قرار رئیس جمهورية مصر العربية

رقم ٤١٨ لسنة ١٩٩١

 

رئيس الجمهورية 

بعد الاطلاع على الدستور ؛ 

وعلى قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٩ ، و بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للهيئات القضائية ؛ 

 

( المادة الأولى )

 

يعين عضوا بالمحكمة الدستورية العليا كل من :

 السيد المستشار الدكتور / عبد المجيد محمد محمد حسن فياض

السيد المستشار / ماهر على أحمد موسى البحيرى 

 

( المادة الثانية )

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية

صدر برئاسة الجمهورية فى ٨ ربيع الآخر سنة ١٤١٢ هـ .

( ١٦ اکتوبر سنة ۱۹۹۱ م).

 

حسنى مبارك