قرار رئیس جمهورية مصر العربية

رقم ٤٢٣ لسنة ١٩٩١

ببعض التعيينات في الوظائف القضائية

 

رئيس الجمهورية 

بعد الاطلاع على الدستور ؛ 

وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون ٤٦ لسنة ١٩٧٢ ؛

المعدل بالقانون رقم ٣٥ لسنة ١٩٨٤ ؛ 

وبناء على ما عرضه وزير العدل ؛

 

قرر  :

( المادة الأولى )

 

يعين مستشارا بمحاكم الاستئناف كل من السادة المحامين العاملين

فتحى العيسوى السيد أبو العينين           ،       بمحكمة استئناف القاهرة .

على أحمد القناوى المشد                    ،       بمحكمة استئناف القاهرة .

مجدى حسين عبد الخالق                   ،       بمحكمة بنى سويف

 

(المادة الثانية )

 

يعين محاميا عاما كل من السادة المستشارين

أيمن محمود کامل عباس

محمد أمين رياض أمين الباز

مدحت محمد على العطار

عبد العزيز عبد الغفور عبد العزيز 

 

(المادة الثالثة )

 

يعين رئيسا بالمحاكم الابتدائية من الفئة ( أ ) كل من السادة رؤساء النيابة من الفئة (أ) :

عباس أحمد محمد أبو خريزة               ،       بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية .

مؤمن عبد اللطيف محمد                    ،       بمحكمة الاسماعيلية الابتدائية .

 محمد عزت محمود الشاذلى               ،       بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية .

عبد الرحيم على السيد محمد عبد الخالق ،        بمحكمة قنا الابتدائية .

مسامح محمد عثمان أبو عوصة           ،        بمحكمة بنى سويف الابتدائية

 

(المادة الرابعة )

 

يعين رئيسا للنيابة العامة من الفئة (أ) كل من السادة الرؤساء بالمحاكم الابتدائية من الفئة (أ) :

سعيد جمال أحمد البكرى

محسن عبد القادر عوض العطوي .

عبد المجيد محمد ابراهيم النظامى .

 

( المادة الخامسة )

 

يعين رئيسا بالمحاكم الابتدائية من الفئة (ب) كل من السادة رؤساء النيابة العامة من الفئة (ب) :

سعد عبد الباري محمد دياب                ،       بمحكمة طنطا الابتدائية .

مجدی رمزى عياد عبد الملك              ،        بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية

ماجد جبران بطرس منقريوس             ،        بمحكمة الجيزة الابتدائية .

صابر أحمد محمد عبد الله                            ،        بمحكمة بنها الابتدائية .

محمد عبد المنعم أحمد اسماعيل           ،        بمحكمة الجيزة الابتدائية

نبيل محمد فتحى عران                     ،        بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية .

أحمد محمد أحمد ادريس                              ،        بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية .

 محمد فؤاد محمد السيد ربيع                        ،        بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية .

أنور محمود ابراهيم رضوان              ،        بمحكمة دمياط الابتدائية

وضاح أحمد عبد الحسد الوكيل            ،        بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية

ممدوح سليمان محمد طبوشة               ،        بمحكمة بنها الابتدائية .

عادل عبد الواحد محمد شوشة             ،        بمحكمة دمنهور الابتدائية

بدر الدين عبد الله محمد خالد               ،        بمحكمة المنيا الابتدائية .

محمود محمد علی محمد غنيم                       ،        بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية .

صلاح الدين عبد الغفار الشافعي           ،        بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية

 

( المادة السادسة )

 

يعين السيد / خالد أحمد عوض حمودة رئيسا للنيابة العامة من الفئة ( ب)

 

( المادة السابعة )

 

يعين قاضيا بالمحاكم الابتدائية كل من السادة وكلاء النائب العام من الفئة الممتازة

عبد الصمد محمد سعيد محمد              ،        بمحكمة بنى سويف الابتدائية .

آسر فؤاد شعبان                             ،        بمحكمة الجيزة الابتدائية

محمود سلامة عثمان سلامة                ،        بمحكمة المنيا الابتدائية

يسرى محمد عبد الجواد سليمان           ،        بمحكمة المنيا الابتدائية

 

( المادة الثامنة )

 

يعين وكيلا للنائب العام من الفئة الممتازة كل من السادة القضاة

حمدی ابراهیم ابراهيم يحيى .

أحمد سيد سليمان فرج

عمرو محمد أحمد الشوربجى .

سامی محمد محمد الجمل .

محمد أحمد عبد الوهاب معوض

ماجدى فايز أحمد عيـسوى

محمد محمود حسن سليم. 

هشام ابراهيم أحمد حماد .

محمد زکریا محمد مطحنة .  

اسماعيل جابر الطاهر عوض

 

( المادة التاسعة )

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى وزير العدل تنفيذه ؛

صدر برئاسة الجمهورية في ١٦ ربيع الآخر سنة ١٤١٢ هـ .

)  الموافق ٢٤ أكتوبر سنة ١٩٩١ م ) .

 

حسنى مبارك