قرار رئيس الجمهورية رقم 418 لسنة 1991 بتاريخ 24-10-1991
قرار رئیس جمهورية مصر العربية
رقم ٤١٨ لسنة ١٩٩١
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٩ ، و بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للهيئات القضائية ؛
( المادة الأولى )
يعين عضوا بالمحكمة الدستورية العليا كل من :
السيد المستشار الدكتور / عبد المجيد محمد محمد حسن فياض
السيد المستشار / ماهر على أحمد موسى البحيرى
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية
صدر برئاسة الجمهورية فى ٨ ربيع الآخر سنة ١٤١٢ هـ .
( ١٦ اکتوبر سنة ۱۹۹۱ م).
حسنى مبارك