قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 427 لسنة 1991

 

رئيس الجمهورية

بعد الإطلاع على المادة 101 من الدستور ،

 

قرر :

( المادة الأولى )

 

مجلس الشعب مدعو إلى الأنعقاد إبتداء من يوم الأربعاء 6 من جمادى الأولى سنة 1412 هجرية الموافق 13 من نوفمبر سنة 1991 ميلادية الساعة الحادية عشر لافتتاح دور الأنعقاد العادى الثانى للفصل التشريعى السادس .

 

( المادة الثانية )

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ؛

صدر برئاسة الجمهورية فى 20 ربيع الآخر سنة 1412 هـ .

( الموافق 28 أكتوبر سنة 1991 م ) .

 

حسنى مبارك