قرار رئیس جمهورية مصر العربية
رقم ٤٠٣ لسنة ١٩٩١
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ۱۲۷ لسنة ۱۹۸۱ في شأن إنشاء أكاديمية السادات للعلوم الإدارية ؛ وعلى اللائحة التنفيذية لأكاديمية السادات للعلوم الإدارية الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم ٥٥٦ لسنة ١٩٨٢ ؛
وعلى ما عرضه رئيس مجلس الوزراء
قرر:
( المادة الأولى )
يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة التاسعة والفقرة الثانية من المادة الحادية عشر من قرار رئيس الجمهورية رقم ١٢٧ لسنة ۱۹۸۱ المشار إليه النصان التاليان :
مادة ٩ - " فقرة أولى " يصدر بتعيين رئيس الأكاديمية وتحديد مرتبه وبدلا من قرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد .
مادة ۱۱ –" فقرة ثانية" ويكون تعيين نائب رئيس الأكاديمية بقرار من رئاسة الجمهورية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد بناء على ترشيح رئيس الأكاديمية ورئيس مجلس الوزراء .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية
صدر برئاسة الجمهورية فى ١٩ ربيع الأول سنة ١٤١٢ هـ .
الموافق ٢٨ سبتمبر سنة ۱۹۹۱ .
حسني مبارك