قرار رئيس الجمهورية رقم 401 لسنة 1991 بتاريخ 03-10-1991
قرار رئیس جمهورية مصر العربية
رقم ٤٠١ لسنة ١٩٩١
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على المادة ۱۰۱ من الدستور ؛
قرر:
( المادة الأولى )
يفض دور الانعقاد العادى الأول للفصل التشريعي السادس لمجلس الشعب اعتبارا من يوم الخميس ١٧ ربيع الأول سنة ١٤١٢ هجرية الموافق ٢٦ من سبتمبر سنة ١٩٩١ ميلادية .
) المادة الثانية )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ؛
صدر برئاسة الجمهورية في ١٦ ربيع الأول سنة ١٤١٢ هـ .
الموافق ٢٥ سبتمبر سنة ١٩٩١.
حسنى مبارك