قرار رئیس جمهورية مصر العربية

رقم ٤٢٤ لسنة ١٩٩١

 

رئيس الجمهورية  

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى القانون رقم ٤٧ لسنة ۱۹۷۲ بشأن مجلس الدولة والقوانين المعدلة له ؛

وبناء على ما عرضه وزير العدل ؛

 

قرر  :

( المادة الأولى )

 

يعين نائبا لرئيس مجلس الدولة كل من وكلاء المجلس السادة

محمد أبو الوفا عبد المتعال

عبد المجيد محمد اسماعيل 

على عوض محمد صالح

على فكری حسن صالح

حسنی سید محمد حسن 

محمد حمدى مصطفى محمود

حلمی حسنی ابراهیم محمد .

 أحمد حمدى الأمير أحمد غنايم

 على رضا عبد الرحمن رضا 

محمد منير السيد أحمد جويفل .

عبد القادر هاشم على شحاتة .

 فكری خلیل خلیل ابراهیم

مصطفى محمد المدبولي أبو صافي 

عبد المنعم أحمد عبد الرحمن

السيد محمد السيد الطحان

رمزى عبد الله أبو الخير 

 

( المادة الثانية )

 

يعين وكيلا لمجلس الدولة كل من المستشارين السادة :

محمود سامي حسن الجوادي 

سعید أحمد محمد حسین برغش 

 جمال طه اسماعیل ندا 

يحيى عبد الرحمن يوسف 

 محمد سراج الدين محمد أحمد

أحمد كمال الدين محمد فؤاد

ممدوح حسن يوسف محمود راضي

 محمد عادل حسن ابراهیم حسيب

محمد ابراهيم محمد قشطة 

يحيى سيد محمد نجم

سامي أحمد محمد الصباغ

مجدى حسين محمد العجاتي 

محمود أحمد عبد الرحمن السكري

سمير ابراهيم البسيوني 

أحمد سعيد على اسماعيل 

محمد عبد الحميد مسعود

 

( المادة الثالثة )

 

يعين مستشارا بمجلس الدولة كل من المستشارين المساعدين من الفئة ( أ )بالمجلس السادة

أحمد ابراهيم زكى الدسوقى 

عادل فهيم محمد عزب 

عادل عيد عبد اللطيف أبراهيم 

محمد سمير محروس عطيه

 حسونة توفيق حسونة محجوب

حسن سلامة أحمد محمود

فارس سعد فام حنضل .

على محمد الششتاوى ابراهيم

عبد الحليم أبو الفضل أحمد القاضي

 أحمد عبد الحميد حسن عبود .

د. محمد ماهر أبو العينين حسنين 

أحمد محمد حامد محمد حامد

محمد حجازی حسن مرسی .

 عبد المنعم أحمد عامر 

حسن سيد عبد العزيز 

صموئيل حنا عبد الملاك عطا الله 

حسام أحمد نور الدين مصطفى 

جمال صبحى عبد الغنى السيد

أحمد محمد صالح الشاذلي 

 

( المادة الرابعة )

 

يعين مستشارا مساعدا من الفئة ( أ ) بمجلس الدولة كل من المستشارين المساعدين من( ب) بالمجلس السادة :

محمد لطفى عبد الباقي جودة

أحمد أمين زهدى 

بهاء الدين يحيى 

محمد صبحى عطية سعفان 

أحمد أحمد ضحا 

عبد الرحمن هاشم هاشم عبد الدايم

حسنى محمد على السلامونى 

جعفر محمد قاسم عبد الحميد على 

أحمد منصور  محمد على 

نجیب جمال الدين علما 

مختـــــار على جبر حسن 

رجب عبد الحكيم سليم 

ناجی صلاح عبد الحي سليم 

محمود ياسين رمضان 

حسن ابراهیم محمد اب

فرحات عبد العظيم عبد الجواد 

سعيد حسين محمد المهدى النادي 

ماهر محمد أبو العينين 

السيد محمد لطفى المرسى

محمد حاتم صلاح الدين محمد حسن 

صفوت عامر عبد الرحمن الفقى 

د/ محمد كمال الدين منير أحمد 

معتز بالله حسين مصطفي شافعي

محمد صبحى المتولى أبو المعاطى 

محمد أحمد محمود محمد 

 

)  المادة الخامسة )

 

يعين مستشارا مساعدا الفئة (ب) بمجلس الدولة كل من السادة النواب بالمجلس السادة :

جمال عبد العظيم درويش غانم

محمد طلعت محمد سعد شاور 

حمدي حسن محمد الحلفاوى 

مسعد عبد الحميد محمد أحمد

محمود على محمود

صلاح شندی عزیز ترکی 

محمود اسماعيل عثمان 

جمال يوسف زكى على

صلاح عز الرجال جيوشي 

جمال محمد سلیمان عمار 

مجدى محمود بدوى العجرودي 

الذكير المتولى أحمد سالم

محمد أحمد عبد الوهاب خفاجي 

حاتم محمد داود فرج الله 

حسن محمد كمال حسن 

 

( المادة السادسة )

 

يعين نائبا بمجلس الدوله كل من المندوبين بالمجلس السادة

أحمد حسين أحمد عيد 

نایل حفنی نایل

بطران ابراهيم عبد الحميد

أحمد سعاد عبد السلام

خيرى سعيد على زويل 

 

( المادة السابعة )

 

يعين مندوبا بمجلس الدولة كل من المندوبين المساعدين بالمجلس السادة

سيد فاضل أحمد عبد الرحمن 

محمد عبد الحميد عبد الفتاح

 ابراهيم مصري محمد مغيب 

أحمد شحات اسماعيل يوسف

السيد محمد محمود رمضان 

جمال محمد سلیم سلیم .

محمد عبد الحميد محمد خضر

حمادة محمد اسماعيل عطيه 

أشرف حسن أحمد حسين 

عماد عبد المنعم عبد الرحيم 

عوض على عوض الملهطانى 

 

( المادة الثامنة )

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى وزير العدل تنفيذه

صدر برئاسة الجمهورية فى ١٦ ربيع الآخر سنة ١٤١٢هـ 

) الموافق ٢٤ أكتوبر سنة ١٩٩١ م )

 

حسنى مبارك