.739

61.930

34.008

6.350

40.988

5.846

140.669

40.358

46.834

 

ملحوظة : يعكس الاتفاق المخطط التخفيض الذى تم بمبلغ 15 مليون دولار من تمويل الحساب الخاص لتمويل التكاليف بالعملة المحلية لعمليات البناء بالمكونين الخاصين .

 

 

رقم ( 3 )

لكل مكون

( بالألف دولار + )

 

خلال العام المالى 1993

 

العام المالى 1994

 

العام المالى 1995

 

             إجمالى           

 

مجموع

عام

نقدا أجنبى

عملة  محلية

نقدا أجنبى

عملة  محلية

نقدا أجنبى

عملة  محلية

نقدا أجنبى

عملة  محلية

 

5.200

_

7.036

13.000

2.012

1.300

3.487

864.

4.103

1.500

 

8.352

_

500.

400.

100.

300.

400.

100.

300.

100.

 

2.200

ـــ

ـــ

7.055

1.800

­_

2.887

_

3.100

1.300

 

 

15.400

ـــ

ـــ

300.

100.

200.

300.

­_

200.

100.

 

 

800.

ـــ

ـــ

ـــ

1.324

ـــ

ـــ

ـــ

_

509.

 

10.310

ـــ

ـــ

ـــ

100.

_

_

_

_

100.

 

 

37.944

18.400

26.246

39.705

9.268

11.024

26.801

10.261

27.108

6.455

 

39.056

57.400

2.754

2.895

732.

2.976

2.049

1.739

1.392

795.

 

77.000

75.800

29.000

42.600

10.000

14.000

28.850

12.000

28.500

7.250

38.502

10.552

18.342

16.600

2..633

10.510

213.212

111.788

325.000

49.054

34.942

13.143

 

 

 

الوكالة طوال حياة المشروع والذى نتج عن التخصيص الذى تم فى العام المالى 1991 من مشروع تطوير الرى والإحلال الهيكلى .