قرار رئیس جمهورية مصر العربية

٤٠٥ لسنة ١٩٩١

 

رئيس الجمهورية 

بعد الاطلاع على الدستور ؛ 

وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٧ والقوانين المعدلة له ، 

وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ١٩ لسنة ١٩٨٩ ؛

وبناء على ما عرضه وزير العدل ؛ 

 

قرر :

( المادة الأولى )

 

يعين السيد / محمد شهاوی عبد ربه خليفة المستشار بمحكمة النقض نائبا للرئيس بمحكمة استئناف طنطا على أن يكون تاليا في ترتيب الأقدمية للسيد المستشار / أحمد ماجد فؤاد محمود سليه وسابقا على السيد المستشار/ محمود محمد محمود خليفة نائبي الرئيس بمحكمة استئناف طنطا .

 

( المادة الثانية )

 

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ، وعلى وزير العدل تنفيذه ؛

صدر برئاسة الجمهورية في ١٩ ربيع الأول سنة ١٤١٢هــ .

الموافق ٢٨ سبتمبر سنة ١٩٩١ .

 

حسنى مبارك