قرار رئیس جمهورية مصر العربية
رقم ٤٢٣ لسنة ١٩٩١
ببعض التعيينات في الوظائف القضائية
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون ٤٦ لسنة ١٩٧٢ ؛
المعدل بالقانون رقم ٣٥ لسنة ١٩٨٤ ؛
وبناء على ما عرضه وزير العدل ؛
قرر :
( المادة الأولى )
يعين مستشارا بمحاكم الاستئناف كل من السادة المحامين العاملين :
فتحى العيسوى السيد أبو العينين ، بمحكمة استئناف القاهرة .
على أحمد القناوى المشد ، بمحكمة استئناف القاهرة .
مجدى حسين عبد الخالق ، بمحكمة بنى سويف .
(المادة الثانية )
يعين محاميا عاما كل من السادة المستشارين :
أيمن محمود کامل عباس .
محمد أمين رياض أمين الباز .
مدحت محمد على العطار .
عبد العزيز عبد الغفور عبد العزيز
(المادة الثالثة )
يعين رئيسا بالمحاكم الابتدائية من الفئة ( أ ) كل من السادة رؤساء النيابة من الفئة (أ) :
عباس أحمد محمد أبو خريزة ، بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية .
مؤمن عبد اللطيف محمد ، بمحكمة الاسماعيلية الابتدائية .
محمد عزت محمود الشاذلى ، بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية .
عبد الرحيم على السيد محمد عبد الخالق ، بمحكمة قنا الابتدائية .
مسامح محمد عثمان أبو عوصة ، بمحكمة بنى سويف الابتدائية .
(المادة الرابعة )
يعين رئيسا للنيابة العامة من الفئة (أ) كل من السادة الرؤساء بالمحاكم الابتدائية من الفئة (أ) :
سعيد جمال أحمد البكرى .
محسن عبد القادر عوض العطوي .
عبد المجيد محمد ابراهيم النظامى .
( المادة الخامسة )
يعين رئيسا بالمحاكم الابتدائية من الفئة (ب) كل من السادة رؤساء النيابة العامة من الفئة (ب) :
سعد عبد الباري محمد دياب ، بمحكمة طنطا الابتدائية .
مجدی رمزى عياد عبد الملك ، بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية .
ماجد جبران بطرس منقريوس ، بمحكمة الجيزة الابتدائية .
صابر أحمد محمد عبد الله ، بمحكمة بنها الابتدائية .
محمد عبد المنعم أحمد اسماعيل ، بمحكمة الجيزة الابتدائية .
نبيل محمد فتحى عران ، بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية .
أحمد محمد أحمد ادريس ، بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية .
محمد فؤاد محمد السيد ربيع ، بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية .
أنور محمود ابراهيم رضوان ، بمحكمة دمياط الابتدائية .
وضاح أحمد عبد الحسد الوكيل ، بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية .
ممدوح سليمان محمد طبوشة ، بمحكمة بنها الابتدائية .
عادل عبد الواحد محمد شوشة ، بمحكمة دمنهور الابتدائية .
بدر الدين عبد الله محمد خالد ، بمحكمة المنيا الابتدائية .
محمود محمد علی محمد غنيم ، بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية .
صلاح الدين عبد الغفار الشافعي ، بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية .
( المادة السادسة )
يعين السيد / خالد أحمد عوض حمودة رئيسا للنيابة العامة من الفئة ( ب)
( المادة السابعة )
يعين قاضيا بالمحاكم الابتدائية كل من السادة وكلاء النائب العام من الفئة الممتازة :
عبد الصمد محمد سعيد محمد ، بمحكمة بنى سويف الابتدائية .
آسر فؤاد شعبان ، بمحكمة الجيزة الابتدائية .
محمود سلامة عثمان سلامة ، بمحكمة المنيا الابتدائية .
يسرى محمد عبد الجواد سليمان ، بمحكمة المنيا الابتدائية .
( المادة الثامنة )
يعين وكيلا للنائب العام من الفئة الممتازة كل من السادة القضاة :
حمدی ابراهیم ابراهيم يحيى .
أحمد سيد سليمان فرج .
عمرو محمد أحمد الشوربجى .
سامی محمد محمد الجمل .
محمد أحمد عبد الوهاب معوض.
ماجدى فايز أحمد عيـسوى .
محمد محمود حسن سليم.
هشام ابراهيم أحمد حماد .
محمد زکریا محمد مطحنة .
اسماعيل جابر الطاهر عوض .
( المادة التاسعة )
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى وزير العدل تنفيذه ؛
صدر برئاسة الجمهورية في ١٦ ربيع الآخر سنة ١٤١٢ هـ .
) الموافق ٢٤ أكتوبر سنة ١٩٩١ م ) .
حسنى مبارك