قرار رئيس الجمهورية رقم 405 لسنة 1991 بتاريخ 10-10-1991
قرار رئیس جمهورية مصر العربية
٤٠٥ لسنة ١٩٩١
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٧ والقوانين المعدلة له ،
وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ١٩ لسنة ١٩٨٩ ؛
وبناء على ما عرضه وزير العدل ؛
قرر :
( المادة الأولى )
يعين السيد / محمد شهاوی عبد ربه خليفة المستشار بمحكمة النقض نائبا للرئيس بمحكمة استئناف طنطا على أن يكون تاليا في ترتيب الأقدمية للسيد المستشار / أحمد ماجد فؤاد محمود سليه وسابقا على السيد المستشار/ محمود محمد محمود خليفة نائبي الرئيس بمحكمة استئناف طنطا .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ، وعلى وزير العدل تنفيذه ؛
صدر برئاسة الجمهورية في ١٩ ربيع الأول سنة ١٤١٢هــ .
الموافق ٢٨ سبتمبر سنة ١٩٩١ .
حسنى مبارك