قرار رئیس جمهورية مصر العربية

رقم ٤١٩ لسنة ١٩٩١

 

رئيس الجمهورية 

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى القانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٥٨ المعدل بالقانون رقم ١٢ لسنة ۱۹۸۹ بتنظيم هيئة النيابة الإدارية ؛

وبناء على ما عرضه وزير العدل ؛ 

 

قرر  :

( المادة الأولى )

 

يعين نائبا لرئيس هيئة النيابة الإدارية كل من الوكلاء العامين الأول السادة :

عصمت عبد الرازق سيد أحمد سرور 

محمد عبد العزيز إبراهيم أبو عزيز 

محمد طاهر محمد أبو عوف 

عبد الصادق سلامه على الأعور ،                  (على سبيل التذكار )

محمود أحمد عمد قاسم قراعه 

 

( المادة الثانية )

 

يعين وكيلا عاما أول بالنيابة الإدارية كل من الوكلاء العامين السادة

ممدوح محروس طنطاوى شحاته 

محمود محمد ذكى أحمد الشربيني 

أحمد توفيق عبد الحافظ 

عبد الحميد أمين إبراهيم 

( المادة الثالثة )

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلى وزير العدل تنفيذه ؛

صدر برئاسة الجمهورية في ٨ ربيع الآخر سنة ١٤١٢هـــ .

( 16 أكتوبر سنة ١٩٩١ م )

 

حسنی مبارك