قرار رئیس جمهورية مصر العربية

رقم ٤١١ لسنة ١٩٩١

بشأن منح ميدالية تحرير الكويت لبعض المدنيين

 

رئيس الجمهورية 

بعد الاطلاع على الدستور ؛ 

وعلى القانون رقم ٢٣٢ لسنة ١٩٥٩ في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة ؛ 

و على القانون رقم ۸۷ لسنة ١٩٦٠ في شأن التعبئة العامة ؛ 

وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٣٦٩ لسنة ١٩٩١ بشأن إنشاء ميدالية تحرير الكويت ؛

وبناء على ما عرضه وزير الدفاع ؛ 

 

قرر :

( المادة الأولى )

 

تمنح ميدالية تحرير الكويت للذكورين بالملحق المرافق الذين ساهموا مساهمة فعالة وقاموا بدور ممتاز في حرب تحرير الكويت .

 

( المادة الثانية )

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ صدوره، وعلى جهات الاختصاص تنفيذ أحكامه .

صدر برئاسة الجمهورية فى ٢٦ ربيع الأول سنة ١٤١٢ هـ .

( الموافق ٥ أكتوبر سنة ١٩٩١ م ) .

 

حسنى مبارك 

 

 

الملحق المرافق 

لقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٤١١ لسنة ١٩٩١

بشأن منح ميدالية تحرير الكويت لبعض المدنيين 

جدول

الاسم 

الوظيفة 

۲۹۱۹ 

مهندس / سليمان متولى سليمان 

السيد / محمد صفوت الشريف 

وزير النقل والمواصلات والنقل البحرى 

وزير الإعلام 

دكتور / محمد على محجوب 

وزير الأوقاف 

دكتور / محمد سيد طنطاوی 

مهندس / فاروق عامر

السيد / أمين بسيوني 

مفتي الديار المصرية 

رئيس الهندسة الإذاعية 

رئيس الإذاعة 

السيد / عبد السلام النادي 

رئيس التليفزيون 

السيد / إبراهيم نافع 

السيد / إبراهيم سعدة    

السيد / سمير رجب     

السيد / مكرم محمد أحمد 

رئيس مجلس الإدارة ورئيس تحرير 

جريدة الأهرام 

رئيس مجلس إدارة جريدة الأخبار 

رئيس مجلس إدارة الجمهورية رئيس مجلس الإدارة ورئيس تحرير 

جريدة المساء 

رئيس مجلس الإدارة ورئيس تحرير 

مجلة المصور 

الوظيفة 

الاسم 

السيد / جمالى بدوى 

رئيس تحرير جريدة الوفد

السيد / مصطفى نجيب 

رئيس مجلس إدارة وكالة أنباء الشرق 

الأوسط 

لواء بحرى / هاني حسين حسنى رئيس هيئة ميناء السويس ( سابقا

(متقاعد

رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة ١٥ دكتور مهندس / مصطفى البليدي