قرار رئیس جمهورية مصر العربية

رقم ٤٠٤ لسنة ١٩٩١

 

رئيس الجمهورية 

بعد الاطلاع على الدستور ؛ 

و على قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ والقوانين المعدلة له ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٢٨ لسنة ١٩٨٩ ؛ 

وبناء على ما عرضه وزير العدل ، 

 

قرر :

( المادة الأولى )

 

يعين السيد المستشار / فريد عوض على عوض المستشار محكمة النقض مستشارا بمحكمة استئناف القاهرة على أن يكون تاليا في ترتيب الأقدمية للسيد / عبد العليم محمد صالح سعيد المستشار بمحكمة استئناف أسيوط وسابقا على السيد / ماهر سامى يوسف المستشار بمحكمة استئناف القاهرة .

 

( المادة الثانية )

 

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ، وعلى وزير العدل تنفيذه ؛

صدر برئاسة الجمهورية فى ١٩ ربيع الأول سنة ١٤١٢ هـ .

الموافق ٢٨ سبتمبر سنة ١٩٩١ م .

 

حسنى مبارك