قرار رئیس جمهورية مصر العربية

رقم ٤١٦ لسنة ١٩٩١

بشأن منح ميدالية تحرير الكويت لبعض المدنيين

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى القانون رقم ٢٣٢ لسنة ١٩٥٩ في شأن شروط الخدمة والترقية الضباط القوات المسلحة ؛

و على القانون رقم ٨٧ لسنة ١٩٦٠ في شأن التعبئة العامة ، 

وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٣٦٩ لسنة ١٩٩١ بشأن إنشاء ميدالية تحرير الكويت ؛

وبناء على ما عرضه وزير الدفاع ؛

 

قرر:

)  المادة الأولى )

 

تمنع ميدالية تحرير الكويت المذكورين بالملحق المرفق ممن ساهموا مساهمة فعالة وقاموا بدور ممتاز في حرب تحرير الكويت .

 

( المادة الثانية )

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ صدوره وعلى جهات الاختصاص تنفيذ أحكامه 

صدر برئاسة الجمهورية في ٦ ربيع الآخر سنة ١٤١٢ هـ .  

( ١٤ اکتوبر سنة١٩٩١ م).

 

حسني مبارك 

 

 

الملحق المرافق

لمشروع قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (٤١٦) لسنة ١٩٩١

بشأن منح ميدالية تحرير الكويت لبعض المدنيين

 

 

الاسم

 

الوظيفة

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

 

 

المهندس / فتحى البيومى إبراهيم

الدكتور / محمد ممدوح البلتاجى

 الأستاذ / ممدوح فؤاد الليثي 

    "     / محمد صلاح الدين منتصر 

    "     / عبد عبد الله عبد المطلب عبد البارى    

    "     / أنيس محمد منصور  

    "     / محفوظ محمد عوض الأنصاري

    "     / محمد وجدي قنديل 

    "     / محمد جلال دويدار

    "     /  وحید محمد خالد غازی 

    "     / مفيد فوزي سعد

    "     / محمود صدق التهامي

    "     / فيليب زکی جلاب

    "     / مرسى اسماعيل عطاالله 

    "     / محمد رشاد عبد الله 

    "     / سعيد إبراهيم سنيل 

    "     / الأستاذة سكينة حال فؤاد 

 

 

رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون 

رئيس الهيئة العامة للاستعلامات 

رئيس قطاع الإنتاج 

رئيس تحرير مجلة أكتوبر

رئيس مجلس إدارة جريدة مايو

رئيس تحرير جريدة مايو

رئيس تحرير جريدة الجمهورية 

رئيس تحرير مجلة آخر ساعة 

رئيس تحرير جريدة الأخبار

 رئيس تحرير جريدة الأحرار

 رئيس تحرير مجلة صباح الخير

 رئيس تحرير مجلة روزا اليوسف 

رئيس تحرير جريدة الأهالي

رئيس تحرير جريدة الأهرام المسائى 

رئيس تحرير التعاون السياسي 

كاتب صحفي 

رئيس تحرير مجلة الإذاعة والتليفزيون