قرار رئیس جمهورية مصر العربية

رقم ٤١٣ لسنة ١٩٩١

 

رئيس الجمهورية 

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ والقوانين المعدلة له ؛

وعلى قرارات رئيس الجمهورية أرقام ٤٤٣ لسنة ١٩٨٧ و ١٥٤ لسنة ١٩٨٩ و ١١٩ لسنة ١٩٩٠ و١٣٣ لسنة ۱۹۹۰ و ۲۲۰ لسنة ١٩٩٠ و ١٢٦ لسنة ١٩٩١ و ١٩٢ لسنة ١٩٩١ و ۳۳۹ لسنة ١٩٩١ .

 

قرر:

(المادة الأولى )

 

يعين كل من :

السيد المستشار / ماهر محمد سليمان الجندى محافظا للغربية

السيد / محمد صبرى مأمون القاضي محافظا لكفر الشيخ

 

( المادة الثانية )

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية

صدر برئاسة الجمهورية فى ٢ ربيع الآخر سنة ١٤١٢ هـ .

)الموافق ۱۰ اكتوبر سنة ١٩٩١ م) .

 

حسنى مبارك