قرار رئیس جمهورية مصر العربية

رقم ٤٠٣ لسنة ١٩٩١

 

رئيس الجمهورية 

بعد الاطلاع على الدستور ؛ 

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ۱۲۷ لسنة ۱۹۸۱ في شأن إنشاء أكاديمية السادات للعلوم الإدارية ؛ وعلى اللائحة التنفيذية لأكاديمية السادات للعلوم الإدارية الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم ٥٥٦ لسنة ١٩٨٢ ؛

وعلى ما عرضه رئيس مجلس الوزراء

 

قرر:

( المادة الأولى )

 

يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة التاسعة والفقرة الثانية من المادة الحادية عشر من قرار رئيس الجمهورية رقم ١٢٧ لسنة ۱۹۸۱ المشار إليه النصان التاليان :

مادة ٩ -  " فقرة أولى " يصدر بتعيين رئيس الأكاديمية وتحديد مرتبه وبدلا من قرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد .

مادة ۱۱ –" فقرة ثانية" ويكون تعيين نائب رئيس الأكاديمية بقرار من رئاسة الجمهورية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد بناء على ترشيح رئيس الأكاديمية ورئيس مجلس الوزراء .

 

( المادة الثانية )

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية

صدر برئاسة الجمهورية فى ١٩ ربيع الأول سنة ١٤١٢ هـ .

الموافق ٢٨ سبتمبر سنة ۱۹۹۱ .

 

حسني مبارك