قرار رئیس جمهورية مصر العربية

رقم ٤٠١ لسنة ١٩٩١

 

رئيس الجمهورية 

بعد الاطلاع على المادة ۱۰۱ من الدستور ؛

 

قرر:

( المادة الأولى )

 

يفض دور الانعقاد العادى الأول للفصل التشريعي السادس لمجلس الشعب اعتبارا من يوم الخميس ١٧ ربيع الأول سنة ١٤١٢ هجرية الموافق ٢٦ من سبتمبر سنة ١٩٩١ ميلادية .

 

)  المادة الثانية )

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ؛

صدر برئاسة الجمهورية في ١٦ ربيع الأول سنة ١٤١٢ هـ .

الموافق ٢٥ سبتمبر سنة ١٩٩١.

 

حسنى مبارك