قرار رئيس الجمهورية رقم 390 لسنة 1991 بتاريخ 17-10-1991
قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 390 بتاريخ 16/9/1991“
ووافق السيد رئيس الجمهورية على الإذن للسيد السفير حسن شاش ، في قبول وحمل ” وسام الأرز من طبقة الوشاح الأكبر " الذى منحه من حكومة جمهورية لبنان، وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله كسفير لجمهورية مصر العربية في بيروت في الفترة من 1/2/1988 حتى 1/9/1991