قرار رئيس الجمهورية رقم 404 لسنة 1991 بتاريخ 10-10-1991
قرار رئیس جمهورية مصر العربية
رقم ٤٠٤ لسنة ١٩٩١
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
و على قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ والقوانين المعدلة له ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٢٨ لسنة ١٩٨٩ ؛
وبناء على ما عرضه وزير العدل ،
قرر :
( المادة الأولى )
يعين السيد المستشار / فريد عوض على عوض المستشار محكمة النقض مستشارا بمحكمة استئناف القاهرة على أن يكون تاليا في ترتيب الأقدمية للسيد / عبد العليم محمد صالح سعيد المستشار بمحكمة استئناف أسيوط وسابقا على السيد / ماهر سامى يوسف المستشار بمحكمة استئناف القاهرة .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ، وعلى وزير العدل تنفيذه ؛
صدر برئاسة الجمهورية فى ١٩ ربيع الأول سنة ١٤١٢ هـ .
الموافق ٢٨ سبتمبر سنة ١٩٩١ م .
حسنى مبارك