قرار رئيس الجمهورية رقم 427 لسنة 1991 بتاريخ 07-11-1991
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 427 لسنة 1991
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على المادة 101 من الدستور ،
قرر :
( المادة الأولى )
مجلس الشعب مدعو إلى الأنعقاد إبتداء من يوم الأربعاء 6 من جمادى الأولى سنة 1412 هجرية الموافق 13 من نوفمبر سنة 1991 ميلادية الساعة الحادية عشر لافتتاح دور الأنعقاد العادى الثانى للفصل التشريعى السادس .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ؛
صدر برئاسة الجمهورية فى 20 ربيع الآخر سنة 1412 هـ .
( الموافق 28 أكتوبر سنة 1991 م ) .
حسنى مبارك