قرار رئیس جمهورية مصر العربية
رقم ٤١٩ لسنة ١٩٩١
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٥٨ المعدل بالقانون رقم ١٢ لسنة ۱۹۸۹ بتنظيم هيئة النيابة الإدارية ؛
وبناء على ما عرضه وزير العدل ؛
قرر :
( المادة الأولى )
يعين نائبا لرئيس هيئة النيابة الإدارية كل من الوكلاء العامين الأول السادة :
عصمت عبد الرازق سيد أحمد سرور
محمد عبد العزيز إبراهيم أبو عزيز
محمد طاهر محمد أبو عوف
عبد الصادق سلامه على الأعور ، (على سبيل التذكار )
محمود أحمد عمد قاسم قراعه
( المادة الثانية )
يعين وكيلا عاما أول بالنيابة الإدارية كل من الوكلاء العامين السادة :
ممدوح محروس طنطاوى شحاته
محمود محمد ذكى أحمد الشربيني
أحمد توفيق عبد الحافظ
عبد الحميد أمين إبراهيم
( المادة الثالثة )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلى وزير العدل تنفيذه ؛
صدر برئاسة الجمهورية في ٨ ربيع الآخر سنة ١٤١٢هـــ .
( 16 أكتوبر سنة ١٩٩١ م )
حسنی مبارك