قرار رئیس جمهورية مصر العربية
رقم ٤١٧ لسنة ١٩٩١
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ ؛
وبناء على ما عرضه وزير العدل ؛
قرر:
( المادة الأولى )
يعين نائبا لرئيس محكمة النقض كل من :
السيد المستشار / محمد رشاد مبروك غانم
السيد المستشار / محمود رضا عبد العزيز محمد الخضيري ، ( على سبيل التذكار )
" " / محمد محمد على طيطة
" " / حماد الشافعي محمد السنتريسي
" " / محمد بكر محمد خليل غالى
" " / عبد العال السمان محمد السيد
" " / السيد المستشار إبراهيم السعيد محمد الضهيرى
" " / إبراهيم محمد عبده الطويلة .
" " / عبد الناصر عبد اللاه مصطفى السباعي
" " / حامد عبد الله محمد عبد النبي
" " / حسين حسن سيد أحمد الشافعي
" " / ماهر على أحمد موسى البحيرى
" " / إبراهيم على أحمد عبد المطلب
" " / عمار إبراهيم محمد فرج
" " / كمال محمد مراد نصیب
" " / عزت عبد الجواد أحمد عمران ، ( على سبيل التذكار )
" " / جابر محمد عبد التواب
" " / فاروق يوسف سليمان حسين
" " / محمد محمد محمود أحمد
" " / زكريا أحمد عبد الجواد الشريف
" " / شكرى عبد العظيم على العميري
" " / خلف فتح الباب متولى
" " / محمد عبد البديع إبراهيم إبراهيم شتا
" " / أحمد عبد الرحمن حموده الزواوي
السيد المستشار / السيد خلف محمد خلف .
" " / د. عبد القادر سيد عثمان محمد
" " / / عبد الرحيم محمد محمد صالح
" " / أمين عبد العليم عبد الفتاح صالح
" " / أحمد عبد العال السيد الحديدى
" " / حسام الدين محمد فائق الحناوى
" " / فتحى محمود محمد السيد يوسف
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلى وزير العدل تنفيذه
صدر برئاسة الجمهورية فى ٨ ربيع الآخر سنة ١٤١٢ هـ .
( ١٦ أكتوبر سنة ١٩٩١ ) .
حسني مبارك