قرار رئيس الجمهورية رقم 413 لسنة 1991 بتاريخ 17-10-1991
قرار رئیس جمهورية مصر العربية
رقم ٤١٣ لسنة ١٩٩١
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ والقوانين المعدلة له ؛
وعلى قرارات رئيس الجمهورية أرقام ٤٤٣ لسنة ١٩٨٧ و ١٥٤ لسنة ١٩٨٩ و ١١٩ لسنة ١٩٩٠ و١٣٣ لسنة ۱۹۹۰ و ۲۲۰ لسنة ١٩٩٠ و ١٢٦ لسنة ١٩٩١ و ١٩٢ لسنة ١٩٩١ و ۳۳۹ لسنة ١٩٩١ .
قرر:
(المادة الأولى )
يعين كل من :
السيد المستشار / ماهر محمد سليمان الجندى محافظا للغربية
السيد / محمد صبرى مأمون القاضي محافظا لكفر الشيخ.
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية
صدر برئاسة الجمهورية فى ٢ ربيع الآخر سنة ١٤١٢ هـ .
)الموافق ۱۰ اكتوبر سنة ١٩٩١ م) .
حسنى مبارك